الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويسمي ويعم بدنه بالغسل
(1)
مرة. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع
(2)
. فإن أسبغ بأقل أو
نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل ونوم ومعاودة
وطء
(3)
.
باب التيمم
(4)
(1)
(ويعم بدنه بالغسل) مع الفم الأنف وتحت شعر مثل أن ينغمس في ماء راكد أو جار غامر أو ميزاب أو يقف تحت صوب المطر لقوله "حتى تغتسلوا" وقد حصل الغسل.
(2)
(ويغتسل بصاع) لما روى سفينة قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضيه المد" رواه مسلم، وعن أنس قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" متفق عليه.
(3)
(ومعاودة وطء) روى ذلك عن علي وابن عمر، وروى عن عمر قال "يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة فليرقد" وعن عائشة قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوء للصلاة" متفق عليهما، وعنها قالت "رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة" رواه أحمد بإسناد صحيح، وعن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ" رواه مسلم.
(4)
(التيمم) والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قالا أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة" وحديث عمار.
وهو بدل طهارة الماء
(1)
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو
زاد على ثمنه كثيرًا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه
(2)
أو رفيقه
أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو
(1)
(بدل طهارة الماء) عند تعذر الطهارة بالماء لكل ما يفعل بها كصلاة وغيرها وكوطء حائض، لقوله "التراب كافيك ما لم تجد الماء".
(2)
(ضرر بدنه) لما روى عن عمرو بن العاص قال "احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اكتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذى منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا" رواه الخلال وأبو داود، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز.
هلاك ونحوه شرع التيمم
(1)
. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله
(2)
. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي
(3)
ويجب
طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة
(4)
،
(1)
(شرع التيمم) هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاوس والنخعي ومالك والشافعي لحديث صاحب الشجة وحديث عمرو بن العاص.
(2)
(بعد استعماله) نص عليه في الجنب قال: يتوضأ ويتيمم، وهذا قول عطاء وأحد قولي الشافعي، وقاله الحسن والزهري ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقول الشافعي الثاني يتيمم ويتركه لأن هذا الماء لا يطهره. ولنا قول الله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} وخبر أبي ذر شرط لعدم الماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري.
(3)
(وغسل الباقي) وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: إن كان أكثر بدنه صحيحًا غسله ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحًا تيمم ولا غسل عليه. ولنا ما روى جابر قال "خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم - إلى أن قال - فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصر - شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده" رواه أبو داود.
(4)
(وبدلالة) هذا مذهب الشافعي ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت رفقته ما لم يفت الوقت. وعنه لا يشترط الطلب وهو مذهب أبى حنيفة.
فإن نسى قدرته عليه وتيمم أعاد
(1)
. وإن نوى
بتيممه أحداثًا
(2)
(1)
(أعاد) هذا المذهب، وقال: هذا واجد للماء لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدًا، وهو أحد قولى الشافعي، وقال أبو حنيفة وابن المنذر يجزيه. وعن مالك كالمذهبين. وإن ضل عن رحله أو عن بئر كان يعرفه فالصحيح أنه لا إعادة عليه، وهو قول الشافعي.
(2)
(أحداثًا) متنوعة توجب وضوءًا بغير خلاف علمناه أو غسلًا في قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعرى وعمار، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأى. والدليل على إباحة التيمم للجنب ما روى عمران بن حصين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا معتزلًا لم يصل مع القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلى مع القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك" متفق عليه وحديث أبي ذر وعمرو.
أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها
(1)
، أو خاف بردًا
(2)
أو حبس في مصر فتيمم أو عدم
(1)
(أو عدم ما يزيلها) قال أحمد: هو بمنزلة الجنب، وروى نحو ذلك عن الحسن لقوله عليه الصلاة والسلام "الصعيد الطيب" الحديث. وقوله "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا" ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث. وقال أكثر الفقهاء في الزوائد.
(2)
(أو خاف بردًا) ولم يمكنه استعماله على وجه يأمن من الضرر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم، والصحيح لا إعادة عليه.
الماء والتراب صلى ولم يعد
(1)
. ويجب
التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار
(2)
. و (فروضه) مسح
(1)
(ولم يعد) صلى على حسب حاله في الصحيح من المذهب، وهو قول الشافعي. وحكى عن أحمد لا يصلى حتى يقدر على أحدهما وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ثم يقضي لأنها عبادة تقضى، وحكى عن أصحاب مالك في أحد قوليهم أنه يصلى ثم يعيد.
ولنا ما روى مسلم في صحيحه "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أمرهم بالإعادة، فدل على أنها غير واجبة.
(2)
(له غبار) يعلق باليد لأن الله تعالى قال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} وعن ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطب الطاهر. وما لا غبار له لا يتيمم منه، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو يوسف. وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. وقال حماد بن سليمان: لا بأس أن يتيمم بالرخام لقوله عليه الصلاة والسلام "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا" رواه البخاري. وعن أبي هريرة "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأرض" ولأنه من جنس الأرض. ولنا أن الله أمر بالصعيد وهو التراب. وقال ابن أبي موسى: يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض. وقد روى عن مالك وأبي حنيفة: التيمم بصخرة لا غبار عليها وتراب ندى لا يعلق باليد منه غبار.
وجهه ويديه
(1)
إلى
كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر
(2)
. و (تشترط) النية لما يتيمم له
(1)
(ويديه) ويجب استيعاب الوجه والكفين بالمسح، فيمسح ما يأتي عليه الماء، إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعر الخفيف، وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} .
(2)
(في حدث أصغر) التيمم مبني على الخلاف في الوضوء، لأنه بدل عنه، وظاهر المذهب وجوبهما في الوضوء كذلك ههنا، والحكم في التسمية ههنا كالحكم في التسمية في الوضوء.
من
حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. وإن نوى نفلا أو أطلق
(1)
لم
يصل به فرضًا وإن نواه صلى كل وقته فروضًا ونوافل
(2)
. و (يبطل التيمم) بخروج الوقت
(3)
(1)
(أو أطلق) النية للصلاة لم يصل إلا نفلًا وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: له أن يصلى بها ما شاء ولنا قوله "إنما الأعمال بالنيات".
(2)
(فروضًا ونوافل) ويجمع بين الصلاتين، ويقضى فوائت إن كان عليه، ويتطوع قبل الصلاة وبعدها إلى آخر وقت. هذا قول أبى ثور. وقال مالك والشافعي: لا يصلي به فرضين. ولنا أنها طهارة صحيحة أباحت فرضين كطهارة الماء.
(3)
(بخروج الوقت) خروج الوقت مبطل للتيمم في ظاهر المذهب، فلا يجوز أن يصلي بالتيمم صلاتين في وقتين، روى ذلك عن علي وابن عباس، وهو قول الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق. وروى الميموني عن أحمد أنه قال: يعجبنى أن يتيمم لكل صلاة. ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث، لحديث أبي ذر "الصعيد الطيب طهور المسلم" الحديث. وهذا مذهب سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي، وروى عن ابن عباس وأبي جعفر، لأنه طهارة تبيح الصلاة كطهارة الماء ولنا أنه روى عن علي وابن عمر أنه قال: التيمم لكل صلاة، ولأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة، وطهارة الماء ليست ضرورة.
وبمبطلات الوضوء
(1)
، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها
(2)
، والتيمم
آخر الوقت لراجي الماء أولى
(3)
. و (صفته) أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه
(4)
مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما كفيه براحتيه ويخلل أصابعه
(5)
.
(1)
(وبمبطلات الوضوء) عن الحدث الأصغر لأنه بدل عنه، فإذا بطل الأصل بطل البدل بطريق الأولى وذكر الحدث الأكبر والحيض في الزوائد.
(2)
(لا بعدها) وجود الماء مبطل للتيمم خارج الصلاة إجماعًا لا نعلم فيه خلافًا، وإن وجده فيها فظاهر المذهب أن المتيمم إذا قرر على استعمال الماء في الصلاة أبطل تيممه وبطلت صلاته، وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا تبطل الصلاة، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام. ولنا قوله فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" رواه أبو داود.
(3)
(لراجي الماء أولى) ذكره أبو الخطاب، وإن يئس من وجوده استحب تقديمه، وهذا مذهب مالك وظاهر كلام الخرقي استحباب تأخير التيمم بكل حال، ونص عليه أحمد، روى ذلك عن عطاء والزهرى والثوري وأصحاب الرأي لقول على في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم.
(4)
(بيديه) ضربة واحدة، لحديث عمار، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال الشافعي: لا يجزى التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين، روى ذلك عن عمر وجابر وأبي أمامة، وفيه حديث ولنا ما روى عمار قال "بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه.
(5)
(ويخلل أصابعه) ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ولا يجب ذلك لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف سواء كان بضربة أو ضربتين أو ثلاث أو أكثر.