الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمستأجر مطالبة غاصب العين
(1)
.
باب إحياء الموات
(2)
(1)
(مطالبة غاصب العين) هذا المذهب. لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه.
(2)
(الموات) الأصل في إحياء الموات ما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضًا ميتة فهي له رواه الترمذي وصححه، وروى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" رواه الترمذي وحسنه، وروى مالك وأبو داود في سننه عن عائشة مثله، قال ابن عبد البر: وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عن فقهاء المدينة وغيرهم. وروى أبو عبيد في الأموال عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها" قال عروة: قضى بها عمر بن الخطاب في خلافته، وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإِحياء وإن اختلفوا في شروطهم.
وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فمن أحياها. ملكها من مسلم وكافر
(1)
بإذن الإِمام وعدمه
(2)
في دار الإِسلام وغيرها. والعنوة كغيرها
(3)
، ويملك بالإِحياء ما قرب من عامر إن
(1)
(من مسلم وكافر) من أهل الذمة فيملكون ما أحيوا على الصحيح من المذهب، وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: لا يملك الذمى بالإحياء في دار الإِسلام اختاره ابن حامد، ولنا عموم قوله "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" رواه أبو داود ومالك وغيرهما، لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة، وأما أهل الحرب فلا يملكون بالاحياء في دار الإِسلام.
(2)
(بإذن الإمام وعدمه) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لا يملكه إلا بإذن الإِمام، ولنا عموم الأحاديث، ولأنها عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن كأخذ الحشيش والحطب.
(3)
(والعنوة كغيرها) إلا ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج فلا تملك بالإِحياء لأنهم صولحوا في بلادهم فلا يجوز التعرض لشئ منها بحال.
لم يتعلق بمصلحته
(1)
، ومن أحاط مواتًا
(2)
أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء
(3)
أو أجراه إليه من عين أو
(1)
(لم يتعلق بمصلحته) وهو الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي، لعموم قوله "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" لأنه عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث العقيق وهو يعلم أنه من عمارة المدينة، والرواية الثانية لا يملك، وبه قال أبو حنيفة والليث.
(2)
(ومن أحاط مواتًا) بأن أدار حوله حائطًا منيعًا بما جرت العادة به فقد أحياه، وهذا الصحيح من المذهب، لما روى الحسن عن سمرة مرفوعًا "من أحاط حائطًا على أرض فهي له" رواه أحمد وأبو داود.
(3)
(فوصل إلى الماء) فقد أحياه، قال في التلخيص وغيره: وإن خرج الماء استقر ملكه إلا أن يحتاج إلى طى فتمام الإِحياء طيها. اهـ منتهى.
نحوها أو حبسه عنه
(1)
ليزرع
فقد أحياه، ويملك حريم البئر العادية
(2)
خمسين ذراعًا من كل جانب،
(1)
(أو حبسه عنه) إذا كان لا يزرع معه، وجعلها بحال يمكن زرعها.
(2)
(حريم البئر العادية) بتشديد الياء، هي القديمة منسوبة إلى عاد، ولم يرد عادًا بعينها، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم، فكل من سبق إلى بئر عادية كان أحق بها لقوله عليه الصلاة والسلام "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له".
وحريم البدية
نصفها
(1)
. وللإِمام إقطاع موات لمن يحييه
(2)
ولا يملكه
(3)
وإقطاع الجلوس في الطرق
(1)
(وحريم البدية نصفها) إذا حفرها في موات للتملك، هذا المذهب، لما روى الدارقطني والخلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "حريم البئر البدى خمس وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادى خمسون ذراعا".
(2)
(لمن يحييه إلى آخره) هذا المذهب، وقال الحارثي: قال مالك يثبت الملك بنفس الإقطاع، يبيع ويهب ويتصدق ويورث عنه، قال: وهو الصحيح إعمالًا بحقيقة الإقطاع.
(3)
(ولا يملكه) بالإِقطاع بل يكون أحق به، فإن أحياه ملكه وإلا قال له السلطان: إن أحييته وإلا فارفع يدك عنه، فإن تبين عجزه استرجعه منه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو عبيد في الأموال وسعيد بن منصور.
الواسعة ما لم يضيق على الناس
(1)
ويكون أحق بجلوسها
(2)
. ومن غير إقطاع لمن
سبق بالجلوس
(3)
ما بقى
(1)
(ما لم يضيق على الناس) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلًا عما فيه مضرة.
(2)
(أحق بجلوسها) ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بإقطاع الإمام، ويسمى إقطاع إرفاق.
(3)
(لمن سبق بالجلوس) فيها بغير إذنه لقوله عليه الصلاة والسلام "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به"، واتفق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار.
قماشه فيها وإن طال
(1)
،
(1)
(وإن طال) هذا أحد الوجهين، ولا يجوز لغيره إزالته، لأن يد الأول عليه. وإن نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيها. والثاني يزال، قال في الخلاصة والرعاية الصغرى: منع في أصح الوجهين، لأنه يصير كالمتملك، ويختص بنفع يساويه به غيره.