المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إحياء الموات - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب إحياء الموات

والمستأجر مطالبة غاصب العين

(1)

.

‌باب إحياء الموات

(2)

(1)

(مطالبة غاصب العين) هذا المذهب. لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه.

(2)

(الموات) الأصل في إحياء الموات ما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضًا ميتة فهي له رواه الترمذي وصححه، وروى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" رواه الترمذي وحسنه، وروى مالك وأبو داود في سننه عن عائشة مثله، قال ابن عبد البر: وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عن فقهاء المدينة وغيرهم. وروى أبو عبيد في الأموال عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها" قال عروة: قضى بها عمر بن الخطاب في خلافته، وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإِحياء وإن اختلفوا في شروطهم.

ص: 543

وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فمن أحياها. ملكها من مسلم وكافر

(1)

بإذن الإِمام وعدمه

(2)

في دار الإِسلام وغيرها. والعنوة كغيرها

(3)

، ويملك بالإِحياء ما قرب من عامر إن

(1)

(من مسلم وكافر) من أهل الذمة فيملكون ما أحيوا على الصحيح من المذهب، وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: لا يملك الذمى بالإحياء في دار الإِسلام اختاره ابن حامد، ولنا عموم قوله "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" رواه أبو داود ومالك وغيرهما، لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة، وأما أهل الحرب فلا يملكون بالاحياء في دار الإِسلام.

(2)

(بإذن الإمام وعدمه) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لا يملكه إلا بإذن الإِمام، ولنا عموم الأحاديث، ولأنها عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن كأخذ الحشيش والحطب.

(3)

(والعنوة كغيرها) إلا ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج فلا تملك بالإِحياء لأنهم صولحوا في بلادهم فلا يجوز التعرض لشئ منها بحال.

ص: 544

لم يتعلق بمصلحته

(1)

، ومن أحاط مواتًا

(2)

أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء

(3)

أو أجراه إليه من عين أو

(1)

(لم يتعلق بمصلحته) وهو الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي، لعموم قوله "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" لأنه عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث العقيق وهو يعلم أنه من عمارة المدينة، والرواية الثانية لا يملك، وبه قال أبو حنيفة والليث.

(2)

(ومن أحاط مواتًا) بأن أدار حوله حائطًا منيعًا بما جرت العادة به فقد أحياه، وهذا الصحيح من المذهب، لما روى الحسن عن سمرة مرفوعًا "من أحاط حائطًا على أرض فهي له" رواه أحمد وأبو داود.

(3)

(فوصل إلى الماء) فقد أحياه، قال في التلخيص وغيره: وإن خرج الماء استقر ملكه إلا أن يحتاج إلى طى فتمام الإِحياء طيها. اهـ منتهى.

ص: 545

نحوها أو حبسه عنه

(1)

ليزرع

فقد أحياه، ويملك حريم البئر العادية

(2)

خمسين ذراعًا من كل جانب،

(1)

(أو حبسه عنه) إذا كان لا يزرع معه، وجعلها بحال يمكن زرعها.

(2)

(حريم البئر العادية) بتشديد الياء، هي القديمة منسوبة إلى عاد، ولم يرد عادًا بعينها، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم، فكل من سبق إلى بئر عادية كان أحق بها لقوله عليه الصلاة والسلام "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له".

ص: 546

وحريم البدية

نصفها

(1)

. وللإِمام إقطاع موات لمن يحييه

(2)

ولا يملكه

(3)

وإقطاع الجلوس في الطرق

(1)

(وحريم البدية نصفها) إذا حفرها في موات للتملك، هذا المذهب، لما روى الدارقطني والخلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "حريم البئر البدى خمس وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادى خمسون ذراعا".

(2)

(لمن يحييه إلى آخره) هذا المذهب، وقال الحارثي: قال مالك يثبت الملك بنفس الإقطاع، يبيع ويهب ويتصدق ويورث عنه، قال: وهو الصحيح إعمالًا بحقيقة الإقطاع.

(3)

(ولا يملكه) بالإِقطاع بل يكون أحق به، فإن أحياه ملكه وإلا قال له السلطان: إن أحييته وإلا فارفع يدك عنه، فإن تبين عجزه استرجعه منه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو عبيد في الأموال وسعيد بن منصور.

ص: 547

الواسعة ما لم يضيق على الناس

(1)

ويكون أحق بجلوسها

(2)

. ومن غير إقطاع لمن

سبق بالجلوس

(3)

ما بقى

(1)

(ما لم يضيق على الناس) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلًا عما فيه مضرة.

(2)

(أحق بجلوسها) ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بإقطاع الإمام، ويسمى إقطاع إرفاق.

(3)

(لمن سبق بالجلوس) فيها بغير إذنه لقوله عليه الصلاة والسلام "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به"، واتفق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار.

ص: 548

قماشه فيها وإن طال

(1)

،

(1)

(وإن طال) هذا أحد الوجهين، ولا يجوز لغيره إزالته، لأن يد الأول عليه. وإن نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيها. والثاني يزال، قال في الخلاصة والرعاية الصغرى: منع في أصح الوجهين، لأنه يصير كالمتملك، ويختص بنفع يساويه به غيره.

ص: 549