الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن سبق اثنان اقترعًا
(1)
ولمن في
أعلى المباح السقى وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه
(2)
، وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم
(3)
.
باب الجعالة
(4)
(1)
(اقترعا) لأنهما استويا في السبق والقرعة تميزه، وقيل يقدم الإمام من رأي منهما.
(2)
(إلى من يليه) فيفعل كذلك وهلم جرا، فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شئ فلا شئ للآخر، لقوله عليه الصلاة والسلام "أسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار" متفق عليه. فلما رأوا الجدر تختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت عليه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معيارًا لاستحقاق الأول فالأول.
(3)
(ما لم يضرهم) لترعى بها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم بحفظها وماشية الضعيف من الناس على وجه لا يستضر به سواه من الناس، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه، وقال في الآخر: ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمى لقوله "لا حمى إلا لله ولرسوله" ووجه الأول أن عمر وعثمان حميا واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعًا، وليس له أن يحمى لنفسه شيئًا.
(4)
(الجعالة) بتثليث الجيم روي عن ابن مالك قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا والأصل فيه قوله تعالى {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} وحديث أبى سعيد في رقيته لسيد الحي رواه البخاري، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإن العمل قد يكون مجهولًا كرد الضالة والآبق فلا تنعقد الإجارة عليه.
وهي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو
مجهولة
(1)
، كرد عبد
(1)
(مدة معلومة أو مجهولة) فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة كمن حرس زرعي.
ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه
(1)
والجماعة يقتسمونه
(2)
، وفى أثنائه يأخذ قسط تمامه
(3)
. ولكل فسخها فمن العامل لا
يستحق شيئًا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل
(4)
، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره
(5)
عملًا
(1)
(استحقه) لأن العقد استقر بتمام العمل، ويشترط أن يكون معلومًا على الصحيح من المذهب.
(2)
(والجماعة يقتسمونه) لأنهم اشتركوا في العمل فاشتركوا في العوض فيه، بخلاف ما لو قال "من دخل هذا النقب فله دينار فدخله جماعة استحق كل واحد منهم دينارًا لأن كل واحد دخل دخولًا كاملًا كدخول المنفرد فاستحق العوض كاملًا، وههنا لم يرده واحد إنما اشتركوا في رده.
(3)
(قسط تمامه) لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضًا.
(4)
(قول الجاعل) مع يمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته.
(5)
(أو عمل لغيره إلى آخره) إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبًا، هذا الصحيح من المذهب.