المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الموصى إليه - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب الموصى إليه

ابنه وله ابنان فله الثلث

(1)

وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا: فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس

(2)

، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.

‌باب الموصى إليه

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا

(3)

، ويقبل بإذن سيده. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدًا اشتركا

(4)

، ولا ينفرد أحدهما

بتصرف لم يجعله له

(5)

. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره

(6)

، ولا تصح بما لا يملكه

(1)

(فله الثلث) هذا المذهب وبه قال مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وابن أبي ليلى.

(2)

(سدس) بمنزلة سدس مفروض وهو مفردات المذهب، وهو قول على وابن مسعود، لأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية، وروي ابن مسعود "أن رجلًا أوصى لآخر بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم السدس" وعنه له سهم مما تصح منه المسألة مضمومًا إليها اختاره الخرقي، وحديث ابن مسعود لو صح لقلنا به.

(3)

(عدل رشيد ولو عبدًا) قال ابن حامد: سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، وبه قال مالك، وقال النخعى والأوزاعي وابن شبرمة: تصح إلى عبده ولا تصح إلى عبد غيره. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا تصح إلى عبد بحال. ولنا أنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر.

(4)

(اشتركا) يجوز أن يجعل لكل واحد منهما التصرف منفردًا فيقول: أوصيت إلى كل واحد منكما وجعلت له أن ينفرد بالتصرف.

(5)

(لم يجعله له) مع الإطلاق، وبه قال مالك والشافعي، لأنه لم يرض بنظره وحده فلم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف، فإن مات أحدهما أو غاب أقام الحاكم مقامه أمينًا.

(6)

(النظر لصغاره) لأن الوصى يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي.

ص: 594

الموصي كوصية

المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر

(1)

ونحو ذلك

(2)

، ومن وصى في شيء لم يضر

(1)

(أولادها الأصاغر) إذ لا ولاية لغير الأب إلا على قول أصحاب الشافعي.

(2)

(ونحو ذلك) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي في حال الحياة أو على إخوة وأخوات وأعمام وبه يقول مالك.

ص: 595

وصيًا في غيره

(1)

وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن

(2)

وإن قال ضع ثلثي حيث

(1)

(في غيره) مثل أن يوصى له بتفريق ثلثه لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان فيما أذن فيه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يكون وصيًا في كل ما يملكه الموصي، لأن هذه ولاية تنتقل من الأب بموته فلا تتبعض ولنا أنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الآدمي فكان محصورًا بما أذن فيه كالوكيل.

(2)

(لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئًا لأنه معذور لعدم علمه بالدين، وكذا إن جهل موصى فتصدق به هو أو حاكم ثم علم.

ص: 596