الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القطع في السرقة
(1)
إذا أخذ الملتزم نصابًا من حرز مثله من مال معصوم
(2)
لا شبهة له فيه على وجه
الاختفاء قطع
(3)
،
(1)
(في السرقة) وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
(2)
(معصوم) بخلاف حربي فتجوز سرقته بكل حال.
(3)
(قطع) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ولحديث عائشة مرفوعًا "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".
فلا قطع على منتهب
(1)
ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية
(2)
أو غيرها، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب
(3)
أو غيره ويأخذ منه. (ويشترط) أن يكون المسروق مالًا
(4)
محترمًا، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم
كالخمر
(5)
، ويشترط أن يكون نصابًا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته
(1)
(منتهب إلخ) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، لما روى جابر مرفوعًا "ليس على المنتهب قطع" رواه أبو داود والترمذي، وقال عليه السلام "ليس على المختلس والخائن قطع" رواه أبو داود والترمذي.
(2)
(عارية أو غيرها) من الأمانات، أما جاحد الوديعة فقال في الإِنصاف بلا نزاع أعلمه، رأما جاحد العارية فهذا في إحدى الروايتين، وبه قال أكثر العلماء.
(3)
(يبط الجيب) هذا المذهب جزم به في الوجيز ومال إليه المصنف والشارح لأنه سرق من حرز، وعلى هذا لو بط جيبه فسقط منه نصاب فأخذه قطع على الصحيح من المذهب.
(4)
(المسروق مالًا) هذا المذهب من أي نوع، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة لا قطع على سارق الطعام الرطب الذي يسرع إليه الفساد كالفواكه والبطيخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أحمد وأصحاب السنن. ولنا عموم قوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وروى أن عثمان قطع بسرقة أترجة لما قوت فبلغت ربع دينار. رواه سعيد.
(5)
(ولا محرم كالخمر) هذا المذهب لأنه معصية وحرام فلم يقطع بسرقته كالخنزير وسواء سرقه مسلم أو ذمي.
كأحدهما
(1)
، وإن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز
(2)
، فلو ذبح فيه كبشًا أو شق فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع. وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. و (حرز المال) ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف
الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة
(3)
، وحرز البقل وقدور البلاقلا ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحظائر، وحرز المواشي الصير، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبًا
(4)
، وأن تنتفي الشبهة
(5)
، فلا يقطع بالسرقة
(1)
(كأحدهما) فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا" متفق عليه، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما رواه أحمد.
(2)
(من الحرز إلخ) هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والشعبي وعمر بن عبد العزيز والزهري والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه "سئل عن الثمر المطلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" رواه أبو داود.
(3)
(الوثيقة) والغلق اسم للقفل خشبًا كان أو حديدًا، فإن وجد بابًا مفتوحًا أو حرزًا مهتوكًا فلا قطع.
(4)
(غالبًا) فما غاب عن مشاهدته غالبًا فقد خرج عن الحرز.
(5)
(الشبهة) عن السارق لحديث "ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".
من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن
سفل، والأب والأم في هذا سواء
(1)
ويقطع الأخ كل قريب بسرقة من مال قريبه
(2)
. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزًا عنه
(3)
. وإذا سرق عبد من مال سيده
(4)
أو سيد من مال مكاتبه أو مسلم حر من بيت المال أو من غنيمة
لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة لم يقطع. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين
(5)
. أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع
(6)
. وأن يطالب
(1)
(سواء) والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأب والأم، هذا قول عامة أهل العلم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، لقوله عليه الصلاة والسلام "أنت ومالك لأبيك".
(2)
(قريبه) وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم، وحكاه ابن أبي موسى في الإرشاد مذهبًا لأحمد ولنا أنها قرابة لا تمنع الشهادة فلا تمنع القطع كقرابة غيره وبهذا فارق قرابة الولادة.
(3)
(ولو كان محرزًا عنه) وهو مذهب أبي حنيفة رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد، ولأن كلًا منهما يرث صاحبه. والرواية الثانية يقطع وهو مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر، وللشافعي كالروايتين.
(4)
(من مال سيده إلخ) لما روى سعيد عن عمر أنه جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له فقال إن غلامي هذا سرق فاقطع يده، قال عمر: ما سرق؟ قال سرق مرآة امرأتي ثمنها ستون درهمًا، فقال: أرسله، لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم.
(5)
(بشهادة عدلين) يصفان السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الإِختلاف فيه.
(6)
(يقطع لقوله النبي صلى الله عليه وسلم للسارق ما إخا لك سرقت. وقال لماعز لعلك قبلت أو لمست وعن علي أو رجلًا أقر عنده بالسرقة فانتهره.