الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا بقاء المال
(1)
. والزكاة كالدين في التركة
(2)
.
باب زكاة بهيمة الأنعام
(1)
(ولا بقاء المال) هذا المشهور عن أحمد سواء فرط أو لم يفرط، وحكى الميمونى عنه أنه إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة وإن تلف بعده لم تسقط، وحكاه ابن المنذر مذهبًا لأحمد وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحق وأبى ثور وابن المنذر وبه قال مالك إلا في الماشية فإنه قال: لا شئ فيها حتى يجئ المصدق، فإن هلكت قبله فلا شئ فيها. وقال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام طالبه فمنعه.
(2)
(كالدين في التركة) هذا قول عطاء والحسن والزهري ومالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم، وقال الأوزاعى والميت: تؤخذ من الثلث مقدمًا على الوصايا ولا يجاوز الثلث. ولنا أنه حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الآدمى.
تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة
(1)
الحول أو أكثره
(2)
، فيجب في
خمس وعشرين من الإبل
(1)
(إذا كانت سائمة) احترازًا من المعلوفة والعوامل فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك أن فيها الزكاة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام "في كل خمس شاة" قال أحمد: ليس عندهم في هذا أصل ولنا حديث بهز في الزوائد، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم "ليس في العوامل صدقة" رواه الدارقطني.
(2)
(الحول أو أكثره) وهذا مذهب أبي حنيفة، وقال الشافعى: يعتبر السوم في جميع الحول، ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الماشية. واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير فلم يمنع.
بنت مخاض
(1)
، وفيما دونها في كل خمس شاة، وفي
ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقه.
(1)
(بنت مخاض) لما روى البخاري بإسناده عن أنس "أن أبا بكر الصديق كتب له كتابًا بفريضة الصدقة، فذكره إلى أن قال: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإِبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة".
وفى إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفى إحدى وتسعين حقتان، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة
(فصل) ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة،
وفي أربعين مسنة
(1)
، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورًا.
(فصل) ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفى مائة وإحدى وعشرين شاتان وفى مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة
(2)
، والخلطة تصير المالين كالواحد
(3)
.
(1)
(مسنة) لما في حديث معاذ "أمرنى عليه الصلاة والسلام أن آخذ من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا".
(2)
(شاة) لما في حديث الصديق أنه قال "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها).
(3)
(كالواحد) وهذا قول عطاء والأوزاعي والليث والشافعي وإسحق، وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب، واختاره ابن المنذر، ولنا حديث أنس "وما كان من خليطن فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" ولا يجئ التراجع إلا على قولنا في خلطة الأوصاف.