المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة بهيمة الأنعام - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

ولا بقاء المال

(1)

. والزكاة كالدين في التركة

(2)

.

‌باب زكاة بهيمة الأنعام

(1)

(ولا بقاء المال) هذا المشهور عن أحمد سواء فرط أو لم يفرط، وحكى الميمونى عنه أنه إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة وإن تلف بعده لم تسقط، وحكاه ابن المنذر مذهبًا لأحمد وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحق وأبى ثور وابن المنذر وبه قال مالك إلا في الماشية فإنه قال: لا شئ فيها حتى يجئ المصدق، فإن هلكت قبله فلا شئ فيها. وقال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام طالبه فمنعه.

(2)

(كالدين في التركة) هذا قول عطاء والحسن والزهري ومالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم، وقال الأوزاعى والميت: تؤخذ من الثلث مقدمًا على الوصايا ولا يجاوز الثلث. ولنا أنه حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الآدمى.

ص: 212

تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة

(1)

الحول أو أكثره

(2)

، فيجب في

خمس وعشرين من الإبل

(1)

(إذا كانت سائمة) احترازًا من المعلوفة والعوامل فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك أن فيها الزكاة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام "في كل خمس شاة" قال أحمد: ليس عندهم في هذا أصل ولنا حديث بهز في الزوائد، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم "ليس في العوامل صدقة" رواه الدارقطني.

(2)

(الحول أو أكثره) وهذا مذهب أبي حنيفة، وقال الشافعى: يعتبر السوم في جميع الحول، ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الماشية. واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير فلم يمنع.

ص: 213

بنت مخاض

(1)

، وفيما دونها في كل خمس شاة، وفي

ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقه.

(1)

(بنت مخاض) لما روى البخاري بإسناده عن أنس "أن أبا بكر الصديق كتب له كتابًا بفريضة الصدقة، فذكره إلى أن قال: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإِبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة".

ص: 214

وفى إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفى إحدى وتسعين حقتان، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة

(فصل) ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة،

ص: 215

وفي أربعين مسنة

(1)

، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورًا.

(فصل) ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفى مائة وإحدى وعشرين شاتان وفى مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة

(2)

، والخلطة تصير المالين كالواحد

(3)

.

(1)

(مسنة) لما في حديث معاذ "أمرنى عليه الصلاة والسلام أن آخذ من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا".

(2)

(شاة) لما في حديث الصديق أنه قال "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها).

(3)

(كالواحد) وهذا قول عطاء والأوزاعي والليث والشافعي وإسحق، وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب، واختاره ابن المنذر، ولنا حديث أنس "وما كان من خليطن فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" ولا يجئ التراجع إلا على قولنا في خلطة الأوصاف.

ص: 216