الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته
(1)
".
باب شروط
(2)
الصلاة
شروطها قبلها: منها الوقت، والطهارة من الحدث والنجس
(3)
فوقت الظهر من
الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال
(4)
،
(1)
(الذي وعدته) وروى سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه" رواه مسلم، وعن أم سلمة قالت "علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، وحضور صلاتك وأصوات دعائك، فاغفر لي" رواه أبو داود.
(2)
(شروط) الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.
(3)
(من الحدث والنجس) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه، وفي حديث ابن عمر "لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور ولا صدقة من غلول" رواه مسلم.
(4)
(بعد فئ الزوال) أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وتسمى الهجيرة والأولى والظهر، لأن في حديث أبى برزة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس" متفق عليه. وقد أمه في أول الوقت وآخره" وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
وتعجيلها أفضل
(1)
إلا في شدة حر، ولو صلى وحده
(2)
أو مع غيم لمن يصلى جماعة
(3)
ويليه وقت العصر
(1)
(وتعجيلها أفضل) قال جابر "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة" متفق عليه. وقالت عائشة "ما رأيت أحدًا أشد تعجيلًا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر ومن عمر" حديث حسن.
(2)
(ولو صلى وحده) لعذر مرض ونحوه، وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وظاهر كلام أحمد والخرقي، وهو الصحيح إن شاء الله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم" متفق عليه.
(3)
(لمن يصلي جماعة) يستحب تأخيرها إلى قرب العصر لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح فيطلب الأسهل بالخروج لها، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي.
إلى مصير
الفيء مثيليه بعد فئ الزوال
(1)
، والضرورة إلى غروبها
(2)
، ويسن تعجيلها
(3)
. ويليه وقت
المغرب إلى مغيب الحمرة
(4)
، ويسن تعجيلها
(5)
إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمًا
(6)
. ويليه وقت العشاء إلى
(1)
(بعد فئ الزوال) والوقت فضيلة واختيار وضرورة، والاختيار هو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر، لما روى أنس قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرنى شيطان - أو على قرني شيطان - قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا" رواه مسلم.
(2)
(إلى غروبها) إن كان لعذر فإن أخرها لغير عذر أثم، ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها أداء في وقتها سواء كان لعذر أو لغير عذر، لقوله عليه الصلاة والسلام "ومن أدرك كعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر" متفق عليه، وكذا سائر الصلوات.
(3)
(ويسن تعجيلها) بكل حال، روى عن ابن عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وابن المبارك والأوزاعي والشافعي وإسحق، وروى عن أبى هريرة وابن مسعود أنهما كانا يؤخران العصر، ولنا ما روى أبو برزة فقال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية" متفق عليه وغيره من الأحاديث، وروى الترمذي مرفوعًا "الوقت الأول رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله".
(4)
(إلى مغيب الحمرة) وهو قول الثوري وإسحق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال مالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه لها وقت واحد، لأن جبريل صلاها في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، وروى أبو موسى "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق" رواهما مسلم، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وقت المغرب ما لم يغب الشفق" رواه مسلم.
(5)
(ويسن تعجيلها) لما روى جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى المغرب إذا وجبت" وعن رافع بن خديج قال "كنا نصلي مع - النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله" متفق عليهما.
(6)
(محرمًا) ليصليها مع العشاء الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والإجماع منعقد على ذلك.
الفجر الثاني وهو البياض المعترض
(1)
، وتأخيرها إلى
ثلث الليل أفضل إن سهل
(2)
. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس
(3)
، وتعجيلها أفضل
(4)
، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإِحرام في وقتها
(5)
. ولا يصلي قبل
(1)
(البياض المعترض) ولا ظلمة بعده والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر على ما بينا، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم.
(2)
(إن سهل) أو نصف الليل لما روى أنس قال "أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل" ثم قال "صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها" متفق عليه.
(3)
(إلى طلوع الشمس) لما روى عبد الله بن عمر أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال "وقت الفجر ما لم تطلع الشمس" رواه مسلم.
(4)
(وتعجيلها أفضل) يروى عن أبى بكر وعمر وابن مسعود وأبى موسى وابن الزبير، وبه قال مالك والشافعي وإسحق وابن المنذر، وعن أحمد أن الاعتبار بحال المأمومين، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار لأن جابرًا روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه يفعل ذلك في العشاء فينبغى أن يكون كذلك في الفجر. ولنا ما روى "والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس" متفق عليه.
(5)
(في وقتها) فإذا كبر للإحرام قبل غروبها كانت كلها أداء، سواء أخرها لعذر كحائض تطهر لقوله عليه الصلاة والسلام "من أدرك ركعة" الحديث، ومذهب مالك لا يدركها إلا بركعة لظاهر الخبر.
غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد
(1)
أو خبر ثقة متيقن
(2)
، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنقل
(3)
، وإلا
ففرض. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها
(4)
. ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها
(5)
. ويجب فورًا قضاء الفوائت
(1)
(إما باجتهاد) ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شئ مقدر إلى وقت الصلاة نحوه.
(2)
(ثقة متيقن) كأن يقول رأيت الفجر طالعًا أو الشفق غائبًا، لأنه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية.
(3)
(فنفل) وبه قال الزهرى والأوزاعى وأصحاب الرأى والشافعى، وروى عن ابن عمر وأبى موسى أنهما أعادا الفجر لأنهما صليا قبل الوقت.
(4)
(قضوها) وقال الشافعي وإسحق لا يستقر إلا بمضى زمن يمكن فعلها فيه، ولنا أنها صلاة وجبت عليه فوجب قضاؤها إذا فاتت كالتي أمكن أداؤها.
(5)
(قبلها) بأن بلغ صبى وأسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا. وروى هذا في الحائض عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس والزهري ومالك والشافعي، وقال الحسن لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثورى وأصحاب الرأى لأن وقت الأولى خرج في وقت العذر.