المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته

(1)

".

‌باب شروط

(2)

الصلاة

شروطها قبلها: منها الوقت، والطهارة من الحدث والنجس

(3)

فوقت الظهر من

الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال

(4)

،

(1)

(الذي وعدته) وروى سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه" رواه مسلم، وعن أم سلمة قالت "علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، وحضور صلاتك وأصوات دعائك، فاغفر لي" رواه أبو داود.

(2)

(شروط) الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.

(3)

(من الحدث والنجس) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه، وفي حديث ابن عمر "لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور ولا صدقة من غلول" رواه مسلم.

(4)

(بعد فئ الزوال) أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وتسمى الهجيرة والأولى والظهر، لأن في حديث أبى برزة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس" متفق عليه. وقد أمه في أول الوقت وآخره" وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

ص: 89

وتعجيلها أفضل

(1)

إلا في شدة حر، ولو صلى وحده

(2)

أو مع غيم لمن يصلى جماعة

(3)

ويليه وقت العصر

(1)

(وتعجيلها أفضل) قال جابر "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة" متفق عليه. وقالت عائشة "ما رأيت أحدًا أشد تعجيلًا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر ومن عمر" حديث حسن.

(2)

(ولو صلى وحده) لعذر مرض ونحوه، وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وظاهر كلام أحمد والخرقي، وهو الصحيح إن شاء الله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم" متفق عليه.

(3)

(لمن يصلي جماعة) يستحب تأخيرها إلى قرب العصر لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح فيطلب الأسهل بالخروج لها، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي.

ص: 90

إلى مصير

الفيء مثيليه بعد فئ الزوال

(1)

، والضرورة إلى غروبها

(2)

، ويسن تعجيلها

(3)

. ويليه وقت

المغرب إلى مغيب الحمرة

(4)

، ويسن تعجيلها

(5)

إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمًا

(6)

. ويليه وقت العشاء إلى

(1)

(بعد فئ الزوال) والوقت فضيلة واختيار وضرورة، والاختيار هو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر، لما روى أنس قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرنى شيطان - أو على قرني شيطان - قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا" رواه مسلم.

(2)

(إلى غروبها) إن كان لعذر فإن أخرها لغير عذر أثم، ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها أداء في وقتها سواء كان لعذر أو لغير عذر، لقوله عليه الصلاة والسلام "ومن أدرك كعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر" متفق عليه، وكذا سائر الصلوات.

(3)

(ويسن تعجيلها) بكل حال، روى عن ابن عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وابن المبارك والأوزاعي والشافعي وإسحق، وروى عن أبى هريرة وابن مسعود أنهما كانا يؤخران العصر، ولنا ما روى أبو برزة فقال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية" متفق عليه وغيره من الأحاديث، وروى الترمذي مرفوعًا "الوقت الأول رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله".

(4)

(إلى مغيب الحمرة) وهو قول الثوري وإسحق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال مالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه لها وقت واحد، لأن جبريل صلاها في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، وروى أبو موسى "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق" رواهما مسلم، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وقت المغرب ما لم يغب الشفق" رواه مسلم.

(5)

(ويسن تعجيلها) لما روى جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى المغرب إذا وجبت" وعن رافع بن خديج قال "كنا نصلي مع - النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله" متفق عليهما.

(6)

(محرمًا) ليصليها مع العشاء الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والإجماع منعقد على ذلك.

ص: 91

الفجر الثاني وهو البياض المعترض

(1)

، وتأخيرها إلى

ثلث الليل أفضل إن سهل

(2)

. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس

(3)

، وتعجيلها أفضل

(4)

، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإِحرام في وقتها

(5)

. ولا يصلي قبل

(1)

(البياض المعترض) ولا ظلمة بعده والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر على ما بينا، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم.

(2)

(إن سهل) أو نصف الليل لما روى أنس قال "أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل" ثم قال "صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها" متفق عليه.

(3)

(إلى طلوع الشمس) لما روى عبد الله بن عمر أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال "وقت الفجر ما لم تطلع الشمس" رواه مسلم.

(4)

(وتعجيلها أفضل) يروى عن أبى بكر وعمر وابن مسعود وأبى موسى وابن الزبير، وبه قال مالك والشافعي وإسحق وابن المنذر، وعن أحمد أن الاعتبار بحال المأمومين، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار لأن جابرًا روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه يفعل ذلك في العشاء فينبغى أن يكون كذلك في الفجر. ولنا ما روى "والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس" متفق عليه.

(5)

(في وقتها) فإذا كبر للإحرام قبل غروبها كانت كلها أداء، سواء أخرها لعذر كحائض تطهر لقوله عليه الصلاة والسلام "من أدرك ركعة" الحديث، ومذهب مالك لا يدركها إلا بركعة لظاهر الخبر.

ص: 92

غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد

(1)

أو خبر ثقة متيقن

(2)

، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنقل

(3)

، وإلا

ففرض. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها

(4)

. ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها

(5)

. ويجب فورًا قضاء الفوائت

(1)

(إما باجتهاد) ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شئ مقدر إلى وقت الصلاة نحوه.

(2)

(ثقة متيقن) كأن يقول رأيت الفجر طالعًا أو الشفق غائبًا، لأنه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية.

(3)

(فنفل) وبه قال الزهرى والأوزاعى وأصحاب الرأى والشافعى، وروى عن ابن عمر وأبى موسى أنهما أعادا الفجر لأنهما صليا قبل الوقت.

(4)

(قضوها) وقال الشافعي وإسحق لا يستقر إلا بمضى زمن يمكن فعلها فيه، ولنا أنها صلاة وجبت عليه فوجب قضاؤها إذا فاتت كالتي أمكن أداؤها.

(5)

(قبلها) بأن بلغ صبى وأسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا. وروى هذا في الحائض عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس والزهري ومالك والشافعي، وقال الحسن لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثورى وأصحاب الرأى لأن وقت الأولى خرج في وقت العذر.

ص: 93