المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب أصول الفقه) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب أصول الفقه)

(مطلب أصول الفقه)

(1)

قوله: (أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه) التركيب (2) في اللغة: هو ضم شيء إلى غيره من جنسه أو غير جنسه، ومنه تركيب الفص في الخاتم، والنصل (3) في السهم، وهو في الاصطلاح مشتمل على المعنى اللغوي (4).

وأما الإضافة (5) فهي في اللغة الإمالة، لأن اللفظ المضاف يميل به المتكلم إلى المضاف إليه، ليعرفه أو يخصصه، إذ ذاك فائدة الإضافة المحضة، أما التعريف فنحو "غلام زيد" وأما

(1) العنوان من الهامش.

(2)

انظر: لسان العرب (1/ 432).

(3)

قال في القاموس المحيط (4/ 58): "النصل" السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض.

(4)

ووجه اشتمال المركب في اصطلاح النحاة على المعنى اللغوي: أن المركب الإضافي عندهم: هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، فضم اللفظ المضاف إلى المضاف إليه لفائدة، وحقيقة التركيب لغة الضم.

انظر: أوضح المسالك لابن هشام (1/ 90).

(5)

من ضاف إليه بمعنى مال ودونا.

انظر: لسان العرب (9/ 20).

ص: 42

التخصيص فنحو "غلام رجل " لأن غلام في الأول معرف بزيد وفي الثاني مخصص برجل دون امرأة (1).

وقال بعضهم (2): حقيقة الإضافة في اللغة الإسناد، قال امرؤ القيس (3):

فلما دخلناه أضفنا ظهورنا

إلى كل حاريٍّ شديد مشطَّب (4)

أي أسندناها، وفي اصطلاح النحاة هي: تجريد الاسم الصالح للإضافة من تنوين ظاهر أو مقدر أو نون تثنيه أو جمع.

والمضاف هنا "أصول" والمضاف إليه "الفقه".

(1) راجع شرح ابن عقيل على الألفية (2/ 42) وما بعدها.

(2)

نسبه الطوفي في شرح مختصر الروضة (1 / ق 27 ب) إلى بعض المحققين من النحاة.

انظر: لسان العرب (9/ 210) وما بعدها.

(3)

هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي رأس شعراء الجاهلية، ولد سنة (130 ق هـ) وآباؤه من أشراف كندة وملوكها وله المعلقة المشهورة ومات سنة (80 ق هـ).

انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 111)، ومعجم المؤلفين (2/ 32)، وجواهر الأدب للهاشمي (2912).

(4)

كذا بالأصل وفي ديوان امرئ القيس جديد وفي لسان العرب قشيب وهو بمعناه، ومعنى البيت: فلما دخلنا- هذا البيت- أسندنا ظهورنا إلى كل رحل حاري- منسوب إلى الحيرة، وقيل أراد بذلك الاحتباء بحمائل السيوف الحيرية. والمشطب: الذي فيه خطوط وطرائق كمدارج النمل.

انظر: ديوان امرئ القيس بتصحيح ابن أبي شنب ص (146).

ص: 43

قوله: (وما كان كذلك فتعريفه من (1) حيث هو مركب إجمالي لقبي) التعريف: هو تصيير الشيء معروفًا بتمييزه عن غيره بذكر جنسه وفصله، أو لازم (2) من لوازمه التي لا توجد في غيره أو شرح لفظه الغريب بلفظ مشهور.

فالأول: "حيوان ناطق" في جواب ما الإنسان؟ وهو الحد التام.

والثاني: "حيوان ضاحك" أو "قابل لصنعة الكتابة" في جوابه وهو رسمي.

والثالث: "الخمر" في جواب ما الرحيق والسلسبيل؟ وهو لفظي (3).

وحقيقة التعريف: هو فعل المعرف، ثم أطلق في الاصطلاح على اللفظ المعرف به مجازا، لأنه أثر للافظ، كما أن التعريف أثر للمعرف (4).

(1) ما بين الحاصرتين تكرر بالأصل.

(2)

سوف يأتي إن شاء الله تعريف الشارح للجنس والفصل واللازم والحد في باب الموضوعات اللغوية.

(3)

الشارح رحمه الله مثل لثلاثة أنواع من المعرفات وهي الحد التام والرسم التام وتبديل لفظ بلفظ، ويبقى نوعان من المعرفات وهما:

الحد الناقص: وهو التعريف بالفصل وحده كقولنا في تعريف الإنسان هو الناطق.

والثاني هو الرسم الناقص: وهو التعريف بالخاصة وحدها، لقولنا هو الضاحك في تعريف الإنسان.

انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (11).

(4)

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/1 ورقة 27)، حيث اقتبس الشارح ما سبق بتصرف عنه.

ص: 44

وأعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته، فكان ينبغي للمصنف البداءة بذكر تعريف الأصول وتعريف الفقه قبل أصول الفقه، كما فعل جماعة منهم صاحب المحصول (1) والآمدي في الأحكام ومنتهى السول (2) وصاحب الفروع (3) في أصوله.

لكن المصنف تابع جماعة منهم ابن قاضي (4) الجبل

(1) هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الرازي (أبو عبد الله) الإمام المشهور الأصولي النظار المفسر الفيلسوف الطبيب والمعروف بـ "الفخر الرازي" ولد سنة (544 هـ) له مصنفات كثيرة منها "المحصول" في أصول الفقه و"مفاتيح الغيب في تفسير القرآن" المشهور بـ "التفسير الكبير" وتوفي سنة (606 هـ).

انظر: الفتح المبين (2/ 47)، وشذرات الذهب (5/ 21)، ومعجم المؤلفين (11/ 79).

(2)

وكذلك فعل ابن الهمام.

انظر: المحصول للرازي (1/ 1/ 91) والأحكام للآمدي (1/ 5)، ومنتهى السول له أيضًا (1/ 5) والتقرير والتحرير (1/ 18).

(3)

صاحب الفروع هو العلامة شمس الدين ابن مفلح -تقدمت ترجمته- وكتابه هذا "الفروع" في فروع المذهب قال عنه ابن بدران: هذا الكتاب قل أن يوجد مثله، كما مدحه الحافظ ابن حجر في الدر الكامنة.

انظر: المدخل لابن بدران ص (437).

(4)

هو أحمد بن الحسين بن عبد الله المقدسي الحنبلي من "بني قدامة"(شرف الدين، أبو العباس) والمشهور بـ "ابن قاضي الجبل" قاضي القضاة ولد سنة (693 هـ) كان عالمًا بالحديث والنحو واللغة والمنطق والأصلين، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، من مصنفاته "الفائق" و"كتاب المناقلة في الأوقاف" توفي سنة (771 هـ).

انظر: شذرات الذهب (6/ 219)، ومعجم المؤلفين (1/ 194)، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (410).

ص: 45

والطوفي (1)(2).

وقوله: (إجمالي لقبي) لفظان منسوبان إلى الإجمال واللقب.

والإجمال: هو جعل الشيء جعله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

واللقب هو: اللفظ المطلق على معين وهو نوع من العلم يتضمن غالبًا مدحًا أو ذمًا (3) قوله: (وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي) لو قال "وباعتبار كل من مفرديه تفصيلي" لأنه ليس له إلا مفردان فقط لكان أولى، كما قال الآمدي: وتمام معرفته بتعريف مفرديه وهمان الأصول والفقه" (4).

قوله: (فأصول الفقه بالاعتبار الأول: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية) أي باعتبار تعريفه من حيث هو مركب.

فـ"العلم" كالجنس للأصول وغيرها من العلوم، و"القواعد"

(1) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ثم البغدادي الحنبلي (أبو الربيع نجم الدين) الفقيه الأصولي المتفنن، كما شارك في أنواع من العلوم، ولد سنة بضع وسبعين وستمائة، وله مصنفات كثيرة منها:"مختصر روضة الناظر للموفق في الأصول"، ثم شرحه و"الرياض النواضر في الأشباه والنظائر" وتوفي سنة (716 هـ).

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2/ 366)، وشذرات الذهب (6/ 39)، ومعجم المؤلفين (4/ 266)، والفتح المبين للمراغي (2/ 120 - 121).

(2)

انظر: مختصر الطوفي ص (6).

(3)

انظر: شرح العضد عيسى بن الحاجب (1/ 18).

(4)

منتهى السول للآمدي ص (3).

ص: 46

عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها (1).

ومن ثم لم يحتج إلى تقييدها (2) بـ "الكلية" لأنها لا تكون إلا كذلك، واحترز بـ "يتوصل بها إلى استنباط الأحكام" عن القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط شيء، كـ "قواعد البيت" أو يستنبط منها غير الأحكام من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات، وبـ "الشرعية" عن العقلية كالحساب والهندسة والطب، وبـ "الفرعية" عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه عليه السلام بقوله سبحانه:{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} (3)، وقيل: ككون الإجماع دليلًا والقياس حجة (4).

ومن ثم لا حاجة إلى تقييد الحد (5) لهذا، ولكون المراد بـ "الأحكام" الفقهية ولا تكون إلا كذلك (6).

وهذا الحد بعلم أصول الفقه أشبه منه بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته، والعلم بالأدلة غير الأدلة، وكون الحد الأدلة لا العلم بالأدلة هو الذي ذكره القاضي وأصحابه وكذا الآمدي

(1) راجع تعريف القاعدة في التعريفات للجرجاني ص (171).

(2)

أي إلى تقييد "القواعد" بـ "الكلية" في تعريف أصول الفقه.

(3)

سورة محمد: (19).

(4)

راجع شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ق 29 ب).

(5)

المراد بقيد "الفرعية".

(6)

أي لا تكون إلا فرعية.

ص: 47

في الأحكام ومنتهى السول: وقدمه ابن حمدان (1) في "المقنع"، وكذا الشيخ شمس الدين بن مفلح والتاج السبكي (2) قال (3) في تشنيف السامع: وهذا هو المختار في تعريفه (4) لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولًا وهذا الذي ذكره الحذاق كالقاضي أبي بكر (5)

(1) هو أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني الحنبلي القاضي (نجم الدين) المكنى بـ "أبي عبد الله" الفقيه الأصولي صاحب التصانيف ولد سنة (631 هـ) من كتبه الرعاية الصغرى "والكبرى" في فروع المذهب و"المقنع" و"الوافي" في أصول الفقه، توفي سنة 695 هـ.

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2/ 331)، وشذرات الذهب (5/ 428)، ومعجم المؤلفين (المؤلفين (1/ 211)، والمدخل لابن بدران ص (410).

(2)

انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 70) والأحكام للآمدي (1/ 6)، ومنتهى السول له ص (3) وجمع الجوامع مع شرح المحلى (1/ 31 - 33)، وغاية الوصول للدكتور جلال الدين عبد الرحمن ص (26 - 33).

(3)

القائل هو بدر الدين الزركشي وكتابه "تشنيف المسامع شرح فيه جمع الجوامع لابن الحاجب والزركشي هو: محمد بن بهار بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي (أبو عبد الله) بدر الدين ولد سنة (745 هـ) كان فقيهًا أصوليًا محدثًا أديبًا فاضلًا له مصنفات كثيرة منها "البحر المحيط" شرح فيه جمع الجوامع كذلك و"المنثور" المعروف بـ "قواعد الزركشي" والبرهان في علوم القرآن

توفي سنة 794 هـ.

انظر: الفتح المبين (2/ 209)، ومعجم المؤلفين (9/ 121)، وشذرات الذهب (6/ 335).

(4)

في تشنيف المسامع بزيادة "أعني أن أصول نفس الأدلة لا معرفتها".

(5)

هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المالكي المكنى بـ "أبي بكر" والمعروف بـ "الباقلاني" القاضي الفقيه المتكلم الأصولي الورع=

ص: 48

وإمام الحرمين (1) والرازي والآمدي وغيرهم (2) واختاره ابن دقيق العيد (3).

وقيل بل أصول الفقه معرفة الأدلة وعليه جرى في المنهاج (4).

=ولد سنة (338 هـ) له مصنفات منها "التمهيد" و"التقريب" و"المقنع" في أصول الفقه و"إعجاز القرآن"، وتوفي سنة (403 هـ).

انظر: الفتح المبين (1/ 221)، ومعجم المؤلفين (10/ 109)، وشذرات الذهب (3/ 168).

(1)

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي (أبو المعالي ضياء الدين) المعروف بـ "إمام الحرمين" لأنه سافر إلى الحجاز وجاور بمكة والمدينة أربع سنين يدرس العلم ويفتي ويجمع طرق المذهب، ولد سنة (419 هـ) كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا أديبًا له مصنفات كثيرة منها "البرهان" و"الورقات" في الأصول و "نهاية المطلب" في الفقه وتوفي سنة (478 هـ).

انظر: الفتح المبين (1/ 260)، وشذرات الذهب (3/ 358)، ومعجم المؤلفين (6/ 184).

(2)

وكذلك علاء الدين المرداوي.

انظر: المراجع السابقة في تعريف أصول الفقه وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 78)، والبرهان للجويني (1/ 85).

(3)

هو محمد بن علي بن وهب القشيري المصري المالكي ثم الشافعي (أبو الفتح تقي الدين) والمعروف بـ "ابن دقيق العيد" العالم الزاهد والمحدث الفقيه الأصولي الأديب كما كان متقنًا للنحو واللغة ولد سنة (625 هـ)، له مؤلفات كثيرة منها:"شرح مقدمة المطرزي" في الأصول والإلمام في أحاديث الأحكام، توفي سنة (702 هـ).

انظر: معجم المؤلفين (11/ 701)، والفتح المبين (2/ 102)، وشذرات الذهب (6/ 5).

(4)

هو كتاب "منهاج الوصول إلى علم الأصول" الكتاب المشهور ومؤلفه هو: عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي (ناصر الدين، =

ص: 49

وكذا ابن الحاجب (1) إلا أنه عبر بـ "العلم بها"(2) ووجَّهَه بعضهم بأن العلم بالأدلة يوصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها.

والحاصل أن الدلالة لها حقائق في نفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق العلم بها، فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق؟ أو العلم بها؟

والمختار الأول لأن أهل العرف يسمون العلوم "أصولا" ويقولون هذا الكتاب أصول، ولأن الأصول لغة الأدلة فجعله اصطلاحًا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي، ومن هنا جعل

= أبو سعيد) المعروف بـ "القاضي" كان إمامًا مبرزًا خيرًا، عالمًا بالفقه والأصول والتفسير، ومتكلمًا محدثًا وأديبًا، له مصنفات كثيرة منها "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" في التفسير وتوفي سنة (685 هـ).

انظر: الفتح المبين (2/ 89)، وشذرات الذهب (5/ 392) ومعجم المؤلفين (6/ 97).

(1)

هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الأسنائي المالكي (ابو عمرو) والمعروف بـ "ابن الحاجب" العلامة الفقيه الأصولي المتكلم ولد سنة (570 هـ) كان نظارًا مبرزًا نحويًا أديبًا، له مؤلفات منها "مختصر منتهى السول والأمل" الكتاب المشهور في الأصول، والذي اعتنى بشأنه العلماء و"الكافية" في النحو، توفي سنة (646 هـ).

انظر: الفتح المبين (2/ 65)، وشذرات الذهب (5/ 234)، ومعجم المؤلفين (7/ 318).

(2)

راجع المنهاج للبيضاوي (1/ 5) ومختصر المنتهى لابن الحاجب (1/ 18)، ونهاية السول للأسنوي (1/ 17).

ص: 50

المصنف (1) وغيره "الفقه""العلم بالأحكام لا نفسها لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي إذا لفقه لغة الفهم وليس كذلك الأصول"(2).

ثم اعترض في تشنيف المسامع على التاج السبكي في حكايته الخلاف في الحد (3) فقال: ليس ذلك خلافًا متواردًا على محل واحد، بل هما طريقان لمقصودين متغايرين، فمن قصد الحد الإضافي يعني التفصيلي (4) فسره بالأدلة، ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها، ولهذا لما جمع (5) ابن الحاجب عرف اللقبي بالعلم والإضافي بالأدلة (6).

ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد لا العلم بها، لثبوتها في نفس الأمر علم بها أم لا فقد غفل عن هذا المعنى، ولم يقع على مراده، فإنه قبل العلمية (7) بمعنى الأدلة وأما بعدها (8) فصار معنى "أصول الفقه" علم أصوله، كما يقال:

(1) يقصد الزركشي بـ "المصنف""التاج السبكي".

(2)

انتهى عن تشنيف السامع بجمع الجوامع ق (2/ ب) بتصرف يسير.

(3)

يعني الخلاف في حد أصول الفقه حيث قال السبكي: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، وقيل: معرفتها، جمع الجوامع (1/ 32 - 33).

(4)

ما بين الحاصرتين لم أجده في التشنيف.

(5)

في التشنيف "لما جمع بينهما".

(6)

راجع المختصر لابن الحاجب (1/ 18).

(7)

في التشنيف "قبل النقل".

(8)

في التشنيف "بعده".

ص: 51

"سورة البقرة" ثم يقال "البقرة" باعتبار النقل إلى علم السورة (1).

قوله: (وبالثاني الأصول الآتي (2) ذكرها وهي جمع أصل) أي وتعريفه بالثاني من الاعتبارين، وهو تعريف كل مفرد على حدته، فالأصول الآتي ذكرها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إلى غير ذلك مما يأتي بيانه والكلام عليه واحدًا واحدًا إن شاء الله تعالى.

قوله: (وأصل الشيء ما منه الشيء، وما استند الشيء في وجوده إليه، أو ما ينبنى عليه غيره أو ما احتيج إليه أقوال) ذكر المصنف في حد الأصل أربعة أقوال، ولم يبين هل هذه الأقوال في حده لغة أو اصطلاحًا وقد بين غيره أنها في حده لغة.

أحدها: ما منه الشيء، جزم به القرافي (3) وقدمه في مختصر الروضة نحو قولنا "أصل النخلة النواة" أي هي مادتها (4).

الثاني: ما استند الشيء في وجوده إليه، وهو أعم من

(1) تشنيف السامع (ق 4/ أ).

(2)

في الأصل "اللاتي".

(3)

هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي الأصل البهنسي، والمعروف بـ "القرافي" شهاب الدين أبو العباس " المالكي كان إمامًا عالمًا فقيهًا أصوليًا مفسرًا كما شارك في علوم أخرى، له عدة مصنفات منها "كتاب تنقيح الفصول" وشرحه و"نفائس الأصول" شرح فيه المحصول للرازي كلاهما في الأصول، و "أنوار البروق في أنواء الفروق" و"كتاب" "الذخيرة" في الفقه، وتوفي سنة (684 هـ).

انظر: الفتح المبين (2/ 86 - 87)، ومعجم المؤلفين (1/ 158).

(4)

انظر: شرح تنقيح الفصول (1/ 15)، ومختصر الروضة للطوفي ص (7).

ص: 52

الأول لعدم التزامه البعضية (1) وهو معنى قول الآمدي: "ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه"(2).

الثالث: ما ينبني عليه غيره، جزم به في التمهيد (3) وهو معنى كلام القاضي، وابن عقيل (4) لكن قال القاضي في العدة:"أصل الشيء ما تعلق به، وعرف منه أيضًا"(5) أما باستخراج أو تنبيه (6).

(1) إذ أن الشيء قد يكون مستندا لغيره مع عدم كونه بعضا لذلك الغير.

(2)

انظر: الأحكام للآمدي (1/ 6).

(3)

كتاب التمهيد في أصول الفقه ومؤلفه هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي "أبو الخطاب" ولد سنة (432 هـ) كان شيخ الحنابلة في عصره، إمامًا علامة صالحًا ورعًا فقهيًا أصوليًا أديبًا شاعرًا وصنف كتبًا كثيرة منها:"الهداية" في فروع المذهب و"التهذيب" في الفرائض، وله شعر جيد توفي سنة (510 هـ).

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 116)، الفتح المبين (2/ 11)، وشذرات الذهب (4/ 27)، ومعجم المؤلفين (8/ 188).

(4)

هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري شيخ الحنابلة "أبو الوفاء" ولد سنة (431)، كان إمامًا مبرزًا واسع العلم آية في الذكاء عديم النظير، له مصنفات عظيمة منها:"كتاب الفنون" وهو كتاب كبير جدًّا قال عنه ابن العماد في الشذرات أنه يزيد على أربعمائة مجلد، وقال عنه الذهبي "لا تصنيف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب" ومن مصنفاته "الواضح" في الأصول و"الفروع" في فروع الذهب، توفي في سنة (513 هـ).

انظر: الفتح المبين (2/ 12)، وشذرات الذهب (4/ 35)، ومعجم المؤلفين (7/ 151)، والذيل على طبقات الحنابلة (1/ 142 - 166).

(5)

ما بين الحاصرتين لم أجده في العدة.

(6)

راجع العدة لأبي يعلى (1/ 70)، والواضح لابن عقيل (1/ ق 2 أ).

ص: 53

ولا شك أن الشيء قد يتعلق بما ليس أصلًا له، كتعلق الحبل بالوتد في المحسوسات، وتعلق السبب بالمسبب، والعلة بالمعلول في المعقولات (1).

وهذا القول الثالث قدمه ابن مفلح في أصوله (2) وقاله أبو الحسين (3) البصري (4) في شرح (العمد)(5) وجعله بعضهم معنى القول الثاني (6).

(1) هذا تعقب لكلام القاضي أبي يعلى قاله الطوفي في شرح المختصر (1/ ق. 3/ أ).

(2)

وقاله الجويني.

انظر: شرح العبادي على الورقات ص (9).

(3)

في الأصل "أبو الحسن".

(4)

هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي "أبو الحسين" المتكلم الأصولي أحد أئمة المعتزلة له مصنفات كثيرة منها "المعتمد" و "شرح العمد" للقاضي عبدالجبار و"شرح الأصول الخمسة" وتوفي ببغداد سنة (436 هـ).

انظر: الفتح المبين (1/ 237)، وشذرات الذهب (3/ 259)، ومعجم المؤلفين (11/ 20).

(5)

كتاب العمد هذا الذي شرحه أبو الحسين البصري مؤلفه هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الاستراباذي (أبو الحسن) الفقه الأصولي المتكلم المفسر ولد سنة (359 هـ) كان شيخ الاعتزال مقلدا للشافعي في الفروع له مؤلفات منها: "طبقات المعتزلة" و"دلائل النبوة" وتوفي سنة (415 هـ).

انظر: شذرات الذهب (3/ 202)، ومعجم المؤلفين (5/ 78)، وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 97).

(6)

المعتمد لأبي الحسين (1/ 5)، ونهاية السول (1/ 7).

ص: 54

الرابع: ما احتيج إليه قاله في المحصول والمنتخب (1) وتبعه صاحب التحصيل (2)، ورد بأن الشيء قد يحتاج إلى ما ليس أصلًا له، كالمأكول والمشروب والملبوس والزوجة والولد وغير ذلك، وأيضًا فإن الزرع يحتاج إلى الماء والهواء وليس ذلك أصلًا له، فالمحتاج إليه أعم من الأصل إذ كل أصل محتاج إليه، وليس كل محتاج إليه أصلًا (3).

وذكر في (الردود والنقود)(4) هذه الأقوال إلا الأول ثم قال: والكل أخوات (5).

(1) القائل هو الفخر الرازي، ولفظ المحصول (1/ 1/ 91)(أما الأصل فهو المحتاج إليه) و"المنتخب" كتاب له إلا لأنه لم يتمه.

انظر: مقدمة المحصول لـ د / طه العلواني ص (51).

(2)

صاحب التحصيل هو: محمود بن أبي بكر بن حامد الأرموي التنوخي الدمشقي الشافعي (سراج الدين، أبو الثناء) القاضي ولد سنة (594 هـ) كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا، وله مصنفات منها:"التحصيل" في الأصول اختصر فيه المحصول للرازي، وشرح الوجيز للغزالي، توفي (682 هـ).

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 371)، ومعجم المؤلفين (12/ 155).

(3)

قاله الطوفي.

انظر: شرح المختصر (30/ ب).

(4)

كذا في الأصل، واسم الكتاب "النقود والردود" ومؤلفة هو: محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي الحنفي ولد سنة (710 هـ) كان عالمًا فاضلًا متبخرًا في علوم كثيرة ففيها أصوليًا متكلمًا مفسرًا نحويًا له مصنفات منها: "العناية في شرح الهداية" في الفقه الحنفي، وتوفي سنة (786 هـ).

انظر: الفتح المبين (2/ 201)، وشذرات الذهب (6/ 293)، ومعجم المؤلفين (11/ 298)، والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص (195).

(5)

انظر: الردود والنقود (ق 6 /ب).

ص: 55

وأما حده اصطلاحًا فله أربعة معان (1):

أحدها: الدليل، كقولهم:(أصل هذه المسألة الكتاب والسنة) أي دليلها.

الثاني: الرجحان، كقولهم (الأصل في الكلام الحقيقة) أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز.

الثالث: القاعدة المستمرة، كقولهم (إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل).

الرابع: الصورة المقيس عليها، على خلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل.

قوله: (والفقه لغة الفهم) اختلفوا في حد الفقه لغة، فقيل: هو الفهم قدمه ابن عقيل، والنجم ابن حمدان، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وجزم به الجوهري، وهو الأكثر المشهور (2).

وقيل: "العلم" قدمه في "العدة" وقاله ابن فارس وغيره (3) وقيل: "هما"(4) حكاه النجم.

(1) انظر: نهاية السول للأسنوي (1/ 7).

(2)

وقاله الموفق ابن قدامة، والطوفي، والجويني.

انظر: الواضح لابن عقيل (1/ق 2 أ) والصحاح للجوهري (6/ 2243) والروضة لابن قدامة ص (5) ومختصرها للطوفي ص (7) وشرح العبادي على الورقات ص (5).

(3)

راجع العدة لأبي يعلى (1/ 67)، والمجمل لابن فارس (2 ق 99 - أ).

(4)

أي الفهم والعلم وقاله الغزالي وابن الصيقل وصاحب روضة الفقه من الحنابلة ويرى الآمدي أن الفقه مغاير للعم، فإنه قال: "الفهم عبارة عن=

ص: 56

وقيل: معرفة قصد المتكلم، قاله القاضي في "الكفاية"(1) وأبطله النجم بكلام من لا قصد له كالنائم والصبي والمجنون.

وقيل: الفهم والمعرفة، قاله في "التمهيد"(2).

وقيل: فهم ما يدق، حكاه ابن قاضي (3) الجبل.

وقيل: استخراج الغوامض والاطلاع عليها (4) قاله ابن هبيرة (5).

وجه الأول قوله تعالى حاكيًا عن موسى عليه السلام: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً

=جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب، وإن لم يكن المتصف به عالمًا كالعامي من الفطن، وأما العلم فسيأتي تحقيقه عن قريب، وعلى هذا كل عالم فهم وليس كل فهم عالمًا" اهـ.

انظر: المستصفى (1/ 4) وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 75)، والإحكام للآمدي (1/ 5).

(1)

كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى.

(2)

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 3).

(3)

وبهذا قال أبو إسحاق الشيرازي.

انظر: غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص (21).

(4)

في الإفصاح (1/ 56) لابن هبيره (والاطلاع على أسرار الكلم).

(5)

هو يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الدوري، البغدادي الحنبلي (عون الدين، أبو المظفر) الوزير العادل ولد سنة (449 هـ) كان فاضلًا متواضعًا أديبًا نحويًا فقيهًا مقرئًا، شديدًا في أتباع السنة وسير الخلف، استوزره المقنفي لأمر الله العباسي المتوفي سنة (555)، وله عدة مصنفات منها:"الإفصاح عن معاني الصحاح" و "العبادات" في المذهب ومات مسمومًا سنة (650 هـ).

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 251)، وشذرات الذهب (4/ 191)، ومعجم المؤلفين (3/ 228).

ص: 57

مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي} (1) أي يفهموا، وقوله تعالى:{مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} (2) أي ما نفهم وقوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (3) أي لا تفهمون.

قال ابن عقيل: فمن قال: "إنه الفهم" تعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: "فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"(4) ولا شك أن الحامل سبق المحمول إليه بالعلم بما نقله، لكن الأفقه خير منه بجودة فهمه ما لم يخبره.

واعتل (5) من قال "إنه العلم"(قال)(6): وهو المعمول عليه عند علمائنا، بأن الفهم قد اشترك فيه العامي والمجتهد، وانفرد

(1) سورة طه: (27 - 28).

(2)

سورة هود: (91).

(3)

سورة الإسراء: (44).

(4)

أخرجه أبو داود في كتاب العلم (3660) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرءًا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه.

وأخرجه الترمذي في العلم (2794) وابن ماجه في المقدمة (230) وأخرجه أحمد وابن ماجه (231) والدارمي (234) والطبراني عن جبير بن مطعم رضي الله عنه.

وقد أفرد العلامة عبد المحسن العباد هذا الحديث بمصنف مستقل.

انظر: سنن أبي داود (4/ 68 - 69) وتحفة الأحوذي (7/ 415 - 416)، وسنن ابن ماجه (1/ 84 - 86) ومسند أحمد (5/ 183 و 80/ 4 - 82)، وسنن الدارمي (1/ 65 - 66)، ودراسة حديث "نضر الله امرءًا سمع مقالتي" رواية ودراية لشيخنا عبد المحسن بن حمد العباد.

(5)

أي استدل من قال بأن الفقه لغة العلم.

(6)

ما بين الحاصرتين لم أجده في الواضح.

ص: 58