المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

(1)

قوله: (مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافًا للشافعي.

وقيل: حجة لا إجماع، وقيل: هما بشرط انقراض العصر.

وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم، وقيل: عكسه.

وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع، قاله في الروضة والتمهيد ولم يفرق آخرون.

وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر.

والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك) المفتي هو المجتهد، فإذا أفتى وعرف به أهل عصره ولم ينكر عليه منكر وكان قبل استقرار المذاهب فهل

(1) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في الواضح (1/ق 128 ب).

ص: 614

يكون إجماعًا أم لا؟ فيه مذاهب؛ فبقيد "الاجتهاد" خرج من ليس من أهله إذ لا عبرة بقوله، وهذا مستفاد من قول المصنف "إذا أفتى" لأنه لا يفتى إلا المجتهد.

وقوله "وعرفوا به" احتراز مما إذا لم يعرفوا به، لأنهم مع عدم المعرفة لا ينسب إليهم موافقة ولا مخالفة.

وقوله "قبل استقرار المذاهب" احتراز مما بعد استقرارها، إذ مع استقرارها لا ينكر أهل مذهب على آخر لما استقر من الخلاف، ومع هذا لا يسمى إجماعًا.

وقوله "سكتوا عن مخالفته" احتراز مما إذا لم يسكتوا، لأنهم إذا خالفوا لا يكون إجماعًا، فالمذاهب جارية مع وجود هذه الشروط (1).

أحدها: إجماع وبه قال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه (2).

قال ابن حمدان: على الشهر عندنا، وزاد مع قدرتهم على

(1) راجع هذه المحترزات في شرح الكوكب المنير (2/ 253 - 254).

(2)

تعرف هذه المسألة عند الأصوليين بمسألة الإجماع السكوتي وأطلق الجراعي القول بأنه إجماع عند الحنابلة ولم يبين هل هو إجماع قطعي أم ظني، وكذا أطلق المجد في المسودة، والبعلي، وذكر المرداوي والفتوحي أنه إجماع ظني، واختاره الآمدي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية والكرخي من الحنفية.

انظر: المسودة ص (335)، القواعد والفوائد الأصولية ص (294)، وتحرير المنقول (1/ 218)، وشرح الكوكب المنير (2/ 254)، والأحكام للآمدي (1/ 188)، ومنتهى الوصول ص (58)، وفواتح الرحموت (2/ 232).

ص: 615

إنكاره، وهو مذهب أبي حنيفة (1) ومالك وبعض الشافعية (2).

الثاني: ليس بإجماع ولا حجة، وبه قال داود وأبو هاشم (3).

واختاره ابن الباقلاني وأبو المعالي، وذكره الآمدي عن الشافعي (4).

الثالث: حجة لا إجماع، وبه قال بعض الحنفية، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب الشافعي (5).

(1) ذهب أكثر الأحناف إلى أن الإجماع السكوتي قطعي. انظر: كشف الأسرار (2/ 228)، وتيسير التحرير (3/ 246)، والتقرير والتحبير (3/ 101).

(2)

وقال بذلك أبو إسحاق الإسفرائيني انظر: تيسير التحرير (3/ 246)، والأحكام للآمدي (1/ 187)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 37)، وإرشاد الفحول ص (84).

(3)

نسبة هذا القول إلى أبي هاشم فيها نظر، لأن المعروف عن أبي هاشم أن الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع كما حكاه عنه غير واحد منهم أبو الحسين في المعتمد (2/ 66)، والآمدي في الأحكام (1/ 187)، والتاج السبكي في الإبهاج (2/ 380).

(4)

ونقل الرازي هذا القول كذلك عن الشافعي في المحصول (2/ 1/ 215) وقال عنه الغزالي في المنخول ص (318)، وهو قول الشافعي في الجديد، واختاره في المستصفى كما اختاره القاضي البيضاوي وقال الشافعي "لا ينسب إلى ساكت قول" واختار هذا القول عيسى بن أبان من الحنفية.

انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة المستصفى (1/ 191)، والتمهيد للأسنوي ص (451)، والبرهان للجويني (1/ 699)، وإرشاد الفحول للأسنوي ص (451)، والبرهان للجويني (1/ 699)، وإرشاد الفحول ص (84)، وشرح الورقات ص (175)، وفواتح الرحموت (2/ 221).

(5)

راجع إرشاد الفحول ص (84).

ص: 616

الرابع: إجماع بشرط انقراض العصر وهو رأي البندنيجي (1) من الشافعية وقال صاحب "اللمع" من الشافعية: إنه المذهب، واختاره أبو الخطاب والآمدي والجبائي (2).

والخامس: إجماع إن كان فتيًا لا حكم، وهو قول ابن أبي هريرة من الشافعية، لأن الحاكم ليس لأحد أن ينكر عليه حكمه وإن خالفه، ولهذا نحضر عند الحكام فيحكمون بخلاف اعتقادنا ولا ننكر عليهم.

وجوابه أن الغرض قبل استقرار المذاهب لا بعد الاستقرار (3).

هكذا حكاه الآمدي عن ابن أبي هريرة (4) المحصول عنه لا إن كان من حاكم (5).

(1) هو الحسن بن عبد الله البندنيجي الفقيه الشافعي (أبو علي) كان من حفاظ المذهب وله مصنفات منها "الذخيرة""والتعليقة" وتوفي سنة (425 هـ).

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ 305 - 306)، ومعجم المؤلفين (3/ 238).

(2)

قال الآمدي في الأحكام (1/ 188)، وعلى هذا فالإجماع السكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي.

وانظر: اللمع للشيرازي ص (49)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 323)، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 66)، وإرشاد الفحول ص (84).

(3)

راجع مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 37)، والأحكام للآمدي (1/ 188).

(4)

انظر: الأحكام (1/ 187).

(5)

هذا معنى كلام الرازي فإنه قال في المحصول (1/ 2 / 215): وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة.

ص: 617

وبينهما فرق إذ لا يلزم من صدوره من حاكم أن يكون قاله على جهة الحكم، فقد يفتى الحاكم.

السادس: عكسه قاله أبو إسحاق (1) المروزي معتلًا بأن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن تشاور (2).

السابع: أن وقع في شيء (يفوت)(3) استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج كان إجماعًا وإلا فلا حكاه ابن السمعاني (4).

الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإلا فلا (5)، حكاه السرخسي الحنفي.

وهذا والذي قبله لم يذكرهما المصنف، مع أن هذا غير داخل في كلام المصنف، لأن المصنف قال "وعرفوا به وسكتوا" فظاهره أن الجميع عرفوا.

(1) هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الشافعي (أبو إسحاق) فقيه ورع من أصحاب المزني تتلمذ لابن سريح وانتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد ابن سريج، وتوفي سنة (340 هـ).

انظر: الفتح المبين (1/ 188)، وشذرات الذهب (2/ 355 - 356)، ومعجم المؤلفين (1/ 3 - 4)، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 375 - 376).

(2)

ذكر الشوكاني أن ابن القطان حكى هذا القول عن الصيرفي: انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (2/ 380 - 381)، وإرشاد الفحول ص (84).

(3)

في الأصل: "بفوات".

(4)

انظر: إرشاد الفحول ص (84 - 85).

(5)

واختار هذا القول الجصاص من الحنفية والسرخسي ونسبه للشافعي وقال الزركشي، وهو غريب لا يعرفه أصحابه.

انظر: تيسير التحرير (3/ 247)، وأصول السرخسي (1/ 303)، وإرشاد الفحول ص (85).

ص: 618

التاسع: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا حكاه الماوردي (1)، وهذا مستفاد من قول المصنف والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابى أو مجتهد من المجتهدين في ذلك فدل على أن الأقل فرقوا.

لنا (2): أن الظاهر يدل على الموافقة لبعد سكوتهم عادة.

قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد أو اجتهد ووقف أو خالف وكنتم للتروي أو النظر، ولأن كل مجتهد مصيب.

رد: خلاف الظاهر لاسيما في حق الصحابة رضي الله عنهم مع طول بقائهم، واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم (3).

قال في التمهيد والروضة وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع لأنه لا حاجة إلى إنكاره أو تصويبه (4).

وهو معنى قول ابن حمدان في "المقنع" لأنه خص المسألة بالتكليف ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.

(1) كما حكاه الروياني انظر: التمهيد للأسنوي ص (453)، وإرشاد الفحول ص (85).

(2)

هذا الاستدلال للقول بأن الإجماع السكوتي إجماع. انظر: بيان المختصر للأصبهاني في (1/ 576) وما بعدها.

(3)

راجع شرح الكوكب المنير (2/ 256)، والأحكام للآمدي (1/ 187 - 188).

(4)

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 323)، وروضة الناظر ص (76)، والمدخل لابن بدران ص (281).

ص: 619

وإن لم ينتشر القول فلا إجماع لعدم الدليل وعند بعضهم إجماع لئلا يخلو العصر عن محق (1).

رد: بجوازه لعدم علمهم.

* * *

(1) انظر: المرجع السابق ص (282).

ص: 620