المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

(1)

قوله: (مسألة: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى، بإلهام أو وحي، أو كلام عند أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة وغيرهما.

البهشمية (2): وضعها البشر، واحد أو جماعة.

(1) العنوان من الهامش.

انظر: هذا المبحث في: العدة (1/ 190 - 193)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 72)، وما بعدها، المسودة ص (562 - 563)، شرح مختصر الطوفي (1/ ق 162 أ) وما بعدها، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 135 - 136)، شرح الكوكب المنير (1/ 293 - 294)، المستصفي للغزالي (1/ 318 - 322)، المحصول للرازي (1/ 1/ 243 - 265)، الأحكام للآمدي (1/ 56 - 60)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 196 - 202)، نهاية السول مع سلم الوصول (1/ 22) وما بعدها شرح العضد على ابن الحاجب (1/ 93)، وشرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 269 - 270)، فواتح الرحموت (1/ 183)، المزهر للسيوطي (1/ 8 - 30).

(2)

إحدى فرق المعتزلة وهم أتباع أبي هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي المتوفي سنة 321 وشاركت البهشمية المعتزلة في غالب ضلالاتهم وانفردوا عنه بفضائح لم يسبقوا إليها منها أنه يجوز أن يعاقب الله تعالى العبد من غير أن يصدر عنه ذنب.

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (44)، الملل والنحل للشهرستاني (1/ 98 - 109)، الفرق بين الفرق ص (184 - 201).

ص: 287

الأستاذ: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف وغيره محتمل.

ابن عقيل: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وذكره عن المحققين، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول بسبقه له).

هذه المسألة في البحث عن الواضع وفيها مذاهب (1):

أحدهما: ما قدمه المصنف ونسب إلى الجمهور، وهو قول الأشعري وابن فورك، وأهل الظاهر، واختاره أبو الفرج المقدسي، والشيخ موفق الدين، وجعله ابن حمدان في "مقنعه" الظاهر عندنا (2).

وإذا قلنا بأنها توقيف، وأن الواضح هو الله تعالى فالتعريف حصل إما بوحي أو إلهام، أو كلام.

أما الوحي فظاهر، وأما الإلهام فبأن يلهم ذلك لخلقه، وأما الكلام فهي المكالمة لمن تولى خطابه (3).

(1) انظر: تشنيف المسامع (ق 40 / أ- ب).

(2)

وهو قول ابن فارس.

انظر: الأحكام لابن حزم (1/ 34)، روضة الناظر لابن قدامة ص (88)، المسودة لآل تيمية ص (562)، بيان المختصر للأصبهاني (1/ 278)، منتهى الوصول لابن الحاجب ص (28) الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص (6 - 7).

(3)

راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (12/ 446 - 447) وص (453).

ص: 288

الثاني: قول البهشمية -وهم أصحاب أبي هاشم المعتزلي- وجماعة من المتكلمين إنها اصطلاحية، وضعها البشر، واحد، أو جماعة، وحصل التعريف للباقي بالإشارة والقرائن، كتعريف الوالدين لغتهما للأطفال (1).

الثالث: مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسنفرائيني: القدر المحتاج إليه توقيفي، والباقي قيل: ممكن، وقيل اصطلاح (2).

الرابع: التوقف، بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة، وعزاه في المحصول للقاضي أبي بكر وجمهور المحققين، وبه قال أبو المعالي وابن برهان واختاره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب، وفي كلامه أيضًا لا يجوز أنَّ شيئًا منها توقيف وحكى عن المعتزلة (3).

الخامس: أن بعضها توقيف وبعضها اصطلاح اختاره ابن عقيل (4) وذكره عن المحققين، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول بسبقه له، لأنه ذكر في الواضح عن طائفة من القائلين بأن الخطاب مواضعة، أن مواضعتهم سابقة

(1) وبهذا قال ابن جنى من علماء اللغة.

انظر: الخصائص له (1/ 40).

(2)

انظر: إرشاد الفحول ص (12).

(3)

انظر: المحصول للرازي (1/ 1/ 245)، والبرهان للجويني (1/ 170)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 121 - 123)، العدة لأبي يعلى (1/ 191)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 74).

(4)

الواضح لابن عقيل (1/ق 207 ب).

ص: 289

لخطاب الله سبحانه لهم إذ لو لم يسبق منهم مواضعة لما فهموا خطاب الله سبحانه (1).

قال: والدلالة على فساد قولهم أن الله سبحانه قادر على أن يضطرهم إلى فهم ما يخاطبهم به ويلهمهم فهم معانيه، وآية ذلك أنه سبحانه ألهم من الهداية إلى أشياء لا يخرج بالعلوم الاستدلالية مثلهما، من ذلك إلهام الطفل تناول الثدي ثم إلقامه إياه، لأن ما فيه من اللبن ممتنع عن الجري إلا بنوع جذب ومص، فألهمه الله سبحانه الإلقام ثم المص، وألهم النحل عمل المسدسات التي يعجز عنها كثير من أهل الخبرة بالهندسة، وإلهام البهائم التداوي بالحشائش المنتفع بها في أوقات الفصول التي يختص بمعرفتها بعض الناس من العلماء، وإلهامها زَقَّ (2) أفراخها زمن العجز عن النهوض وفطامها حين نهضتها، وإلى أمثال ذلك وهذا إلقاء من الله سبحانه، فهذا يوضح أن إلقاء الفهم لمعاني الخطاب لا يغرب عليه سبحانه (3).

وأطال الكلام في هذا لكن فيما ذكرناه كفاية فلنرجع إلى أصل المسألة القائل بالتوقيف: {وَعَلَّمَ آدَمَ} (4).

(1) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ ق 206 ب).

(2)

الزق: مصدر زق الطائر فرخه يزقه إذا أطعمه بفيه.

انظر: الصحاح للجوهري (14/ 149)، والقاموس المحيط (3/ 249).

(3)

كلام ابن عقيل نقله الجراعي عن الواضح (1/ ق 206 ب- 207 أ) بتصرف يسير.

(4)

سورة البقرة: (31) قال تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ} الآية ووجه استدلال القائلين بالتوقيف من الآية من حيث إنها =

ص: 290

قالوا: (1) ألهمه أو علمه بعضها أو اصطلاحًا سابقًا، أو حقيقة الشيء وصفته لقوله:(ثم عرضهم).

رد: الأصل اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق وحقيقة اللفظ وقد أكده بـ "كلها".

وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وعلمك أسماء كل شيء (2) وقوله تعالى: {عَلَّمَ الْإِنْسَانَ} (3) وقوله: {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ} (4).

وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة، وعلى اختلاف اللغات أولى من الإقدار عليها لقلة الإضمار.

القائل بالاصطلاح: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (5) فاللغة سابقة لئلا يلزم الدور.

= دلت على أن التعليم من الله عز وجل وإذا أثبت هذا في الأسماء ثبت أيضًا في الأفعال والحروف لأنه لا قائل بالفرق.

راجع الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 198).

(1)

هذا اعتراض على الدليل.

انظر: المرجع السابق (1/ 199).

(2)

هذه الكلمة الكريمة وردت في حديث الشفاعة المشهور وأخرجه البخاري (4476) من حديث أنس في كتاب التفسير وأخرجه أحمد عنه، وأخرج الإمام مسلم الحديث بعدة روايات ولكن لا توجد فيها الكلمة المذكورة.

انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (8/ 160)، وصحيح مسلم بشرح النووي (1/ 53 - 72)، الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد (24/ 123).

(3)

سورة العلق: (5).

(4)

سورة الروم: (22).

(5)

سورة إبراهيم: (4).

ص: 291

رد: لا ينحصر التوقيف في الرسالة، ويجوز تعليم آدم قبل بعثه.

قالوا: التوقيف يتوقف على معرفة أن ذلك اللفظ لذلك المعنى ولا يعرف إلا بأمر خارج، فإن كان توقيفًا لزم التسلسل فتعين الاصطلاح.

رد: بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع اللفظ أنه لذلك المعنى، ويلزم مثله في الاصطلاح لأن ما يتخاطب به إن كان بالاصطلاح تسلسل، فيتعين التوقيف.

فائدة: تكلفوا في فائدة هذه المسألة فمنهم من نفاها كالإيباري شارح البرهان. وقال: ذكرها في الأصول فضول (1).

ومنهم من قال فائدتها قلب اللغة فلا يجوز تسمية الثوب فرسا إن قلنا توقيفية وإن قلنا اصطلاحية جاز (2).

تنبيه: ذكر المصنف في أول الكلام على اللغة أنه يتكلم على حدها، وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. فتكلم على الثلاتة الأول، ولم يتكلم على طريق معرفتها فلعله ذهل عنه.

وطريق معرفتها (3) إِما بالنقل سواء كان تواترًا كـ "السماء"

(1) ذكر الطوفي أن إيراد هذه المسالة في الأصول مما يجري مجرى الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها فتكون فائدتها الرياضة النظرية. انظر: شرح مختصر الروضة له (1/ 163 أ)، شرح الكوكب المنير (1/ 287).

(2)

راجع فروع هذه المسألة في التمهيد للأسنوي ص (138 - 141).

(3)

انظر: هذا المبحث في المسودة لآل تيمية ص (564) تحرير المنقول للمرداوي (1/ 137)، شرح الكوكب المنير (1/ 290) وما بعدها، المحصول للرازي (1/ 1/ 276)، الأحكام للآمدي (1/ 60)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 197 - 198)، المزهر للسيوطي (1/ 57 - 58).

ص: 292

و"الحر" و "البرد" مما لا يقبل التشكيك فيفيد القطع، أو آحادًا كالقرء ونحوه مما يفيد الظن فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية، أو باستنباط العقل من النقل، كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف بالألف واللام يدخله الاستثناء ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ، فإن العقل يدرك بذلك أن الجمع المحلى بالألف واللام للعموم ولا يعرف بالعقل الصرف فإنه لا يستقل بالأمور الوضعية (1) والله أعلم.

* * *

(1) لأن العقل لا مدخل له في معرفة الأوضاع اللغوية إذ هي مبنية على السماع.

ص: 293