المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(الأمر المطلق) (1) قوله: (مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(الأمر المطلق) (1) قوله: (مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند

(الأمر المطلق)

(1)

قوله: (مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافًا للرازي الحنفي) كونه لا يتناول المكروه قال به الأئمة الأربعة (2)، خلافًا للرازي الحنفي (3)، قاله ابن مفلح وقال المجد وابن قاضي الجبل: لا يتناول المكروه في قول أصحابنا والشافعية والجرجاني الحنفي (4).

(1) العنوان من الهامش.

(2)

انظر: المسودة ص (51)، شرح الكوكب المنير (1/ 415)، والمستصفى (1/ 199)، وأصول السرخسي (1/ 64).

(3)

هو أحمد بن علي الرازي الحنفي (أبو بكر) والمعروف بالجصاص ولد سنة (305 هـ) وتفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج عليه، وانتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد واشتهر بالورع والزهد ومن كتبه "أصول الجصاص" جعله مقدمة لكتابه أحكام القرآن، توفي سنة (370 هـ).

انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 203 - 205)، وشذرات الذهب (3/ 71)، الفوائد البهية ص (27).

(4)

هو يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي (أبو عبد الله) تفقه على أبي الحسن الكرخي وله مصنفات منها "شرح الجامع ومختصر كتاب الكرخي وخزانة الأكمل في الفقه ست كجلدات والصحيح أنها له قال كحالة: كان حيًّا سنة (522 هـ). انظر: تاج التراجم ص (82)، والفوائد البهية ص (231)، معجم المؤلفين (13/ 319).

ص: 408

وقال الرازي (1): يتناوله.

وقال التاج السبكي: لا يتناوله خلافًا للحنفية (2).

وقال ابن السمعاني في "القواطع": وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، إذا عرف هذا فلا يستدل لصحة طواف المحدث بقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا} (3) ولعدم ترتيب وموالاة في الوضوء بالآية (4).

وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا (5)، وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج في الحيض لا يحللها للأول (6).

تنبيهات:

أحدها: قال التاج السبكي في التفريع على هذه المسألة: ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، وإن كانت كراهة تنزيه (7) وهو الصحيح وقرره شارحه (8) وعضده.

(1) هو الحنفي. انظر: أصول السرخسي (1/ 64).

(2)

جمع الجوامع (1/ 197 - 199).

(3)

سورة الحج: (29).

(4)

أي بآية الوضوء وهي الآية (6) من سورة المائدة. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (107).

(5)

انظر: المرجع السابق.

(6)

راجع تفصيل المسألة في المغني (7/ 276).

(7)

جمع الجوامع (1/ 119 - 200).

(8)

هو الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (ق 28 أ).

ص: 409

الثاني: قول المصنف "الأمر المطلق" وكذا قال الشيخ موفق الدين، وابن السمعاني في "القواطع"(1)، وقال المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل "الأمر لا يتناول المكروه"(2).

وقال التاج السبكي: "مطلق الأمر لا يتناول المكروه"(3) والذي يظهر أن ما قاله السبكي موافق لما قاله المجد ومن تابعه، لأن مطلق الأمر هو: الأمر من غير قيد وهم لم يقيدوه والذي قاله ابن السمعاني والشيخ والمصنف هو الأمر بقيد الإطلاق.

والظاهر أن ما قاله المجد هو المقصود لأن قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا} (4) هو الأمر بلا قيد، فيقال فيه (مطلق)(5) الأمر ولا يصح أن يقال فيه الأمر المطلق، لأنه مقيد بقيد الإطلاق، لكن قد يقال أن قول (من قال)(6) الأمر المطلق إنما مراده أن يحترز من الأمر المقيد فحينئذ يتحد المقصود والله تعالى أعلم.

الثالث: قولهم "لا يتناول المكروه" مثالهم لا يساعده، لأنهم مثلوا بالباطل لا بالمكروه وهو الطواف على غير طهارة.

والجواب: أنه إنما هو مكروه عند المخالف لا عندنا، وكلام ابن السمعاني صريح في ذلك، وهو كان حنفيًّا وتشفع فقال: الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق.

(1) انظر: روضة الناظر ص (23).

(2)

المسودة ص (51).

(3)

جمع الجوامع (1/ 197 - 198).

(4)

سورة الحج: (29).

(5)

ما بين المعكوفتين مطموس في الأصل واجتهدت في قراءته.

(6)

ما بين المعكوفتين مطموس في الأصل واجتهدت في قراءته.

ص: 410

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1) فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسًا، وعلى مذهبهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهة هذا الطواف ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر حتى يتصل به الأمر الشرعي.

وعندنا لا مدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف، قال: وهذا المثال على أصلهم يتصور، وأما عندنا لا نقول أن ذلك مكروه بل لا طواف أصلًا لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيه كالصلاة، وعلى أن الطواف على هيئة مخصوصة لا يوجد إذا طاف منكوسًا (2).

قال: وحجتنا أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة والندب والإباحة مجازًا فما ليس بواجب ولا مندوب ولا مباح لا يتصور أن يتناوله الأمر.

* * *

(1) سورة الحج: (29).

(2)

انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 416).

ص: 411