الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الأمر المطلق)
(1)
قوله: (مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافًا للرازي الحنفي) كونه لا يتناول المكروه قال به الأئمة الأربعة (2)، خلافًا للرازي الحنفي (3)، قاله ابن مفلح وقال المجد وابن قاضي الجبل: لا يتناول المكروه في قول أصحابنا والشافعية والجرجاني الحنفي (4).
(1) العنوان من الهامش.
(2)
انظر: المسودة ص (51)، شرح الكوكب المنير (1/ 415)، والمستصفى (1/ 199)، وأصول السرخسي (1/ 64).
(3)
هو أحمد بن علي الرازي الحنفي (أبو بكر) والمعروف بالجصاص ولد سنة (305 هـ) وتفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج عليه، وانتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد واشتهر بالورع والزهد ومن كتبه "أصول الجصاص" جعله مقدمة لكتابه أحكام القرآن، توفي سنة (370 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 203 - 205)، وشذرات الذهب (3/ 71)، الفوائد البهية ص (27).
(4)
هو يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي (أبو عبد الله) تفقه على أبي الحسن الكرخي وله مصنفات منها "شرح الجامع ومختصر كتاب الكرخي وخزانة الأكمل في الفقه ست كجلدات والصحيح أنها له قال كحالة: كان حيًّا سنة (522 هـ). انظر: تاج التراجم ص (82)، والفوائد البهية ص (231)، معجم المؤلفين (13/ 319).
وقال الرازي (1): يتناوله.
وقال التاج السبكي: لا يتناوله خلافًا للحنفية (2).
وقال ابن السمعاني في "القواطع": وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، إذا عرف هذا فلا يستدل لصحة طواف المحدث بقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا} (3) ولعدم ترتيب وموالاة في الوضوء بالآية (4).
وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا (5)، وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج في الحيض لا يحللها للأول (6).
تنبيهات:
أحدها: قال التاج السبكي في التفريع على هذه المسألة: ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، وإن كانت كراهة تنزيه (7) وهو الصحيح وقرره شارحه (8) وعضده.
(1) هو الحنفي. انظر: أصول السرخسي (1/ 64).
(2)
جمع الجوامع (1/ 197 - 199).
(3)
سورة الحج: (29).
(4)
أي بآية الوضوء وهي الآية (6) من سورة المائدة. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (107).
(5)
انظر: المرجع السابق.
(6)
راجع تفصيل المسألة في المغني (7/ 276).
(7)
جمع الجوامع (1/ 119 - 200).
(8)
هو الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (ق 28 أ).
الثاني: قول المصنف "الأمر المطلق" وكذا قال الشيخ موفق الدين، وابن السمعاني في "القواطع"(1)، وقال المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل "الأمر لا يتناول المكروه"(2).
وقال التاج السبكي: "مطلق الأمر لا يتناول المكروه"(3) والذي يظهر أن ما قاله السبكي موافق لما قاله المجد ومن تابعه، لأن مطلق الأمر هو: الأمر من غير قيد وهم لم يقيدوه والذي قاله ابن السمعاني والشيخ والمصنف هو الأمر بقيد الإطلاق.
والظاهر أن ما قاله المجد هو المقصود لأن قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا} (4) هو الأمر بلا قيد، فيقال فيه (مطلق)(5) الأمر ولا يصح أن يقال فيه الأمر المطلق، لأنه مقيد بقيد الإطلاق، لكن قد يقال أن قول (من قال)(6) الأمر المطلق إنما مراده أن يحترز من الأمر المقيد فحينئذ يتحد المقصود والله تعالى أعلم.
الثالث: قولهم "لا يتناول المكروه" مثالهم لا يساعده، لأنهم مثلوا بالباطل لا بالمكروه وهو الطواف على غير طهارة.
والجواب: أنه إنما هو مكروه عند المخالف لا عندنا، وكلام ابن السمعاني صريح في ذلك، وهو كان حنفيًّا وتشفع فقال: الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق.
(1) انظر: روضة الناظر ص (23).
(2)
المسودة ص (51).
(3)
جمع الجوامع (1/ 197 - 198).
(4)
سورة الحج: (29).
(5)
ما بين المعكوفتين مطموس في الأصل واجتهدت في قراءته.
(6)
ما بين المعكوفتين مطموس في الأصل واجتهدت في قراءته.
وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1) فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسًا، وعلى مذهبهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهة هذا الطواف ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر حتى يتصل به الأمر الشرعي.
وعندنا لا مدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف، قال: وهذا المثال على أصلهم يتصور، وأما عندنا لا نقول أن ذلك مكروه بل لا طواف أصلًا لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيه كالصلاة، وعلى أن الطواف على هيئة مخصوصة لا يوجد إذا طاف منكوسًا (2).
قال: وحجتنا أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة والندب والإباحة مجازًا فما ليس بواجب ولا مندوب ولا مباح لا يتصور أن يتناوله الأمر.
* * *
(1) سورة الحج: (29).
(2)
انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 416).