الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)
(1)
قوله: (والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع. وقيل معنى الصحة: الإباحة، والبطلان: الحرمة. وقيل: هما أمر عقلي).
الصحة لغة تقابل المرض (2).
وأما شرعًا فيأتي: وهل الصحة والفساد من خطاب الشرع أو من خطاب الوضع أو هما عقليان. ذكر المصنف ثلاثة أقوال تبعًا لابن مفلح.
أما كونهما من خطاب الوضع فهو الذي جزم به الشيخ موفق الدين في "الروضة" وابن حمدان في "مقنعه" والآمدي في "الأحكام" و"منتهى السول" والشيخ مجد الدين في "المسودة"(3).
(1) العنوان من الهامش.
(2)
انظر: القاموس المحيط (1/ 241)، والصحاح للجوهري (1/ 381).
(3)
قال الفتوحي: وهو قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم. أ. هـ.
شرح الكوكب المنير (1/ 464)، وانظر: روضة الناظر ص (31)، والأحكام للآمدي (1/ 100)، ومنتهى السول به ص (32)، والمسودة ص (80).
وابن قاضي الجبل عدها من خطاب الوضع، ثم قال:
تنبيه: الصحة ثلاثة أقسام عقلية وهي إمكان الشيء وجودًا أو عدما في العقل.
وعادية: كالمشي يمينًا وشمالًا، وشرعية: وهي الإذن الشرعي.
وقال أيضًا: والحكم بالصحة والفساد عقلي عند بعضهم ثم ذكر معنى كلام القطب الآتي.
وعلى القول الثاني وهو أن معنى الصحة الإباحة، والبطلان الحرمة فيكونان من أحكام التكليف.
والقول الثالث: هما أمر عقلي وعلى هذا جرى ابن الحاجب في مختصره (1).
وقال ابن الحاجب أيضًا في المنتهى بأن الصحة والبطلان في العبادات حكم، أو بأن الحكم بهما شرعي بعيد لأنه أمر (عقلي)(2).
قال القطب: وإنما كان أمرًا عقليًا لأن العبادة كالصلاة مثلًا إذا اشتملت على شرائطها حكم العقل بصحتها بكل واحد من التفسيرين، سواء حكم الشارع بها أوْ لا، وليست الصحة في العقود كذلك لأن ترتب ثمرة الجارية المشتراة عليها كوطئها مثلًا
(1) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 7) فواتح الرحموت (1/ 120)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 67 - 69).
(2)
في الأصل (العقل) والصواب ما أثبته ولعله خطأ من الناسخ.
غير عقلي بل فعلي (1)، ولهذا لا يحكم العقل على العقد المشتمل على شرائطه بالصحة على هذا التفسير، ولقائل أن يقول إن أراد المصنف بكونه أمرًا عقليًّا أنه لا مدخل للشرع فيه فممنوع لتوقف الحكم على الشيء بكونه موافقًا لأمر الشارع على تصور أمره. وإن لم يرد هذا فلا نسلم الحكم بأن الصحة والبطلان حكم شرعي بعيد. انتهى.
* * *
(1) في منتهى الوصول المطبوع ص (41) ما يلي (والقول بأن الصحة والبطلان في العبادة أو الحكم بهما حكم شرعي بعيد لأنه أمر عقلي).