المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

(1)

قوله: (والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع. وقيل معنى الصحة: الإباحة، والبطلان: الحرمة. وقيل: هما أمر عقلي).

الصحة لغة تقابل المرض (2).

وأما شرعًا فيأتي: وهل الصحة والفساد من خطاب الشرع أو من خطاب الوضع أو هما عقليان. ذكر المصنف ثلاثة أقوال تبعًا لابن مفلح.

أما كونهما من خطاب الوضع فهو الذي جزم به الشيخ موفق الدين في "الروضة" وابن حمدان في "مقنعه" والآمدي في "الأحكام" و"منتهى السول" والشيخ مجد الدين في "المسودة"(3).

(1) العنوان من الهامش.

(2)

انظر: القاموس المحيط (1/ 241)، والصحاح للجوهري (1/ 381).

(3)

قال الفتوحي: وهو قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم. أ. هـ.

شرح الكوكب المنير (1/ 464)، وانظر: روضة الناظر ص (31)، والأحكام للآمدي (1/ 100)، ومنتهى السول به ص (32)، والمسودة ص (80).

ص: 432

وابن قاضي الجبل عدها من خطاب الوضع، ثم قال:

تنبيه: الصحة ثلاثة أقسام عقلية وهي إمكان الشيء وجودًا أو عدما في العقل.

وعادية: كالمشي يمينًا وشمالًا، وشرعية: وهي الإذن الشرعي.

وقال أيضًا: والحكم بالصحة والفساد عقلي عند بعضهم ثم ذكر معنى كلام القطب الآتي.

وعلى القول الثاني وهو أن معنى الصحة الإباحة، والبطلان الحرمة فيكونان من أحكام التكليف.

والقول الثالث: هما أمر عقلي وعلى هذا جرى ابن الحاجب في مختصره (1).

وقال ابن الحاجب أيضًا في المنتهى بأن الصحة والبطلان في العبادات حكم، أو بأن الحكم بهما شرعي بعيد لأنه أمر (عقلي)(2).

قال القطب: وإنما كان أمرًا عقليًا لأن العبادة كالصلاة مثلًا إذا اشتملت على شرائطها حكم العقل بصحتها بكل واحد من التفسيرين، سواء حكم الشارع بها أوْ لا، وليست الصحة في العقود كذلك لأن ترتب ثمرة الجارية المشتراة عليها كوطئها مثلًا

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 7) فواتح الرحموت (1/ 120)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 67 - 69).

(2)

في الأصل (العقل) والصواب ما أثبته ولعله خطأ من الناسخ.

ص: 433

غير عقلي بل فعلي (1)، ولهذا لا يحكم العقل على العقد المشتمل على شرائطه بالصحة على هذا التفسير، ولقائل أن يقول إن أراد المصنف بكونه أمرًا عقليًّا أنه لا مدخل للشرع فيه فممنوع لتوقف الحكم على الشيء بكونه موافقًا لأمر الشارع على تصور أمره. وإن لم يرد هذا فلا نسلم الحكم بأن الصحة والبطلان حكم شرعي بعيد. انتهى.

* * *

(1) في منتهى الوصول المطبوع ص (41) ما يلي (والقول بأن الصحة والبطلان في العبادة أو الحكم بهما حكم شرعي بعيد لأنه أمر عقلي).

ص: 434