الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعنى (1) لاتفاقهما على أنه لا يجب الإتيان بالكل، ولا ترك كل واحد وعليه أن يأتي بواحد منها (2).
قال القاضي في العدة: ومنهم من قال خلاف في المعنى، لأن من قال: الواجب منها واحد بغير عينه، فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة بارا في يمينه. ومن أوجبها جعله حانثًا في يمينه.
ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين فإنه يقول: المراد من المكلف واحد من الجملة في معلوم الباري أنه لا يعدل عنه إلى غيره.
ومن زعم أن الجميع واجب فإنه يقول: إنه قد أراد كل واحد من الثلاث كما أراد الآخر وكره ترك كل واحد كما (لو)(3) كره ترك الآخر وهذا خلاف في المعنى (4).
تنبيهات:
أحدها: ذكر صاحب التذكرة في الأصول من أصحابنا وهو الحسن بن أحمد بن الحسن بن الحافظ عبد الغني (5) في شرحها له
(1) وكذلك قال الرازي: انظر البرهان للجويني (1/ 268)، واللمع للشيرازي ص (9)، والمعتمد لأبي الحسين (1/ 89)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 266 - 267).
(2)
تشنيف المسامع (ق 15 أ).
(3)
زيادة عن العدة.
(4)
العدة لأبي يعلى (1/ 313).
(5)
هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي الحنبلي =
ومن خطبة نقلت بعد أن ذكر كلام الأصل، ونص الأصل: الأمر بواحد من أشياء مستقيم، والواجب واحد منها، والمعتزلة: الجميع واجب، وبعضهم: الواجب ما يفعل، وبعضهم: الواجب واحد معين ويسقط به الآخر (1).
قال في الشرح: قولنا الأمر بواحد من أشياء أي على سبيل التخيير كالكفارة في اليمين وهي مسألة مفردة عما بعدها، وإنما ذكرتهما معًا اقتداء بالمصنفين من أهل الأصول مع العلم بأنهما مسألتان.
ومعنى هذه المسألة أن نقول: يجوز الأمر بواحد من أشياء لا بعينه، فالجمهور على جواز ذلك.
والمسألة الثانية: أن الأمر بفعل هو من أفعال لا بعينه هل يناقض التخيير في تلك الأشياء أم لا؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يناقض الوجوب وأن الواجب واحد منها لا بعينه.
وقالت المعتزلة: جميعها واجب على التخيير، بمعنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الجمع بين اثنين منها، فأما
= (بدر الدين) سمع من سليمان بن حمزة وغيره وتفقه وبرع وأفتى وأم الناس بمحراب الحنابلة بجامع دمشق. وتوفي سنة (773 هـ) بالصالحية؛ والتذكرة كتاب مختصر له في الأصول ثم شرحه.
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (6/ 227 - 228)، والقلائد الجوهرية لابن طولون (2/ 422).
(1)
راجع التذكرة في أصول الفقه لبدر الدين المقدسي (ق 5 ب).
كون كل واحد منها مرادًا فلازم قولهم "أنه لو كفر الحانث بها جميعها كان جميعها واجبًا وليس بعضها أولى بذلك من بعض.
فقد ذكر أن هذه مسألتان وغيره ممن وقفت على قوله لم يذكرها إلا مسألة واحدة.
التنبيه الثاني: قد يقال أن المذهب الثاني هو الأول لأنه على القول الثاني الواجب واحد غير معين ولكنه يتعين بالفعل.
قال بعض الشافعية: لا يقال هو الأول لأن مذهب أصحابنا أنه مبهم لم يزل فإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدها لا ذلك المفعول بخصوصه.
تتميم: لو كفر بها مرتبة فالواجب الأول (1) إجماعًا، ومعًا إن أمكن بأن يوكل فيها أو في بعضها ويباشر في البعض الآخر وتتفق أفعالهم في وقت واحد فإنه لا يثاب ثواب على كل واحد إجماعًا بل على أعلاها ليكثر الثواب وإن ترك الجميع لم يأثم على كل واحدًا إجماعًا بل قال ابن برهان: يأثم إثم تارك أدناها، لأن الوجوب يسقط بفعل الأدنى وقيل: يعاقب بمقدار عقاب أدناها لا أنه نفس عقاب أدناها (2).
وفي التمهيد وغيره "يثاب على واحد ويأثم بواحد".
(1) انظر: هذا المبحث في المسودة ص (28)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (67) تحرير المنقول للمرداوي (1/ 157)، شرح الكوكب المنير (1/ 383 - 384)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 179 - 181)، شرح تنقيح الفصول ص (152)، المستصفى (82).
(2)
راجع الوصول لابن برهان (1/ 171 - 172).