المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المعنى (1) لاتفاقهما على أنه لا يجب الإتيان بالكل، ولا - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: المعنى (1) لاتفاقهما على أنه لا يجب الإتيان بالكل، ولا

المعنى (1) لاتفاقهما على أنه لا يجب الإتيان بالكل، ولا ترك كل واحد وعليه أن يأتي بواحد منها (2).

قال القاضي في العدة: ومنهم من قال خلاف في المعنى، لأن من قال: الواجب منها واحد بغير عينه، فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة بارا في يمينه. ومن أوجبها جعله حانثًا في يمينه.

ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين فإنه يقول: المراد من المكلف واحد من الجملة في معلوم الباري أنه لا يعدل عنه إلى غيره.

ومن زعم أن الجميع واجب فإنه يقول: إنه قد أراد كل واحد من الثلاث كما أراد الآخر وكره ترك كل واحد كما (لو)(3) كره ترك الآخر وهذا خلاف في المعنى (4).

‌تنبيهات:

أحدها: ذكر صاحب التذكرة في الأصول من أصحابنا وهو الحسن بن أحمد بن الحسن بن الحافظ عبد الغني (5) في شرحها له

(1) وكذلك قال الرازي: انظر البرهان للجويني (1/ 268)، واللمع للشيرازي ص (9)، والمعتمد لأبي الحسين (1/ 89)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 266 - 267).

(2)

تشنيف المسامع (ق 15 أ).

(3)

زيادة عن العدة.

(4)

العدة لأبي يعلى (1/ 313).

(5)

هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي الحنبلي =

ص: 358

ومن خطبة نقلت بعد أن ذكر كلام الأصل، ونص الأصل: الأمر بواحد من أشياء مستقيم، والواجب واحد منها، والمعتزلة: الجميع واجب، وبعضهم: الواجب ما يفعل، وبعضهم: الواجب واحد معين ويسقط به الآخر (1).

قال في الشرح: قولنا الأمر بواحد من أشياء أي على سبيل التخيير كالكفارة في اليمين وهي مسألة مفردة عما بعدها، وإنما ذكرتهما معًا اقتداء بالمصنفين من أهل الأصول مع العلم بأنهما مسألتان.

ومعنى هذه المسألة أن نقول: يجوز الأمر بواحد من أشياء لا بعينه، فالجمهور على جواز ذلك.

والمسألة الثانية: أن الأمر بفعل هو من أفعال لا بعينه هل يناقض التخيير في تلك الأشياء أم لا؟

فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يناقض الوجوب وأن الواجب واحد منها لا بعينه.

وقالت المعتزلة: جميعها واجب على التخيير، بمعنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الجمع بين اثنين منها، فأما

= (بدر الدين) سمع من سليمان بن حمزة وغيره وتفقه وبرع وأفتى وأم الناس بمحراب الحنابلة بجامع دمشق. وتوفي سنة (773 هـ) بالصالحية؛ والتذكرة كتاب مختصر له في الأصول ثم شرحه.

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (6/ 227 - 228)، والقلائد الجوهرية لابن طولون (2/ 422).

(1)

راجع التذكرة في أصول الفقه لبدر الدين المقدسي (ق 5 ب).

ص: 359

كون كل واحد منها مرادًا فلازم قولهم "أنه لو كفر الحانث بها جميعها كان جميعها واجبًا وليس بعضها أولى بذلك من بعض.

فقد ذكر أن هذه مسألتان وغيره ممن وقفت على قوله لم يذكرها إلا مسألة واحدة.

التنبيه الثاني: قد يقال أن المذهب الثاني هو الأول لأنه على القول الثاني الواجب واحد غير معين ولكنه يتعين بالفعل.

قال بعض الشافعية: لا يقال هو الأول لأن مذهب أصحابنا أنه مبهم لم يزل فإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدها لا ذلك المفعول بخصوصه.

تتميم: لو كفر بها مرتبة فالواجب الأول (1) إجماعًا، ومعًا إن أمكن بأن يوكل فيها أو في بعضها ويباشر في البعض الآخر وتتفق أفعالهم في وقت واحد فإنه لا يثاب ثواب على كل واحد إجماعًا بل على أعلاها ليكثر الثواب وإن ترك الجميع لم يأثم على كل واحدًا إجماعًا بل قال ابن برهان: يأثم إثم تارك أدناها، لأن الوجوب يسقط بفعل الأدنى وقيل: يعاقب بمقدار عقاب أدناها لا أنه نفس عقاب أدناها (2).

وفي التمهيد وغيره "يثاب على واحد ويأثم بواحد".

(1) انظر: هذا المبحث في المسودة ص (28)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (67) تحرير المنقول للمرداوي (1/ 157)، شرح الكوكب المنير (1/ 383 - 384)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 179 - 181)، شرح تنقيح الفصول ص (152)، المستصفى (82).

(2)

راجع الوصول لابن برهان (1/ 171 - 172).

ص: 360