الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)
(1)
قوله: (مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.
ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).
قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.
فخصوصها بالصحابة (2).
وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين (3).
وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين (4) فَعَمَّا (5).
(1) العنوان من الهامش.
(2)
انظر: روضة الناظر ص (75)، والمسودة ص (326).
(3)
انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 264).
(4)
انظر: الأحكام للآمدي (1/ 198).
(5)
أي أن عبارة ابن مفلح والآمدي تعم اختلاف الصحابة واختلاف غيرهم.
والمصنف قال: إذا أجمع على قولين فذكره إجماعًا، وهذه العبارة تابع فيها ابن الحاجب (1).
إذا عرف هذا فلا يجوز إحداث قول ثالث عند أحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وعامة العلماء (2) خلافًا لبعض الحنفية (3)، وبعض الظاهرية وبعض المتكلمين وبعض الرافضة، وقاله في "الانتصار" في مسألة وطئ الأمة.
وذكره في التمهيد ظاهر قول أحمد رحمه الله (4) لأن بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب حرفا، وقال بعضهم: يقرأ ما شاء فقال هو يقرأ بعض آية (5).
(1) انظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 39).
(2)
انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 223 - 224)، والمستصفى للغزالي (1/ 199)، والوصول لابن برهان (2/ 108)، ونهاية السول (3/ 269)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (61).
(3)
نسبه علاء الدين البخاري في كشف الأسرار (3/ 236) لبعض مشائخه وانظر: أصول السرخسي (1/ 310)، وتيسير التحرير (3/ 251).
(4)
في التمهيد "وهو قياس قول أحمد" وذكر أبو الخطاب في التمهيد نص أحمد في رواية الأثرم إذا اختلف أصحاب رسول الله نختار من أقاويلهم ولا نخرج عن قولهم إلى من بعدهم، وقال أحمد في رواية عبد الله وأبي الحارث: يلزم من قال يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 310)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (363).
(5)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 311).
وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب: قلنا بهذا موافقة لكل قول، ولم نخرج عنهم.
فأما إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا فلمن بعدهم موافقة كل قول في مسألته عند القاضي، وذكره في "المسودة" عن أكثر العلماء (1).
وفي "الكفاية" للقاضي: أن صرحوا بالتسوية لم يجز وإلا فوجهان كإيجاب بعض الأئمة النية في الوضوء ولا يعتبر صومًا لاعتكاف ويعكس آخر وبعد في المسودة هذا التمثيل (2).
وفي التمهيد: إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا، وإن لم يصرحوا فإن اختلف طريق الحكم فيهما كالنية في الوضوء والصوم والاعتكاف جاز، وإلا للزم من وافق إمامًا في مسألة موافقته في جميع مذهبه، وإجماع الأمة خلافه.
وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة (3) وأبوين وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله (4).
وهذا التفصيل قاله عبد الوهاب المالكي (5).
(1) انظر: المسودة ص (327)، وشرح الكوكب المنير (2/ 267)، والأحكام للآمدي (1/ 199).
(2)
وبعد هذا التمثيل الشيخ عبد الحليم بن تيمية. انظر: المسودة ص (328).
(3)
في المسودة ص (327)"وزوجه".
(4)
عن التمهيد لأبي الخطاب (3/ 314 - 316) بتصرف. انظر: المسودة ص (327)، شرح الكوكب المنير (2/ 268).
(5)
راجع المسودة ص (327).
وذكر ابن برهان لأصحابه في الجواز وعدمه وجهين (1).
واختار الشيخ في الروضة والحلواني إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز لموافقة كل طائفة (2).
قال أبو الطيب الشافعي: وهو قول أكثرهم (3).
واختار في المسودة، وابن قاضي الجبل والآمدي ومن تبعه:
إن رفع الثالث ما اتفقا عليه كرد بكر وطئها بعيب مجانًا، وإسقاط جد بإخوة، لأن البكر إذا وطئها ووجد بها عيبًا فقيل يمتنع الرد، وقيل يجوز مع الأرش، فإذا قال بردها مجانًا لم يجز لرفع الإجماع، والجد إذا اجتمع مع الإخوة لأبوين أو لأب قيل: يقاسمهم، وقيل: يحجبهم، وإذا قيل بأنهم يحجبوه لم يجز لرفع الإجماع (4). وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، وكما لو قيل:
(1) انظر: الوصول لابن برهان (2/ 110 - 112)، والمرجع السابق.
(2)
راجع روضة الناظر ص (76)، والمسودة ص (327).
(3)
راجع المرجع السابق وشرح الكوكب المنير (1/ 265)، واللمع للشيرازي ص (52)، والتبصرة له ص (390).
(4)
هذا التفصيل -وهو أن رفع إحداث قول ثابث- في المسألة التي اتفق فيها أهل العصر حكما مجمعًا عليه حرم إحداثه، وإن لم يرفع لم يحرم إحداثه مروي عن الشافعي واختاره المتأخرون من أصحابه، واختاره من الحنابلة الطوفي وابن بدران، ومن غيرهم ابن الحاجب والقرافي والرازي والتاج السبكي والبيضاوي.
انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (2/ 265)، ومختصر الطوفي ص (135)، =
لا يجوز قتل مسلم بذمي ولا يصح بيع غائب وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفًا للإجماع إجماعًا.
قالوا (1): لم يفصل أحد وكلهم قائل بنفيه؟
رد: عدمه لا يمنع القول (2) به وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة تَجِدُّ (3) والتفصيل في مسألة القتل والبيع.
قالوا: يلزم تخطئة كل منهما وهما الأمة.
رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.
وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إن كان (عن)(4) غير دليل وعنه يلزم تخطئة الأمة بالجهل به (5).
رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينًا، ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث، لا يجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره (6).
= وشرح تنقيح الفصول ص (326)، والمنتهى الأصولي لابن الحاجب ص (61)، والأحكام للآمدي (1/ 198 - 202)، والمحصول للرازي (2/ 1/ 180)، والمنهاج مع شرحه الإبهاج (2/ 369) وإرشاد الفحول ص (86)، والمدخل لابن بدران ص (282)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (361 - 362).
(1)
هذا اعتراض على القول بالتفصيل. راجع الأحكام للآمدي (1/ 200).
(2)
هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل.
(3)
في الأصل "تتحد" وهو تصحيف.
(4)
ما بين المعكوفين ليس في الأصل.
(5)
انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 39 - 40).
(6)
انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 50).
رد بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم إلى ثالث.
رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر كإجماعهم على واحد.
وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.
رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم، ولأنه لو امتنع لأُنكر، مثل قول ابن سيرين (1) في موافقته كل طائفة في أحد مسألتي الفرائض السابقتين، فإن ابن عباس قال للأم ثلث الأصل في العمريتين، وقال الباقون: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وأحدث التابعون قولًا ثالثًا، فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في زوج وأبوين، دون زوجة وأبوين وعكس غيره (2).
رد: لا مخالفة هنا، أو أنكره ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إجماع أو علم قوله عن صحابي أو أنه يعتد بخلافة معهم (3).
* * *
(1) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم (أبو بكر بن أبي عمرة) التابعي الجليل الثقة المحدث الورع الفقيه، ولد سنة (33 هـ) واشتهر بتعبير الرؤيا، وتوفي سنة (110 هـ).
انظر ترجمته: في تهذيب التهذيب (9/ 214 - 217)، وشذرات الذهب (1/ 38 - 139)، ومعجم المؤلفين (10/ 59).
(2)
راجع تفصيل المسألة في المغني لابن قدامة (6/ 179 - 180).
(3)
انظر: الأحكام للآمدي (1/ 201 - 202).