المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

(1)

قوله: (وقال: القرآن معجز بنفسه، قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد رحمه الله يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه وفاقًا للحنفية (2) وغيرهم وخالف القاضي في المعنى.

قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق خلافًا للمعتزلة) لما قال الإمام أحمد رحمه الله: أن القرآن معجز بنفسه، قال جماعة: مقتضى قوله أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، لأن كلام أحمد رحمه الله شامل للكل (3).

وخالف القاضي في المعنى، واحتج بأن الله تعالى تحدى بمثله في اللفظ والنظم (4).

(1) العنوان من الهامش.

(2)

إلى هذا ذهب كثير من المشائخ الأحناف على قول أبي يوسف ومحمد وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى الإعجاز في المعنى.

انظر: أصول السرخسي (1/ 281 - 282)، وفواتح الرحموت (2/ 8) والفروع لابن مفلح (1/ 418).

(3)

انظر: الفروع لابن مفلح (1/ 418)، وشرح الكوكب المنير (2/ 116).

(4)

راجع المراجع السابقة.

ص: 514

قال ابن حامد: وهل سقط الإعجاز في الحروف المقطعة أم هو باق؟

الأظهر من جواب أحمد باق، لأن اسم القرآن يشملها فهي داخلة في كلام الإمام أحمد (1).

قوله: (وفي بعض آية إعجاز ذكره القاضي وغيره، وفي التمهيد لا، وقاله الحنفية (2)، وفي واضح ابن عقيل: لا يحصل التحدي بآية أو اثنتين) في بعض آية إعجاز، لظاهر قوله تعالى:{فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ} (3).

وفي التمهيد لأبي الخطاب في "النسخ" لا، قال: ولهذا يكون الناسخ بعض آية مثل قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (4) ولا إعجاز فيها (5).

وفي واضح ابن عقيل في مسألة "المجاز" قاله بعضهم: لا يحصل التحدي بآية أو آيتين.

وأما أنا فلم أره في مسألة المجاز في الواضح (6) ولعل ابن

(1) راجع الفروع لابن مفلح (1/ 418)، وشرح الكوكب المنير (2/ 116).

(2)

ذهب الحنفية إلى أن ما دون الآية غير معجز وكذلك الآية القصيرة. انظر: أصول السرخسي (1/ 280).

(3)

سورة الطور: (34).

(4)

سورة التوبة: (5).

(5)

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 371).

(6)

انظر: الواضح (1/ ق 220 ب) حيث قال ابن عقيل: وكذلك أجمعنا على أن التحدي لا يقع بالآية والكلمة والكلمات وإنما يقع بالسورة. =

ص: 515

عقيل تمسك بقوله تعالى: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} (1) وحمل قوله تعالى: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ} (2) على السورة.

* * *

= وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 118): وظاهر قوله سبحانه وتعالى: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} إن الإعجاز يحصل بأقصر سورة منه.

(1)

سورة البقرة: (23).

(2)

سورة الطور: (24).

ص: 516