الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب الفرض والواجب)
(1)
قوله: (والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعًا في أصح الروايتين، واختارها ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية.
والثانية: الفرض آكد واختارها ابن شَاقِلَّا (2) والحلواني وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية.
فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به.
وقيل: ما لايسقط في عمد ولا سهو.
(1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في: العدة لأبي يعلى (1/ 62 و 2/ 776 - 384)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (63 - 64)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 91 ب- 92 أ)، شرح الكوكب المنير (1/ 351 - 355)، الأحكام للآمدي (1/ 75 - 76)، شرح تنقيح الفصول ص (71)، وفواتح الرحموت (1/ 58 - 59).
(2)
هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي الفقيه الأصولي (أبو إسحاق البزار) شيخ الحنابلة وكانت له حلقة للفتيا بجامع المنصور وهو عالم جليل القدر. توفي سنة (369 هـ).
انظر ترجمته: في طبقات الحناللة (2/ 128 - 139)، وشذرات الذهب (3/ 68)، المدخل لابن بدران ص (411 - 412).
وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله الفرض: ما لزم بالقرآن والواجب: ما كان بالسنة).
أما تباينهما لغة فلأن الفرض يطلق بمعنى التقدير {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1) وبمعنى الإنزال (2){إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} (3) وبمعنى الإحلال (4){مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ} (5) وبمعنى التأثير كـ "فرضه القوس"(6)، والواجب الساقط والثابت كما تقدم.
وأما شرعًا فمترادفان في قول الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد خلافًا للحنفية ومن تقدم ذكره من الحنابلة (7).
واختلف اختيار القاضي أبي يعلى (8).
الدليل على الترادف قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} (9)
(1) سورة البقرة: (237).
(2)
في الأصل الإنزل ولعل الألف سقطت سهوًا.
(3)
سورة القصص: (85).
(4)
في الأصل: "الإحليلات".
(5)
سورة الأحزاب: (38).
(6)
انظر: مادة "فرض" في الصحاح للجوهري (3/ 1079)، والقاموس المحيط (2/ 352).
(7)
انظر: الواضح لابن عقيل (2 / ق 2 أ) وروضة الناظر للموفق ص (16) والمستصفى للغزالي (1/ 66)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 228 - 232)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 55)، وأصول السرخسي (1/ 110)، وفواتح الرحموت (1/ 58).
(8)
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 162 و 2/ 376 - 384).
(9)
سورة البقرة (197).
أي أوجبه، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيًا للمجاز والاشتراك.
وفي الصحيحين (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالى: ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" أي أوجبت.
وإذا قلنا بأن الفرض آكد على الرواية الأخرى فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به كالصلاة والزكاة، والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالذي ثبت وجوبه بالقياس.
وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو كأركان الصلاة.
وقال الإِمام أحمد: لا يسمى فرضًا إلا ما ثبت بالقرآن (2).
ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق وهل يسميان فرضًا أم لا؟ على روايتين بناء على تناول القرآن (3).
* * *
(1) كذا في الأصل والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة (4/ 129)، وانظر فتح القدير للشوكاني (2/ 241).
(2)
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (63 - 64).
(3)
انظر: المرجع السابق.