المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

(1)

قوله: (مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، خلافًا للأشعري) هذه المسألة واسطة بين طرفين فلذلك جاء فيها الخلاف (2).

وبيان ذلك: أن الفعل ينقسم بانقسام الزمان إلى ماض وحال ومستقبل، وله باعتبار الزمان قبل وبعد وحال، وهو الواسطة، فالتكليف إما أن يتعلق به قبل وجوده، كالحركة قبل التحرك فلا خلاف في جوازه إلا عند شذوذ من الأشعرية (3).

وإما أن يتعلق به بعد حدوثه كالحركة بعد انقضائها بانقضاء التحرك وهو ممتنع اتفاقًا، لما سيأتي من أنه تكليف بإيجاد الموجود، وإما أن يتعلق به حال حدوثه وهو محل النزاع.

(1) العنوان من الهامش.

(2)

راجع شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ ق 72 أ) حيث اقتبس الشارع بعض هذا المبحث عنه.

(3)

انظر: المسودة ص (55)، شرح الكوكب المنير (1/ 493) والمستصفى (1/ 493)، والأحكام للآمدي (1/ 113)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 14)، وفواتح الرحموت (1/ 134).

ص: 470

فمن قال ينقطع (1) قال: لأن التكليف به حينئذ تكليف بإيجاد الموجود، وهو محال، كما بعد حدوثه، وهذا مقتضى قول ابن عقيل في مسألة الأمر بالموجود، فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورًا بالإيمان عند وجوده وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود كالقيام، لا يصح أن يفعله القائم لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال (2).

قال الشيخ تقي الدين: وهذا خلاف المذهب (3).

وقال الأشعري: لا ينقطع (4).

قال ابن برهان: هذا مذهبنا خلافًا للمعتزلة (5).

قال: والخلاف لفظي (6).

(1) وبهذا قال الطوفي وابن بدران من الحنابلة والجويني.

انظر: مختصر الطوفي ص (15)، والمدخل لابن بدران ص (147)، والبرهان للجويني (1/ 276 - 279).

(2)

انظر: المسودة ص (70)، والواضح لابن عقيل (2/ 18 ب).

(3)

انظر: المسودة ص (70).

(4)

وبهذا قال الفتوحي وهو قول أكثر العلماء.

انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 495)، والأحكام للآمدي (1/ 113)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (3/ 14)، وشرح تنقيح الفصول ص (147)، وإرشاد الفحول ص (11).

(5)

هكذا نقله المجد في المسودة ص (70)، وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 174).

(6)

لم يذكره ابن برهان في الوصول ولعله ذكره في أحد كتبه الأخرى كما أشار إليه محقق كتاب الوصول انظر: المرجع السابق.

ص: 471

قال الأشعري: الفعل في هذه الحالة مقدور، وكل مقدور يجوز التكليف به (1).

قال بعضهم (2): والتحقيق في ذلك أننا إذا فسرنا حال حدوث الفعل بأنه أول زمان وجوده صح التكليف به وكان في الحقيقة تكليفًا بإتمامه وإيجاد ما لم يوجد منه، وإن أريد بحال حدوثه زمن وجوده من أوله إلى آخره لم يصح مطلقًا، بل يصح في أول زمن وجوده أن يكلف بإتمامه كما سبق وعند آخر جزء من وجوده يكون قد وجد وانقضى، فيصير من باب إيجاد الموجود، وكأن الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي، لأن من أجاز التكليف علقه بأول زمن حدوثه ومن منعه علقه بآخره. والله تعالى أعلم (3).

لكن قال ابن حمدان في "مقنعه" وفي أول زمان حدوثه خلاف والأظهر جوازه، وقيل عدمه.

فقد أثبت الخلاف في أول زمان حدوثه وهذا يخالف ما تقدم.

* * *

(1) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 163).

(2)

هو الطوفي انظر: شرح مختصر الروضة له (1/ ق 72 ب).

(3)

عن شرح مختصر الروضة بتصرف يسير.

ص: 472

(مطلب شرط المكلف (1) به أن يكون معلوم الحقيقة) (2)

قوله: (مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، معلومًا كونه مأمورًا به، معدومًا عند الأكثر).

المكلف به، هو الأفعال التي تتعلق بها الأحكام، من شرطها أن تكون معلومة للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليها لعدم تصور قصد ما لا تعلم حقيقته، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى اللازم وهو القصد انتفى الملزوم وهو الإيجاد.

ومن شروط المكلف به أن يكون معلومًا كونه مأمورًا به (3)

(1) في الأصل "شرط التكليف به".

(2)

العنوان من الهامش. راجع هذا الشرط في روضة الناظر ص (28) ومختصرها للطوفي ص (15)، وشرح المختصر له (1 /ق 71 أ)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (57 - 58)، وشرح الكوكب المنير (1/ 490)، والمدخل لابن بدران ص (145 - 146).

(3)

قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير (1/ 491)، ومن شرطه أيضًا أن يعلم المكلف أنه أي الفعل مأمور وأنه من الله تعالى.=

ص: 473

وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله، ومن ثم لا يكفي مجرد الفعل لقوله:"إنما الأعمال بالنيات" إذ الطاعة موافقة الأمر، والامتثال هو جعل الأمر مثالًا يتبع مقتضاه، فإن لم يعلم الأمر لم يتصور موافقته له ولا نصبه مثالًا يعتمده فيكون من تكليف ما لا يطاق.

ومن شروطه: أن يكون معدومًا عند الأكثر (1) كالأمر بصلاة الظهر قبل الزوال، إذ إيجاد الموجود محال (2) كما يقال لمن بنى حائطًا أو كتب كتابًا ابنه أو اكتبه بعينه مع بقائه مبنيًا مكتوبًا مرة أخرى.

ووجه كون إيجاد الموجود محالا أن الإيجاد هو تأثير القدرة في إخراج المعدوم عن العدم إلى الوجود، فلو أوجده مرة ثانية لزم أن يكون معدومًا لاحتياجه إلى الإخراج من العدم موجودًا بالإيجاد الأول، فيلزم أن يكون موجودًا معدومًا معًا وهو جمع بين النقيضين وهو محال.

وحكي عن طائفة من المتكلمين أن الأمر بالموجود جائز (3).

= انظر: روضة الناظر ص (28)، ومختصرها للطوفي ص (15)، وشرح المختصر له (1/ ق 71 أ) والمدخل لابن بدران ص (145 - 146)، والمستصفى (1/ 86).

(1)

انظر: المراجع السابقة. وفواتح الرحموت (1/ 133)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 216).

(2)

وأضاف الغزالي للفعل المكلف به شرطًا رابعًا هو: جواز كون الفعل مكتسبًا للعبد حاصلًا باختياره، فعلى هذا لا بد أن يكون الفعل بالإضافة إلى كونه ممكنًا مقدورًا للمكلف. انظر المستصفى (1/ 86).

(3)

وقال عنه المجد بن تيمية: وهذا القول أجود. =

ص: 474

واحتجوا لو لم يصح الأمر بالموجود لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو فيه في الحال، لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجودًا ولوجب أن لا يكون المؤمن مأمورًا بالإيمان، لأن ما قد وجد منه لا يصح الأمر به على هذه الصفة.

والجواب: أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله من اعتقاد الكفر والبقاء عليه، فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأمورًا بما قد وجد منه ذكره في "العدة"(1).

* * *

= انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 400)، وروضة الناظر ص (28)، والمسودة ص (57).

(1)

العدة لأبي يعلى (2/ 401).

ص: 475