المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(الندب لغة) (1) قوله: (مسألة: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعًا: - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(الندب لغة) (1) قوله: (مسألة: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعًا:

(الندب لغة)

(1)

قوله: (مسألة: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعًا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وقيل: مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، وهو مرادف السنة والمستحب، وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا.

وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقة فيه أقوال ثالثها يسمى طاعة لا مأمورًا به).

الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل (2).

قال الشاعر (3):

لا يسألون أخاهم حين يندبهم

في النائبات على ما قال برهانا.

وقال الآمدي: الندب في اللغة هو الدعاء إلى أمر مهم (4).

(1) العنوان من الهامش.

(2)

راجع لسان العرب (6/ 754)، وتاج العروس للزبيدي (1/ 48).

(3)

هو قريط بن أنيف الضيري. انظر: شرح ديوان الحماسة (1/ 5).

(4)

انظر: الأحكام (1/ 91).

ص: 395

قال بعضهم (1): وهو أخص من الأول (2) وأنسب وأمهر في كلام العرب وأغلب، وعليه يحمل عموم كلام غيره.

والندب في الأصل مصدر ندبه يندبه ندبًا والمفعول مندوب وهو المراد هاهنا لأنه المقابل للواجب، ويقال له ندب إطلاقًا للمصدر على المفعول مجازًا (3).

والندب في الشرع: ما أُثيب فاعلة ولم يعاقب تاركه.

فالأول جنس يشمل الواجب والندب. والثاني فصل يخرج الواجب.

وقيل في حده: "مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل"(4). فـ "مأمور" جنس يتناوله والواجب و"يجوز تركه" يتناول الواجب الموسع والمخير وفروض الكفاية، لأنها مأمورات يجوز تركها لكن إلى بدل، وقولنا "لا إلى بدل" خرجت هذه الثلاثة ونحوها.

وقال الآمدي: المندوب: هو المطلوب فعله شرعًا ولا ذم على تركه مطلقًا (5).

(1) هو الطوفي انظر: شرح المختصر له (1/ 118 أ).

(2)

في شرح المختصر "مما ذكرناه".

(3)

المرجع السابق.

(4)

انظر: تعريف المندوب في العدة (1/ 162 - 163)، والواضح (1/ 27 ب)، روضة الناظر ص (20 - 21)، المسودة ص (376)، شرح الكوكب المنير (1/ 402)، والحدود للباجي ص (55)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 225)، جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 80)، إرشاد الفحول ص (6).

(5)

انظر: منتهى السول للآمدي ص (29)، والأحكام له (1/ 91).

ص: 396

وقال القرافي: هو ما رجح فعله على تركه شرعًا من غير ذم (1). والأقوال متقاربة.

وقوله: (وهو مرادف السنة والمستحب) يعني المندوب مساويها في الحد والحقيقة وإنما اختلفت الألفاظ الأن المترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد.

وقوله: (مأمور به حقيقة عند الأكثر وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا).

عند أحمد وأكثر أصحابه أنه مأمور به حقيقة، وجزم به التميمي عن أحمد. وفي الروضة (2).

وحكاه ابن عقيل عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء (3).

وعند الحلواني مجاز وفاقًا لأبي حنيفة واختاره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده"(4).

(1) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (71).

(2)

أي جزم به الموفق في روضة الناظر، واختار هذا القول القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وبه قال أكثر الشافعية ومنهم الباقلاني والغزالي والآمدي وقال به الفخر البزودي من الحنفية.

انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 158 - 248) والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 174)، وروضة الناظر ص (20 - 21)، والمسودة ص (6) وتحرير المنقول (1/ 167)، شرح الكوكب المنير (1/ 405) واللمع للشيرازي ص (7) والمستصفى (1/ 48)، والأحكام للآمدي (1/ 91 - 92)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 392)، وكشف الأسرار للبزدوي (1/ 119).

(3)

انظر: الواضح (1/ ق 250 ب).

(4)

وقال به من الحنفية الكرخي وأبو بكر الجصاص الرازي والسرخسي =

ص: 397

وللمالكية والشافعية قولان (1):

وجه الأول: دخوله في حد الأمر، وانقسام الأمر إليهما (2) وقال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (3) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة، والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة (4) الامتثال الأمر.

ووجه الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" متفق عليه (5) ولو كان أمرًا لعُصيَ بتركه.

رد: المراد به أمر الإيجاب، ولهذا قيده بالمشقة ثم يسمى عاصيًا. قال ابن عقيل: هذا قياس المذهب لقول أحمد رضي الله عنه في تارك الوتر "رجل سوء" وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.

= وبه قال بعض الشافعية ومنهم الشيرازي والرازي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 333 - 332)، أصول السرخسي (1/ 14)، مسلم الثبوت (1/ 111)، واللمع للشيرازي ص (7)، والمحصول للرازي (1/ 14)، مسلم الثبوت (1/ 111)، واللمع للشيرازي ص (7)، والمحصول للرازي (1/ 2 - 353).

(1)

انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 4).

(2)

يوضحه قول الموفق في روضة الناظر ص (21)، "ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب" أ. هـ.

(3)

سورة النحل: (90).

(4)

كذا في الأصل، والأوجه (طاعة لامتثال) وقال ابن قدامة في الروضة:(ولأن فعله -أي المندوب- طاعة).

(5)

أخرجه البخاري (887) في كتاب الجمعة من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم عنه في كتاب الطهارة - كما روى الحديث جماعة من الصحابة منهم زيد بن خالد وعلي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهم.

انظر: صحيح البخاري (2/ 374)، وصحيح مسلم (3/ 132 - 143)، وإرواء الغليل (1/ 108) وما بعدها.

ص: 398

وقال: يقال خالف أمر الله إذا لم يعمله أو داوم عليه ولأنه يصح نفي الأمر عنه. رد: بالمنع.

وقال ابن عقيل: ولابد من تقييد في نفيه فيقال خالف أمر الله في النفل كإثباته فيقال أمر ندب.

قوله: (وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقة؟ فيه أقوال، ثالثها (1) يسمى طاعة لا مأمورًا به) (2).

مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله من صلى قبل العصر أربعًا"(3) وجه أنه ليس بأمر ولا طاعة: أما كونه ليس بأمر فلان الأمر هو الطلب المقتضي للفعل سواء كان مع الجزم أوْ لا، وهذا منتف هنا وأما كونه ليس بطاعة فلأن الطاعة موافقة الأمر عندنا، وبه قال الفقهاء والأشعرية (4).

(1) والقول الأول أنه يسمى طاعة ومأمورًا به والثاني أنه لا يسمى طاعة ولا مأمور به والثالث ما ذكره.

(2)

المسودة ص (8).

(3)

أخرجه الترمذي (428) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا "رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا" وأخرجه عنه أبو داود وأحمد وابن حبان وصححه، وصححه ابن خزيمة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

انظر: تحفة الأحوذي (2/ 505 - 506) مختصر سنن أبي داود للمنذري (2/ 79 - 85)، والفتح الرباني (4/ 203).

(4)

انظر: تعريف الطاعة في العدة (1/ 163)، والواضح لابن عقيل (1/ ق 29 أ)، شرح الكوكب المنير (385)، المدخل لابن بدران ص (153)، والتعريفات للجرجاني ص (140).

ص: 399

وقالت المعتزلة: هو موافقة الإرادة، ذكره أبو العباس في أواخر المسودة (1)، ووجه أنه طاعة وأمر: أما الطاعة فلأنه مثاب عليه، وكل مثاب عليه طاعة، وأما الأمر فلأن كل طاعة مأمور بها.

قال القاضي أبو يعلى في أول "العدة" الطاعة: موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر (2).

ووجه القول الثالث وهو كونه طاعة لا مأمورًا به: لأنه مثاب عليه والمثاب عليه طاعة، حتى قال بعض أصحابنا: هو طاعة وقربة إجماعًا، والطلب منتف فليس بأمر.

قال القاضي أبو يعلى على ظهر جزء حَدُّ الأمر ما كان المأمور بفعله ممتثلًا وليس حده ما كان طاعة؛ لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب في الفعل وإن لم يؤمر به كقوله "من صلى غفرت له ومن صام فقد أطاعني" ولا يكون ذلك أمرًا (3).

* * *

(1) المسودة ص (576).

(2)

العدة (1/ 163).

(3)

عرف القاضي أبو يعلى الأمر في العدة بأنه: "اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. وقال: وحُكي عن أبي بكر بن فورك أنه قال: الأمر ما يكون المأمور بامتثاله مطيعًا، والأول اصح" أ. هـ، العدة (1/ 157 - 158).

ص: 400