المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(بما يعرف المجاز) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(بما يعرف المجاز)

(بما يعرف المجاز)

(1)

قوله: (ويعرف المجاز بوجوه: بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار، عكس الحقيقة، وبعدم اطراده، ولا عكس، وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع أمر للفعل، وامتناع أوامر ولا عكس، وبالتزام تقييده مثل {جَنَاحَ الذُّلِّ} (2) و {نَارًا لِلْحَرْبِ} " (3) ويتوقفه على المسمى الآخر مثل {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} (4).

(1) العنوان من الهامش وراجع هذا البحث في:

التمهيد لأبي الخطاب (1/ 86 - 87)، وروضة الناظر ص (91)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 179 ب - 182 أ) وشرح الكوكب المنير (1/ 180 - 184)، والمستصفي (1/ 243) وما بعدها ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 145) وما بعدها، والمحصول للرازي (1/ 481) وما بعدها، والأحكام للآمدي (1/ 24 - 28)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 319 - 321)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 323 - 326)، وتشنيف المسامع (ق 38 ب) وإرشاد الفحول ص (25)، والمزهر للسيوطي (1/ 362 - 364).

(2)

سورة الإسراء: (24) قال تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} .

(3)

سورة المائدة: (64) قال تعالى: {كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ} .

(4)

سورة آل عمران: (54).

ص: 188

يعرف المجاز بوجوه:

أحدهما: صحة النفي، كقولك للبليد ليس بحمار، وللجد ليس بأب، وصحة النفي دليل على أنه مجاز فيه، وعكسه الحقيقة، وزاد جماعة في نفس الأمر ليحترزوا به عن نفس الطارئ فإنه لا يدل عليه.

واختار صاحب"البديع"(1) أن صحة النفي كحكم من أحكام المجاز لا يعرف له معنى أنه حكم ثابت في الواقع إذا علم أنه مجاز بطريقة علم صمحة نفيه، لأن كونه معرفًا مستلزم للدور.

ثانيها: عدم الاطراد في مدلوله، كإطلاق النخلة على الإنسان الطويل إذ هو غير مطرد في كل طويل، ولا عكس كليًا أي لا يدل اطراد المنقظ في مدلوله على الحقيقة، لأن إطلاق اسم الكل على الجزء مطرد مع أنه ليس بحقيقة، فدل على أن القياس قد يطرد.

قال بعضهم: لكن لا يجب، ومن هنا زاد التاج السبكي قيد الوجوب فقال:"وعدم وجوب الاطراد"(2).

ثالثهما: جمعه على خلاف جمع الحقيقة؛ لأنه إذا علم

(1) كتاب البديع في أصول الفقه لمظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب الحنفي والمعروف بـ "ابن الساعاتي" المتوفى سنة (694 هـ) وقد جمع فيه بين طريقة الآمدي في كتابه الأحكام حيث عنى فيه بالقواعد الكلية على منهج المتكلمين وطريقة فخر الإسلام البزدوي في كتابه والذي سلك فيه طريقة الفقهاء.

انظر: الفتح المبين للمراعي (2/ 95)، وكتابه البحث العلمي لعبد الوهاب بن سليمان ص (444).

(2)

انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 323).

ص: 189

كونه حقيقة في شيء كالأمر في القول وجمعه أوامر، ثم جمع بمعنى الفعل على أمور فدل على المجاز، ولقائل أن يقول اختلاف الجمع لا يل على المجاز، بل قد يكون لاختلاف المسمى مع كونه حقيقة، وهذا لا ينعكس إذ المجاز قد لا يجمع بخلاف جمع الحقيقة، لأن الحمار بمعنى البليد يجمع على حمر وأحمرة كالحقيقة.

رابعها: التزام تقييده، فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق، "كجناح الذل""ونار الحرب"، فإن الجناح والنار قد يستعملان في حقيقتهما بدون قيد، ومتى استعملوهما في الذل والحرب قيدوهما به فدل على كونهما مجازًا فيه، وإنما قال "بالتزام تقييده" ولم يقل "بتقييده" احترازا عن الحقيقة في اللفظ المشترك فإنها قد تُقيَّد أيضًا، كما يقال "رأيت عينا جارية" لكن لا على طريق الالتزام.

خامسها: توقفه على المسمى الآخر سواء كان ذلك ملفوظًا به كقوله تعالى: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} (1) فلا يقال مكر الله ابتداء، أو مقدَّرًا كقوله تعالى:{قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا} (2) ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ لكنه مذكور معنى (3).

(زاد)(4) في المختصر.

(1) سورة آل عمران: (54).

(2)

سورة يونس: (21).

(3)

انظر: مختصر الصواعق المرسلة (2/ 30).

(4)

في الأصل: "زا".

ص: 190

سادسًا: قال بعضهم وهو الأقوى ولهذا صدر به التاج السبكي، وهو: أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة، والحقيقة بالعكس (1).

وأورد: المجاز الراجح، وأجيب بأنه نادر فلا يقدح، إذ الغالب أن المتبادر إنما هو الحقيقة.

وزاد جماعة منهم ابن مفلح وابن قاضي الجبل من ائمتنا ....

سابعًا: وهو أن لا يشتق منه اسم فاعل من غير مانع، فلا يقال آمر من الأمر بمعنى الفعل، بخلافه في القول.

وزاد ابن مفلح ثامنًا: وهو إضافته إلى غير قابل، وسماه التاج الإطلاق على المستحيل، فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون مجازا (2) كقوله تعالى:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (3).

ورد: بأن المجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية، وأجيب بأن المراد ما يمتنع تعليقه بالبديهة، والذي في المجاز العقلي امتناعه نظرًا.

* * *

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب (1/ 145)، وجمع الجوامع (1/ 323).

(2)

انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 326)، ومنتهى الوصول ص (20).

(3)

سورة يوسف: (82).

ص: 191