الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)
(1)
(فائدة: لو توسط جمعا من الجرحى متعمدًا وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه (إن)(2) بقي مكانه أهلك من تحته وإن انتقل عنه لم يجد موضع قدم إلا بدن آخر يهلك بانتقاله إليه فقول أبي هاشم كما سبق في التي قبلها.
وقال الجويني: المقطوع عندي سقوط التكليف عن هذا مع استمرار سخط الله تعالى عليه وغضبه، أما سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه، ووجه دوام الغضب عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه، حتى لو فرضنا حصوله في وسطهم بغير تعد منه بأن ألقاه غيره فلا تكليف ولا عصيان (3).
وذكر ابن عقيل نحو هذا في مسألة ما إذا وطئ فطلع عليه
(1) العنوان من الهامش.
راجع هذا المبحث في شرح الكوكب المنير (1/ 400 - 401)، ورجع الجوامع بشرح المحلى (1/ 204 - 206).
(2)
ليست في الأصل وزودتها من المسودة.
(3)
هذا معنى كلام الجويني مع اختلاف في بعض الألفاظ. انظر: البرهان للجويني (1/ 302 - 303).
الفجر فقال: إن وقع على الجرحى بغير اختياره لزمه المكث ولا يضمن ما تلف بسقوطه، وإن تلف شيء باستمرار مكثه أو انتقاله لزمه ضمانه.
واختار ابن عقيل في مسألة التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة أثرها مثل متوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى أنه تصح توبته، ولا تقف صحتها على مفارقة المكان ولا مشيه ولا سعيه في عرصة الدار الغصب خارجًا عصيان بل هو مع العزم والندم تارك مقلع) (1).
قال أبو العباس: "والتحقيق أن هذه الأفعال يتعلق بها حق الله تعالى وحق الآدمي، فأما حق الله تعالى فيزول بمجرد الندم وأما حقوق العباد فلا تسقط إلا بعد أدائها إليهم، وعجزه عن إيفائها حين التوبة لا يسقطها، بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زوال الظلم وأثره، كما له أن يضمنه ذلك في الدنيا"(2).
* * *
(1) ما بين المعكوفين نقله الشارح عن المسودة ص (86).
(2)
انظر: المسودة ص (88).