المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(الذكر الحكمي) (1) قوله: (والذكر الحكمي: أما أن يحتمل مُتعلَّقه النقيض - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(الذكر الحكمي) (1) قوله: (والذكر الحكمي: أما أن يحتمل مُتعلَّقه النقيض

(الذكر الحكمي)

(1)

قوله: (والذكر الحكمي: أما أن يحتمل مُتعلَّقه النقيض بوجه أولًا، والثاني: العلم.

والأول: أما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أوْ لا.

والثاني: الاعتقاد فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد، والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أوْ لا.

والراجح: الظن والمرجوح: الوهم والمساوي: الشك، وقد علم بذلك حدودها).

الذكر الحكمي: هو الكلام الخبري، تخيله أو لفظ به.

والمصنف جعل "الذكر الحكمي" مورد القسمة وابن الحاجب جعله. ما عنه الذكر الحكمي (2).

(1) العنوان من الهامش.

انظر: هذا الفصل في تحرير المنقول للمرداوي (1/ 88 - 89) شرح الكوكب المنير (1/ 73 - 76)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 58 - 59)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 52 - 55).

(2)

انظر: مختصر الحاجب مع شرح العضد (1/ 61)، ومنتهى الوصول له ص (5).

ص: 96

والذي عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري.

قال القطب في "شرح المختصر": "إنما جعل ما عنه الذكر الحكمي موردا: لكونه مشتركا بين الستة. إذ كل منها حتى الوهم والشك (يصدق) (1) عليه أنه قد يكون ذكرًا حكميًا وهو ما يشبه الحكم صورة وإن لم يكن حكمًا ولم يجعل "الحكم" مورد القسم لأنه لا يشترك فيه الستة (2) إذ لا يصدق على الوهم والشك إلا عند من يرى أن الموهوم والمشكوك حكم (3) لكن لما كان أكثر المحققين على أنهما ليسا من الأحكام في شيء عدل ابن الحاجب عن هذه العبارة إلى تلك.

وقال ابن قاضي الجبل: الذكر الحكمي كقولنا "قام زيد" و"الذي عنه" قيام زيد في الذهن، ومتعلقة واحد في نفس الأمر (4).

وقوله: (إما أن يحتمل متعلقة) وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن (النقيض بوجه) كاحتماله في نفس الأمر أو الذاكر سواء بتقديره أو بتشكيك المشك (أوْ لا) يحتمل شيئًا من الوجوه فإن لم يحتمل فهو العلم و (الأول) وهو ما يحتمل متعلقة

(1) في الأصل: "تصدق" وهو تصحيف.

(2)

في الهامش ما يلي: (الحمد لله مسألة: مقابلة بأصله وصح كتبه أبو بكر الجراعي).

(3)

كذا بالأصل وصوابه الوهم والشك حكم.

(4)

فقولنا "قام زيد" مثلًا ذكر حكمي حيث ذكرنا حكمًا وهو ثبوت القيام لزيد أما "ما عنه الذكر الحكمي" فهو قيام زيد المرتسم في الذهن.

انظر: العضد على ابن الحاجب (1/ 58 - 59).

ص: 97

النقيض بوجه (إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولا) فإن لم يحتمل متعلقة النقيض عند الذاكر لو قدره فهو الاعتقاد، (فإن طابق) الاعتقاد الواقع فهو الاعتقاد الصحيح، وإن لم يطابق الواقع ففاسد.

والأول: وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره إما أن يحتمل النقيض احتمالًا راجحًا، أو مرجوحًا، أو مساويًا، فالراجح: الظن والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك، وقد علم بهذا التقسيم حد كل واحد من الستة.

فالعلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه.

والاعتقاد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر لو قدره فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد.

والظن: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره مع كونه راجحًا.

والوهم: ما ذكرنا مع كونه مرجوحًا.

وأما الشك: فهو المذكور مع تساوي طرفيه.

ص: 98