الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)
(1)
قوله: (مسألة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافًا للمعتزلة والإمام).
قال في المسودة: صورتها أن يقول له "إذا جاء الزوال فصل" وهو يعلم أنه يموت قبل الزوال، فعندنا هذا أمر صحيح، لأن من أصلنا أن فائدة الأمر قد تنشأ من نفس الأمر لا الفعل المأمور به، فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة، ويكون سببه الامتحان والابتلاء (2).
وهو أحد ركني الشرائع، والركن الآخر تضمن الأفعال المصالح.
قال: وينبغي على مساق هذا أن نجوزه وأن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت، كما تجوز (3) توبة المحبوب من الزنا
(1) العنوان من الهامش، وراجع المسودة ص (54)، القواعد والفوائد الأصولية ص (189، والأحكام للآمدي (1/ 118 - 119)، بيان المختصر للأصبهاني (1/ 443 - 444).
(2)
راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 436) و (4/ 144 - 147).
(3)
في المسودة: (يجوز).
والأقطع من السرقة، ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة، والخلاف في الجميع مع البهشمية، وليست هذه المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم، ولا على تكليف المعجوز عنه، وإن كان لها به ضرب من التعلق، لكن تشبه النسخ قبل التمكن (1) لأن ذاك (2) رفع للحكم بخطاب وهذا رفع بتعجيز.
وقد نبه ابن عقيل على ذلك، وتنبي على أنه قد يأمر بما لا يريد، وكذلك القاضي في الكفاية نبه على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز عنه العبد مثل الطيران والمشي على الماء وقلب العصا حية (3).
ويصح (4) مع جهل الأمر اتفاقًا، فلو جامع صحيحًا (5) ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست لم تسقط الكفارة عند الإمام أحمد خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (6) لأمره صلى الله عليه وسلم
(1) وقال الموفق في الروضة ص (111)، وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن. وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 496).
(2)
في المسودة "ذلك".
(3)
انتهى عن المسودة ص (53).
(4)
أي يصح التكليف مع جهل الأمر اتفاقًا، انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 443).
(5)
أي جامع شخص في نهار رمضان حالة كونه صحيحًا فلا تسقط عنه الكفارة والخلاف في هذه المسألة من فروع جواز تكليف الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله خلافًا للمعتزلة كما سبق. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (189)، المغني لابن قدامة (3/ 125 - 126)، وفواتح الرحموت (1/ 151)، والإفصاح لابن هبيرة (1/ 259).
(6)
راجع الأحكام للآمدي (1/ 119).
الأعرابي بالكفارة (1) ولم يسأله، وكما لو سافر وفاقًا.
قال أصحابنا يقال تبينا أن الصوم غير مستحق لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته بل لزومه.
وفي الانتصار وجه يسقط بحيض ونفاس لمنعمها الصحة ومثلهما موت وكذا جنون إن منع طريانه الصحة.
ومن علق طلاقًا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين فشرع ومات فيه طلقت إجماعًا.
* * *
(1) أخرج البخاري (1936) في كتاب الصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا"، الحديث كما أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه وأخرجه مسلم (1111) في كتاب الصيام عن أبي هريرة وأبو داود (2390) في كتاب الصوم والترمذي (720) في كتاب الصوم وابن ماجه (1671) في كتاب الصوم بلفظ "اعتق رقبة" وأخرجه أحمد (2/ 208 و 241 و 281).
والحديث أخرجه الإمام مالك (666) عن أبي هريرة في كتاب الصوم: "إلا أنه قال أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق الرقبة". الحديث.
وعن مالك أخرجه مسلم وأبو داود والدارمي والطحاوي والبيهقي وأحمد.
انظر: صحيح البخاري (4/ 163)، وصحيح مسلم (2/ 781)، وسنن أبي داود (2/ 783)، وتحفة الأحوذي (3/ 415 - 417)، وسنن ابن ماجه (1/ 534)، وموطأ الإمام مالك (2/ 171 - 172)، وإرواء الغليل (4/ 88 - 93).