المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

(1)

قوله: (مسألة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافًا للمعتزلة والإمام).

قال في المسودة: صورتها أن يقول له "إذا جاء الزوال فصل" وهو يعلم أنه يموت قبل الزوال، فعندنا هذا أمر صحيح، لأن من أصلنا أن فائدة الأمر قد تنشأ من نفس الأمر لا الفعل المأمور به، فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة، ويكون سببه الامتحان والابتلاء (2).

وهو أحد ركني الشرائع، والركن الآخر تضمن الأفعال المصالح.

قال: وينبغي على مساق هذا أن نجوزه وأن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت، كما تجوز (3) توبة المحبوب من الزنا

(1) العنوان من الهامش، وراجع المسودة ص (54)، القواعد والفوائد الأصولية ص (189، والأحكام للآمدي (1/ 118 - 119)، بيان المختصر للأصبهاني (1/ 443 - 444).

(2)

راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 436) و (4/ 144 - 147).

(3)

في المسودة: (يجوز).

ص: 495

والأقطع من السرقة، ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة، والخلاف في الجميع مع البهشمية، وليست هذه المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم، ولا على تكليف المعجوز عنه، وإن كان لها به ضرب من التعلق، لكن تشبه النسخ قبل التمكن (1) لأن ذاك (2) رفع للحكم بخطاب وهذا رفع بتعجيز.

وقد نبه ابن عقيل على ذلك، وتنبي على أنه قد يأمر بما لا يريد، وكذلك القاضي في الكفاية نبه على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز عنه العبد مثل الطيران والمشي على الماء وقلب العصا حية (3).

ويصح (4) مع جهل الأمر اتفاقًا، فلو جامع صحيحًا (5) ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست لم تسقط الكفارة عند الإمام أحمد خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (6) لأمره صلى الله عليه وسلم

(1) وقال الموفق في الروضة ص (111)، وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن. وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 496).

(2)

في المسودة "ذلك".

(3)

انتهى عن المسودة ص (53).

(4)

أي يصح التكليف مع جهل الأمر اتفاقًا، انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 443).

(5)

أي جامع شخص في نهار رمضان حالة كونه صحيحًا فلا تسقط عنه الكفارة والخلاف في هذه المسألة من فروع جواز تكليف الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله خلافًا للمعتزلة كما سبق. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (189)، المغني لابن قدامة (3/ 125 - 126)، وفواتح الرحموت (1/ 151)، والإفصاح لابن هبيرة (1/ 259).

(6)

راجع الأحكام للآمدي (1/ 119).

ص: 496

الأعرابي بالكفارة (1) ولم يسأله، وكما لو سافر وفاقًا.

قال أصحابنا يقال تبينا أن الصوم غير مستحق لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته بل لزومه.

وفي الانتصار وجه يسقط بحيض ونفاس لمنعمها الصحة ومثلهما موت وكذا جنون إن منع طريانه الصحة.

ومن علق طلاقًا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين فشرع ومات فيه طلقت إجماعًا.

* * *

(1) أخرج البخاري (1936) في كتاب الصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا"، الحديث كما أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه وأخرجه مسلم (1111) في كتاب الصيام عن أبي هريرة وأبو داود (2390) في كتاب الصوم والترمذي (720) في كتاب الصوم وابن ماجه (1671) في كتاب الصوم بلفظ "اعتق رقبة" وأخرجه أحمد (2/ 208 و 241 و 281).

والحديث أخرجه الإمام مالك (666) عن أبي هريرة في كتاب الصوم: "إلا أنه قال أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق الرقبة". الحديث.

وعن مالك أخرجه مسلم وأبو داود والدارمي والطحاوي والبيهقي وأحمد.

انظر: صحيح البخاري (4/ 163)، وصحيح مسلم (2/ 781)، وسنن أبي داود (2/ 783)، وتحفة الأحوذي (3/ 415 - 417)، وسنن ابن ماجه (1/ 534)، وموطأ الإمام مالك (2/ 171 - 172)، وإرواء الغليل (4/ 88 - 93).

ص: 497