المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(المجاز واقع) (1) قوله: (مسألة: والمجاز واقع خلافًا للأستاذ (2) وأبي - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(المجاز واقع) (1) قوله: (مسألة: والمجاز واقع خلافًا للأستاذ (2) وأبي

(المجاز واقع)

(1)

قوله: (مسألة: والمجاز واقع خلافًا للأستاذ (2) وأبي العباس وغيرهما، على الأول المجاز أغلب وقوعًا.

قال ابن جني (3): "أكثر اللغة مجاز". قال أبو العباس: "المشهور

(1) العنوان في الهامش.

انظر: لهذا البحث في: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 78 - 80)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 191)، الأحكام للآمدي (1/ 33) وما بعدها المعتمد (1/ 23 - 24) الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 97) تشنيف المسامع للزركشي (ق 36 ب) إرشاد الفحول للشوكاني (22 - 23)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 167).

(2)

هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم من مهران الاستفرائيني الشافعي (أبو إسحاق) الملقب ركن الدين أحد الأعلام وشيخ خراسان في زمانه، وكان متبحرًا في العلوم من العربية والفقه والكلام والأصول عارفًا بالكتاب والسنة ومن كتبه "تعليقة في أصول الفقه" والجامع في أصول الدين والرد على الملحدين، توفي سنة (418 هـ).

انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 228 - 229)، وشذرات الذهب (2/ 209 - 210)، ومعجم المؤلفين لكحالة (1/ 83).

(3)

هو عثمان بن جني الموصلي (أبو الفتح) النحوي صاحب التصانيف ولد سنة (330 هـ) وأبوه مملوك رومي، وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف =

ص: 194

أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ) اختلفوا في المجاز هل هو واقع أو لا؟ فذهب الأئمة الأربعة إلى وقوعه، ذكره ابن مفلح.

وقال بعدم وقوعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعي وأبو علي الفارسي وشيخ الإسلام ابن تيمية ورده إلى التواطئ، ولكن قال الرازي والغزالي الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه ولعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة (1) وأما الفارسي فنقل هذا النقل عنه ابن الصلاح (2)، لكن قال في تشنيف المسامع فيه نظر لأن ابن جني تلميذه وهو أعرف بمذهبه وقد نقل عنه في كتاب الخصائص عكس هذه المقالة أن المجاز غالب على اللغات (3).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المشهور أن الحقيقة والمجاز من

= بشعري مني ومن كتبه "الخصائص في اللغة" و"سر الصناعة وأسرار البلاغة" توفي سنة (392 هـ).

(1)

انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (12/ 81 - 115)، وشذرات الذهب (3/ 140 - 141)، ومعجم المؤلفين (6/ 251 - 252).

انظر: التلخيص للجويني (ق 11 ب) والمنخول للغزالي ص (75)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 296)، والمزهر للسيوطي (1/ 366).

(2)

هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهروزي الشافعي (أبو عمر تقي الدين) المعروف بابن الصلاح ولد سنة (577 هـ). كان محدثًا مفسرًا أصوليًا لغويًا عارفًا بالرجال، ومن مصنفاته "معرفة أنواع علوم الحديث" و"مجموعة فتاوى وطبقات الشافعية" وتوفي سنة (643 هـ).

انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 63 - 64)، وشذرات الذهب (5/ 221 - 222)، ومعجم المؤلفين (6/ 257).

(3)

انظر: الخصائص له (2/ 447 - 448)، وتشنيف المسامع للزركشي (1/ 36 ب)، ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (2/ 76) وما بعدها.

ص: 195

عوارض الألفاظ، وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة (1) ولم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عنها، ولم يتكلم الشافعي ومحمد بن الحسن (2) بلفظ الحقيقة والمجاز" (3).

احتج من أثبته بالأسد للشجاع، والحمار للبليد، وقامت الحرب على ساق، وغير ذلك (4)، قال في التمهيد وغيره: كتب اللغة مملوءة بهما (5).

(1) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري (أبو عبيدة) الأديب اللغوي النحوي الإخباري ولد سنة 110 هـ ومن كتبه "معاني القرآن" و"كتاب المجاز" وتوفي سنة (209 هـ).

انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (19/ 154 - 162)، وشَذرات الذهب (2/ 24 - 25)، ومعجم المؤلفين (12/ 309 - 310).

(2)

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الحنفي أبو عبد الله، الفقيه المحدث المجتهد ولد سنة (132 هـ) وتفقه على الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف بعده وناظر الشافعي وعن محمد أخذ مذهب الإمام أبي حنيفة ومن كتبه الكثيرة "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" في فروع الفقه الحنفي وتوفي سنة (189 هـ).

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (1/ 321 - 324)، ومعجم المؤلفين (9/ 207 - 208)، وتاريخ التشريع الإسلامي للخضري (234 - 235).

(3)

انظر: مجموع الفتاوى (7/ 87)(12/ 277)، وراجع مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (2/ 2 - 75).

(4)

وجه استدلال المثبتين للمجاز بالأمثلة المذكورة من جهة ثبوت إطلاق أهل اللسان هذه الأسماء لغة على مسمياتها غير مريدين معناها الحقيقي وإطلاقهم لها على المعنى المجازي ليس حقيقيًا بدليل صحة نفي هذه المعاني.

(5)

التمهيد لأبي الخطاب (2/ 265).

ص: 196

قال الآمدي: لم تزل أهل الأعصار تنقل من أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازًا (1).

فعلى هذا قال المصنف هو أغلب وقوعًا تبعًا لابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب (2).

قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز وأبلغ وأوجز وأوفق للطباع (3).

قال في جمع الجوامع: وليس غالبًا على اللغات خلافًا لابن جني (4).

قال في المحصول: ادعى ابن جني أن المجاز غالب على كل لغة، فإن قولنا "قام زيد" مفيد لمصدر وهو جنس يتناول جميع أفراد القيام وهو غير مراد بالضرورة.

قال: وهذا ركيك فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية، بل على القدر المشترك.

قال: وقوله ضربت زيدا مجاز، فإنك إنما ضربت بعضه لا كله واعترض (5) عليه تلميذه عبد الله بن متُّويه المتكلم (6) بأن

(1) الأحكام للآمدي (1/ 34).

(2)

انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (16711)، ومنتهى الوصول والأمل له ص (23).

(3)

انظر: الخصائص لابن جني (2/ 447 - 448).

(4)

انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 310 - 311).

(5)

انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ ق 22 ب).

(6)

هو إبراهيم بن محمد بن الحسن بن متُّويه الأصفهاني (أبو إسحاق) =

ص: 197

المتألم بالضرب كله لا بعضه، وهو ضعيف لأنه التزم المجاز، في لفظ "الضرب" لا في لفظ "التألم"، والضرب إمساس جسم بعنف، والإمساس حكم يرجع إلى الأعضاء لا إلى الجملة، والتألم أثر ذلك الإمساس (1).

رد بالتعلق، والوصف تارة يعم وتارة يخص، فقولنا ضربت زيدًا ليس موضوعًا لمجموعه بل هو من باب قولك زيد أزرق إذا كان أزرق العينين.

* * *

= كان من العبّاد الفضلاء حافظًا حجة وتوفي سنة 302 هـ.

انظر ترجمته في تهذيب سير أعلام النبلاء (2/ 11)، شذرات الذهب (2/ 238 - 239).

(1)

هذا معنى كلام الرازي.

انظر: المحصول له (1/ 1 / 468 - 471).

ص: 198