المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

(1)

قوله: (مسألة: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر، خلافًا لابن البنا.

وعن أحمد رحمه الله مثله.

وقول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه، رواية واحدة عند أبي الخطاب.

وذكر القاضي في رواية لا يجوز، واختارها البرمكي (2) وغيره).

اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم

(1) العنوان من الهامش. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 234)، وشرح تنقيح الفصول ص (338)، واللمع للشيرازي ص (50) والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 98).

(2)

هو عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي (أبو حفص) كان من الفقهاء الأعيان النساك المفتين وله تصانيف نافعة منها "المجموع" وكتاب الصيام، وتوفي سنة (287 هـ).

انظر: طبقات الحنابلة (2/ 153 - 155)، ومعجم المؤلفين (7/ 272).

ص: 602

على حكم مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء (1).

وعنه: إجماع: اختارها ابن البنا، وقام بها أبو خازم (2) الحنفي (3) بالخاء المعجمة.

ولفظ ابن عقيل: والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالإجماع.

وعنه حجة لا إجماع.

وقولُ أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه. قال أبو الخطاب: رواية واحدة (4)، وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما رواية لا يجوز، واختارها البرمكي وغيره وبعض الشافعية، ولا

(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 280)، وروضة الناظر ص (73)، وتحرير المنقول (1/ 216)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 36)، وشرح تنقيح الفصول ص (335)، وتيسير التحرير (3/ 242).

(2)

هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني الحنفي (أبو خازم) القاضي العادل كان فقيهًا ورعًا عالمًا بالفرائض والحساب والجبر وغيرها، ومن كتبه "المحاضر والسجلات وأدب القاضي ولباب الفرائض" وتوفي سنة (292 هـ).

انظر: الفوائد البهية (1/ 86)، تاج التراجم ص (33)، شذرات الذهب (2/ 210)، ومعجم المؤلفين (6/ 10).

(3)

وأخطأ الآمدي وابن عبد الشكور عندما نسبا هذه الرواية المرجوحة للإمام أحمد دون الأولى الراجحة.

انظر: المسودة ص (340)، وأصول السرخسي (1/ 317)، والأحكام (1/ 184)، ومسلم الثبوت (2/ 231)، ونزهة الخاطر العاطر (1/ 365)، أصول مذهب الإمام أحمد ص (337 - 343).

(4)

راجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 282).

ص: 603

يلزم الأخذ بقول أفضلهم، وعجب الإمام أحمد رحمه الله من قائل ذلك (1).

وفي مقدمة روضة الفقه لبعض الحنابلة (2) إذا اختلفوا وفي أحدهما قول إمام ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان، فإن كان مع كل منهما إمام وأحدهما أفضل ففي ترجيحه روايات.

وذكر الآمدي أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر إجماع (3). وذكره إسماعيل البغدادي عن أحمد، وكذا ابن حمدان.

لنا: ما سبق (4).

واحتجوا بحديث العرياض (5): "إنَّه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (6) والترمذي.

(1) راجع القواعد والفوائد الأصولية ص (294).

(2)

لم أقف على هذا الكتاب.

(3)

انظر: الأحكام للآمدي (1/ 184).

(4)

أي ما سبق من الأدلة الدالة على أن الإجماع يشمل جميع أهل العصر لا الخلفاء الأربعة فقط رضي الله عنهم.

(5)

هو العرباض بن سارية السلمي (أبو نجيح) كان رضي الله عنه من أصحاب الصفة، ومات بحمص سنة (75 هـ).

انظر: شذرات الذهب (1/ 82)، الإصابة (2/ 473)، تقريب التهذيب ص (237)، أسد الغابة (4/ 19 - 20).

(6)

أخرجه أبو داود (4607)، في كتاب السنة والترمذي (2815)، في كتاب العلم وابن ماجه (43)، في المقدمة والدارمي (96) في المقدمة وابن حبان في صحيحه (3). =

ص: 604

وصححه الحاكم (1) وقال: على شرط الصحيحين (2).

وعن حذيفة (3) مرفوعًا "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" حديث حسن له طرق، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان (4).

= وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.

انظر: سنن أبي داود (5/ 13 - 15)، وجامع الترمذي (7/ 438 - 442)، وصحيح ابن حبان (1/ 442)، وسنن الدارمي (1/ 43 - 44)، وصحيح ابن حبان (1/ 105)، والإبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص (196 - 197).

(1)

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي (أبو عبد الله الحاكم) المحدث الحافظ المؤرخ المشهور ولد سنة (321 هـ) ويعرف بـ "الحاكم" لتوليه القضاء ومن كتبه الكثيرة "المستدرك على الصحيحين وتاريخ نيسابور" وتوفي سنة (405 هـ).

انظر: شذرات الذهب (3/ 176 - 177)، ومعجم المؤلفين (10/ 238 - 239).

(2)

ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك للحاكم مع التلخيص للذهبي (1/ 96).

(3)

هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل من الأنصار صاحب سر النبي عليه السلام في المنافقين، واليمان لقب لأبيه واسمه حسل أو حسيل، وشهد حذيفة فتوح العراق واستعمله عمر على المدائن فما زال بها حتى توفي سنة (36 هـ).

انظر: الإصابة (1/ 317 - 318)، وأسد الغابة (1/ 468 - 470)، وشذرات الذهب (1/ 44).

(4)

رُوي هذا الحديث مختصرًا ومطولًا. أخرجه ابن ماجه في المقدمة (97) والترمذي في المناقب (3741)، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وله شاهد عند الترمذي من حديث ابن مسعود (3807) والحاكم. =

ص: 605

رد: "الخلفاء" عام فأين دليل الحصر، ثم يدل على أنه حجة أو جمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم (1).

وأما ما عقده أحدهم كصلح بني (2) تغلب الذي عقده عمر رضي الله عنه وخراج السواد، والجزية، وما جرى مجراه فلا يجوز لمن بعده من الخلفاء فسخه (3).

وقال ابن عقيل: يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء تغييره والعمل فيه باجتهاده لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة (4).

وهذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن الأصحاب وقرره.

* * *

= انظر: سنن ابن ماجه (1/ 37)، وجامع الترمذي (10/ 147 و 308)، ومسند أحمد (5/ 382 و 385) و (399 و 402) والمستدرك للحاكم (3/ 75)، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (538 - 539) حديث رقم (2193).

(1)

انظر: الأحكام (1/ 184 - 185)، والمدخل لابن بدران ص (283).

(2)

هم قوم من مشركي العرب رفضوا دفع الجزية باسم الجزية لما طالبهم بها الفاروق رضي الله عنه فصالحهم على أن يدفعوها مضاعفة باسم الصدقة، ويروي عنه أنه قال: هاتوها وسموها ما شئتم.

انظر: المصباح المنير ص (405)، ومعجم قبائل العرب لكحالة (22/ 1).

(3)

انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (294)، وتحرير المنقول للمرداوى (1/ 217 - 218).

(4)

قال الفتوحي: وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين. انظر: المسودة ص (341)، وشرح الكوكب المنير (2/ 245).

ص: 606