الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)
(1)
قوله: (مسألة: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر، خلافًا لابن البنا.
وعن أحمد رحمه الله مثله.
وقول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه، رواية واحدة عند أبي الخطاب.
وذكر القاضي في رواية لا يجوز، واختارها البرمكي (2) وغيره).
اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
(1) العنوان من الهامش. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 234)، وشرح تنقيح الفصول ص (338)، واللمع للشيرازي ص (50) والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 98).
(2)
هو عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي (أبو حفص) كان من الفقهاء الأعيان النساك المفتين وله تصانيف نافعة منها "المجموع" وكتاب الصيام، وتوفي سنة (287 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 153 - 155)، ومعجم المؤلفين (7/ 272).
على حكم مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء (1).
وعنه: إجماع: اختارها ابن البنا، وقام بها أبو خازم (2) الحنفي (3) بالخاء المعجمة.
ولفظ ابن عقيل: والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالإجماع.
وعنه حجة لا إجماع.
وقولُ أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه. قال أبو الخطاب: رواية واحدة (4)، وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما رواية لا يجوز، واختارها البرمكي وغيره وبعض الشافعية، ولا
(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 280)، وروضة الناظر ص (73)، وتحرير المنقول (1/ 216)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 36)، وشرح تنقيح الفصول ص (335)، وتيسير التحرير (3/ 242).
(2)
هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني الحنفي (أبو خازم) القاضي العادل كان فقيهًا ورعًا عالمًا بالفرائض والحساب والجبر وغيرها، ومن كتبه "المحاضر والسجلات وأدب القاضي ولباب الفرائض" وتوفي سنة (292 هـ).
انظر: الفوائد البهية (1/ 86)، تاج التراجم ص (33)، شذرات الذهب (2/ 210)، ومعجم المؤلفين (6/ 10).
(3)
وأخطأ الآمدي وابن عبد الشكور عندما نسبا هذه الرواية المرجوحة للإمام أحمد دون الأولى الراجحة.
انظر: المسودة ص (340)، وأصول السرخسي (1/ 317)، والأحكام (1/ 184)، ومسلم الثبوت (2/ 231)، ونزهة الخاطر العاطر (1/ 365)، أصول مذهب الإمام أحمد ص (337 - 343).
(4)
راجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 282).
يلزم الأخذ بقول أفضلهم، وعجب الإمام أحمد رحمه الله من قائل ذلك (1).
وفي مقدمة روضة الفقه لبعض الحنابلة (2) إذا اختلفوا وفي أحدهما قول إمام ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان، فإن كان مع كل منهما إمام وأحدهما أفضل ففي ترجيحه روايات.
وذكر الآمدي أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر إجماع (3). وذكره إسماعيل البغدادي عن أحمد، وكذا ابن حمدان.
لنا: ما سبق (4).
واحتجوا بحديث العرياض (5): "إنَّه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (6) والترمذي.
(1) راجع القواعد والفوائد الأصولية ص (294).
(2)
لم أقف على هذا الكتاب.
(3)
انظر: الأحكام للآمدي (1/ 184).
(4)
أي ما سبق من الأدلة الدالة على أن الإجماع يشمل جميع أهل العصر لا الخلفاء الأربعة فقط رضي الله عنهم.
(5)
هو العرباض بن سارية السلمي (أبو نجيح) كان رضي الله عنه من أصحاب الصفة، ومات بحمص سنة (75 هـ).
انظر: شذرات الذهب (1/ 82)، الإصابة (2/ 473)، تقريب التهذيب ص (237)، أسد الغابة (4/ 19 - 20).
(6)
أخرجه أبو داود (4607)، في كتاب السنة والترمذي (2815)، في كتاب العلم وابن ماجه (43)، في المقدمة والدارمي (96) في المقدمة وابن حبان في صحيحه (3). =
وصححه الحاكم (1) وقال: على شرط الصحيحين (2).
وعن حذيفة (3) مرفوعًا "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" حديث حسن له طرق، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان (4).
= وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.
انظر: سنن أبي داود (5/ 13 - 15)، وجامع الترمذي (7/ 438 - 442)، وصحيح ابن حبان (1/ 442)، وسنن الدارمي (1/ 43 - 44)، وصحيح ابن حبان (1/ 105)، والإبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص (196 - 197).
(1)
هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي (أبو عبد الله الحاكم) المحدث الحافظ المؤرخ المشهور ولد سنة (321 هـ) ويعرف بـ "الحاكم" لتوليه القضاء ومن كتبه الكثيرة "المستدرك على الصحيحين وتاريخ نيسابور" وتوفي سنة (405 هـ).
انظر: شذرات الذهب (3/ 176 - 177)، ومعجم المؤلفين (10/ 238 - 239).
(2)
ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك للحاكم مع التلخيص للذهبي (1/ 96).
(3)
هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل من الأنصار صاحب سر النبي عليه السلام في المنافقين، واليمان لقب لأبيه واسمه حسل أو حسيل، وشهد حذيفة فتوح العراق واستعمله عمر على المدائن فما زال بها حتى توفي سنة (36 هـ).
انظر: الإصابة (1/ 317 - 318)، وأسد الغابة (1/ 468 - 470)، وشذرات الذهب (1/ 44).
(4)
رُوي هذا الحديث مختصرًا ومطولًا. أخرجه ابن ماجه في المقدمة (97) والترمذي في المناقب (3741)، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وله شاهد عند الترمذي من حديث ابن مسعود (3807) والحاكم. =
رد: "الخلفاء" عام فأين دليل الحصر، ثم يدل على أنه حجة أو جمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم (1).
وأما ما عقده أحدهم كصلح بني (2) تغلب الذي عقده عمر رضي الله عنه وخراج السواد، والجزية، وما جرى مجراه فلا يجوز لمن بعده من الخلفاء فسخه (3).
وقال ابن عقيل: يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء تغييره والعمل فيه باجتهاده لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة (4).
وهذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن الأصحاب وقرره.
* * *
= انظر: سنن ابن ماجه (1/ 37)، وجامع الترمذي (10/ 147 و 308)، ومسند أحمد (5/ 382 و 385) و (399 و 402) والمستدرك للحاكم (3/ 75)، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (538 - 539) حديث رقم (2193).
(1)
انظر: الأحكام (1/ 184 - 185)، والمدخل لابن بدران ص (283).
(2)
هم قوم من مشركي العرب رفضوا دفع الجزية باسم الجزية لما طالبهم بها الفاروق رضي الله عنه فصالحهم على أن يدفعوها مضاعفة باسم الصدقة، ويروي عنه أنه قال: هاتوها وسموها ما شئتم.
انظر: المصباح المنير ص (405)، ومعجم قبائل العرب لكحالة (22/ 1).
(3)
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (294)، وتحرير المنقول للمرداوى (1/ 217 - 218).
(4)
قال الفتوحي: وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين. انظر: المسودة ص (341)، وشرح الكوكب المنير (2/ 245).