الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)
(1)
قوله: (مسألة: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن شرط انقراض العصر عده إجماعًا، ومن لم يشترط فقيل: حجة، وقيل: ممتنع، وقيل: الاستقرار لم يخالف فيه إلَّا شرذمة).
إذا اختلف أهل العصر على قولين تم اتفقوا فله حالان:
أحدهما: أن يكون قبل استقرار الخلاف، فالجمهور على جوازه خلافًا للصيرفي كرجوعهم إلى الصديق في قتال مانعي الزكاة بعد سبق الخلاف فيه.
الثاني: أن يستقر ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة فهل يجوز لهم بعد ذلك الاتفاق على أحد القولين والمنع من المصير إلى القول الآخر.
في خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر، فإن شرطناه جاز قطعًا (2)، وإلا ففيه مذاهب.
(1) العنوان من الهامش.
(2)
ومذهب الحنابلة والشافعية والمالكية على أنه إجماع وحجة، وذكر القاضي أبو يعلى أنه محل وفاق، وبه قال ابن الحاجب والرازي وللحنفية قولان، وأكثرهم على أنه حجة وواقع. =
أحدهما: لا يجوز مطلقًا (1)، والثاني: عكسه، والثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد (2).
ولا دليل قاطع في المسألة.
* * *
= انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (2/ 276 - 277)، ومختصر الروضة للطوفي في ص (133)، والمسودة ص (324)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 277)، وتنقيح الفصول وشرحه ص (328 - 329)، والمنتهي الأصولي لابن الحاجب ص (63)، والتمهيد للأسنوي ص (286)، والمحصول للرازىِ (2/ 204 - 206)، وفواتح الرحموت (2/ 226 - 228).
(1)
واختاره الباقلاني والآمدي، وذلك لتناقض الإجماعين وهما الاختلاف أولًا ثم الاتفاق ثانيا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 276)، وانظر: الأحكام للآمدي (1/ 206)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 608 - 609).
(2)
انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (2/ 375).