المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

(1)

قوله: (مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعًا عند إمامنا وأكثر أصحاب خلافًا لأبي الخطاب وغيره) إذا قلنا: ليس بإجماع جاز الأخذ بالقول الآخر، وبه قال الأشعري والباقلاني والأبهري (2).

قال ابن برهان: هو المذهب عندنا (3).

وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري وابن أبي هريرة والصيرفي وأبي حامد المروزي، واختاره الجويني (4).

(1) العنوان من الهامش.

(2)

الخلاف الذي ذكره الجراعي إنما هو بعد استقرار الخلاف. أما قبل استقرار الخلاف فالجمهور على أن الخلاف يرتفع وخالف في ذلك الصيرفي من الشافعية.

انظر: اللمع للشيرازي ص (52) وروضة الناظر ص (75)، وشرح الكوكب المنير (2/ 272)، وإرشاد الفحول ص (86)، والمنتهى لابن الحاجب ص (62).

(3)

انظر: التمهيد للأسنوي ص (457)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 102 - 105)، والتبصرة للشيرازي ص (378).

(4)

راجع المسودة ص (325 - 715)، والبرهان للجويني (1/ 710 - 715)، والإبهاج (23/ 375).

ص: 641

وقالت المعتزلة وبعض المالكية والحنفية فيما حكاه أبو سفيان (1) والكرخي والقفال (2)(وابن خيران)(3) وأبو الطيب الطبري والحارث المحاسبي: يرتفع الخلاف، واختاره أبو الخطاب (4).

(1) كذا في الأصل (أبو سفيان) وهكذا ذكره المجد بن تيمية في المسودة ص (325)، وقد بحثت عنه كثيرًا في كتب التراجم فلم أقف على ترجمة له، ثم وجدت المجد رحمه الله في المسودة ص (341)، يقول واختاره أبو سفيان السرخسي، فاتضح أن المراد بـ (أبي سفيان) شمس الأئمة أبو بكر السرخسي والمشهور بـ (أبي بكر) ولعل (أبا سفيان) كنية أخرى له ولم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب التراجم.

وقال السرخسي في أصوله (1/ 32): "والأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا للدليل الذي دل على أن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر" أ. هـ.

وما قاله ذهب إليه أكثر الأحناف. انظر: كشف الأسرار (3/ 247)، وتيسير التحرير (3/ 253)، والتقرير والتحبير (3/ 88)، وفواتح الرحموت (2/ 226).

(2)

هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشافعي (أبو بكر) ولد بشاش سنة (291 هـ). كان فقيهًا أصوليًّا متكلمًا محدثًا وفي أول حياته العلمية كان يميل إلى الاعتزال ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة ومن كتبه: كتاب في أصول الفقه وشرح الرسالة للشافعي ودلائل النبوة، وتوفي سنة (365 هـ).

انظر: الفتح المبين (1/ 201 - 202)، وشذرات الذهب (3/ 51 - 52)، ومعجم المؤلفين (10/ 208 - 209).

(3)

في الأصل خيرون. انظر: المسودة ص (325).

(4)

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 298)، وتحرير المنقول (1/ 225 - 226)، والأحكام للآمدي (1/ 203 - 204)، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 54).

ص: 642

وقال بعض المجوزين: هو حجة لا إجماع (1).

لنا (2): قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (3) الآية، والنزاع باق لبقاء قول العصر الأول، إذ القول لا يموت بموت صاحبه، فيكون أهل العصر الثاني بعض الأمة فلا يكون اتفاقهم إجماعًا.

فإن قيل: العصر الثاني ليسوا متنازعين حتى يتيقن الرد.

قلنا: الشرط في الآية إنما هو حصول المنازعة، وهذا الشرط قد حصل فيترتب عليه التكليف بالرد إلى الله عز وجل وإلى رسول صلى الله عليه وسلم.

قالوا: ما اجتمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين فوجب اتباعه.

قلنا: تقدم جوابه بكونهم البعض.

قالوا: إجماع حادث فيكون حجة كحدوثه بعد تردد أهل الإجماع.

قلنا: قياس شبهي، ولو سلم فاعتباره في الفروع، وأما في الأصول فممنوع، ولو سلم فالفرق ظاهر بأن محل النزاع صرح فيه شطر الأمة أو بعضها بالخلاف وأما ما قستم عليه فقول بمجزوم بعد النظر وبذل الاجتهاد بخلاف مسألتنا.

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 41).

(2)

راجع الأدلة ومناقشتها في التبصرة للشيرازي ص (378 - 383) وروضة الناظر ص (75 - 76).

(3)

سورة النساء: (59).

ص: 643