الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)
(1)
قوله: (مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعًا عند إمامنا وأكثر أصحاب خلافًا لأبي الخطاب وغيره) إذا قلنا: ليس بإجماع جاز الأخذ بالقول الآخر، وبه قال الأشعري والباقلاني والأبهري (2).
قال ابن برهان: هو المذهب عندنا (3).
وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري وابن أبي هريرة والصيرفي وأبي حامد المروزي، واختاره الجويني (4).
(1) العنوان من الهامش.
(2)
الخلاف الذي ذكره الجراعي إنما هو بعد استقرار الخلاف. أما قبل استقرار الخلاف فالجمهور على أن الخلاف يرتفع وخالف في ذلك الصيرفي من الشافعية.
انظر: اللمع للشيرازي ص (52) وروضة الناظر ص (75)، وشرح الكوكب المنير (2/ 272)، وإرشاد الفحول ص (86)، والمنتهى لابن الحاجب ص (62).
(3)
انظر: التمهيد للأسنوي ص (457)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 102 - 105)، والتبصرة للشيرازي ص (378).
(4)
راجع المسودة ص (325 - 715)، والبرهان للجويني (1/ 710 - 715)، والإبهاج (23/ 375).
وقالت المعتزلة وبعض المالكية والحنفية فيما حكاه أبو سفيان (1) والكرخي والقفال (2)(وابن خيران)(3) وأبو الطيب الطبري والحارث المحاسبي: يرتفع الخلاف، واختاره أبو الخطاب (4).
(1) كذا في الأصل (أبو سفيان) وهكذا ذكره المجد بن تيمية في المسودة ص (325)، وقد بحثت عنه كثيرًا في كتب التراجم فلم أقف على ترجمة له، ثم وجدت المجد رحمه الله في المسودة ص (341)، يقول واختاره أبو سفيان السرخسي، فاتضح أن المراد بـ (أبي سفيان) شمس الأئمة أبو بكر السرخسي والمشهور بـ (أبي بكر) ولعل (أبا سفيان) كنية أخرى له ولم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب التراجم.
وقال السرخسي في أصوله (1/ 32): "والأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا للدليل الذي دل على أن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر" أ. هـ.
وما قاله ذهب إليه أكثر الأحناف. انظر: كشف الأسرار (3/ 247)، وتيسير التحرير (3/ 253)، والتقرير والتحبير (3/ 88)، وفواتح الرحموت (2/ 226).
(2)
هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشافعي (أبو بكر) ولد بشاش سنة (291 هـ). كان فقيهًا أصوليًّا متكلمًا محدثًا وفي أول حياته العلمية كان يميل إلى الاعتزال ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة ومن كتبه: كتاب في أصول الفقه وشرح الرسالة للشافعي ودلائل النبوة، وتوفي سنة (365 هـ).
انظر: الفتح المبين (1/ 201 - 202)، وشذرات الذهب (3/ 51 - 52)، ومعجم المؤلفين (10/ 208 - 209).
(3)
في الأصل خيرون. انظر: المسودة ص (325).
(4)
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 298)، وتحرير المنقول (1/ 225 - 226)، والأحكام للآمدي (1/ 203 - 204)، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 54).
وقال بعض المجوزين: هو حجة لا إجماع (1).
لنا (2): قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (3) الآية، والنزاع باق لبقاء قول العصر الأول، إذ القول لا يموت بموت صاحبه، فيكون أهل العصر الثاني بعض الأمة فلا يكون اتفاقهم إجماعًا.
فإن قيل: العصر الثاني ليسوا متنازعين حتى يتيقن الرد.
قلنا: الشرط في الآية إنما هو حصول المنازعة، وهذا الشرط قد حصل فيترتب عليه التكليف بالرد إلى الله عز وجل وإلى رسول صلى الله عليه وسلم.
قالوا: ما اجتمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين فوجب اتباعه.
قلنا: تقدم جوابه بكونهم البعض.
قالوا: إجماع حادث فيكون حجة كحدوثه بعد تردد أهل الإجماع.
قلنا: قياس شبهي، ولو سلم فاعتباره في الفروع، وأما في الأصول فممنوع، ولو سلم فالفرق ظاهر بأن محل النزاع صرح فيه شطر الأمة أو بعضها بالخلاف وأما ما قستم عليه فقول بمجزوم بعد النظر وبذل الاجتهاد بخلاف مسألتنا.
(1) انظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 41).
(2)
راجع الأدلة ومناقشتها في التبصرة للشيرازي ص (378 - 383) وروضة الناظر ص (75 - 76).
(3)
سورة النساء: (59).