المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(المشتق فرع وافق أصلا) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(المشتق فرع وافق أصلا)

(المشتق فرع وافق أصلًا)

(1)

قوله: (مسألة: المشتق فرع وافق أصلًا، وهو الاسم عند البصريين، وعند الكوفيين الفعل بحروفه الأصول ومعناه، كخفق من الخفقان، فيخرج ما وافق بمعناه كحبس، ومنع، وما وافق بحروفه، (كذهب وذهاب) والاشتقاق الأصغر: اتفاق القولين في الحروف وترتيبها.

والأوسط في الحروف، الأكبر: اتفاق القولين في جنس الحروف كاتفاقهما في حروف الحلق).

قال الأئمة: "الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها وأكثرها ردًّا في أبوابها، ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه".

وأما حده (2) فقال الميداني (3): "الاشتقاق أن تجد بين

(1) العنوان من الهامش.

انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ ق 177 أ).

(2)

انظر: تعريف الاشتقاق في المزهر للسيوطي (1/ 345)، المحصول للرازي (1/ 325 - 327)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 222) وما بعدها، الأحكام للآمدي (1/ 40)، شرح الكوكب المنير (1/ 210).

(3)

هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري =

ص: 234

اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر".

وقال الرماني (1): "هو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه".

وقال ابن الخشاب (2): "هو رد فرع إلى أصل بمعنى جمعهما هو خاص في أصل الوضع بالأصل".

قال ابن الخشاب الحنبلي: "وفيه (3) ثلاثة مذاهب.

الأول: (منعه قوم منها)(4) لكون فيه زعموا عمومًا فيشتق ما

= (أبو الفضل) النحوي اللغوي الأديب من كتبه الأمثال وهو مشهور و"نزهة الطرف في علم الصرف" وتوفي سنة (518 هـ).

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (4/ 58)، ومعجم المؤلفين (2/ 63 - 64).

(1)

هو علي بن عيسى بن عبد الله الرماني المعتزلي والمعروف بـ "الأخشيدي" النحوي اللغوي الفقيه المفسر ولد سنة (296 هـ) وله مصنفات كثيرة جدًّا منها النكت في الإعجاز و"معاني الحروف"، و"الاشتقاق الكبير" وتوفي سنة (320 هـ).

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (3/ 109)، ومعجم المؤلفين (7/ 162 - 163) مقدمة كتاب معاني الحروف لعبد الفتاح شلبي ص (1 - 29).

(2)

هو عبد الله بن أحمد بن أحمد البغدادي النحوي الفقيه الحنبلي (أبو محمد) ولد سنة (492) وكان أعلم أهل زمانه باللغة كما شارك في فنون أخرى ومن كتبه "شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة" وتوفي سنة (567 هـ).

انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (12/ 47 - 53)، وشذرات الذهب (4/ 221 - 222)، ومعجم المؤلفين (12/ 47 - 53)، وبغية الوعاة (2/ 29 - 31).

(3)

أي في الاشتقاق في اللغة ثلاثة مذاهب.

انظر: المزهر للسيوطي (1/ 348)، وشرح الكوكب المنير (1/ 105 - 256)، والبحر المحيط للزركشي (1/ 177 أ - ب).

(4)

كذا في الأصل وهو خطأ ولعل العبارة محرفة، لأن أصحاب هذا القول =

ص: 235

يجوز اشتقاقه ويتجاوز إلى أشياء يبعد اشتقاقها أو يستحيل.

قال ابن قاضي الجبل: من هؤلاء الزجاج وابن درُسْتُويهِ (1).

قال ابن الحشاب: "والمذهب الثاني: منعه جعله، زاعمين أن الجميع موضوع وهذا مذهب محمد بن إبراهيم (2) نفطويه وأبي بكر بن مقسم"(3).

= ومنهم الزجاج وابن درستويه ذهبوا إلى جواز الاشتقاق مطلقًا وأن الألفاظ كلها مشتقة.

انظر: المراجع السابقة.

(1)

هو عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي الفسوي النحوي اللغوي (أبو محمد) ومن كتبه "الإرشاد في النحو"و"شرح أبيات سيبويه" توفي سنة (347 هـ).

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (2/ 375)، وطبقات المفسرين للداودي (1/ 223)، ومعجم المؤلفين لكحالة (6/ 40).

(2)

هكذا في الأصل "محمد بن إبراهيم" وكذلك ذكره الزركشي في البحبر المحيط (1/ ق 177 ب) والفتوحي في شرح الكوكب المنير (1/ 205)، وهو خطأ كما نبه إليه محققاه وصوابه إبراهيم بن محمد نفطويه وإبراهيم هو: إبراهيم بن محمد بن عرفه العتكي الأزدي الواسطي المعروف بـ "نفطويه" النحوي، اللغوي وكان كثير العلم ولد سنة (244 هـ) ومن مؤلفاته "غريب الحديث" وتوفي سنة (323).

انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (1/ 254 - 272)، وشذرات الذهب (2/ 298 - 299)، ومعجم المؤلفين لكحالة (1/ 102).

(3)

هو محمد بن الحسن بن يعقوب العطار المقرئ النحوي (أبو بكر بن مقسم) ولد سنة (265 هـ) كان ثقة حافظ لنحو الكوفيين إلا أنه قرأ بحروف تخالف الإجماع وقيل تاب من ذلك، وتوفي سنة (355 هـ).

انظر ترجمته: في بغية الوعاة للسيوطي (1/ 89 - 90).

ص: 236

والمذهب الثالث؛ أن في اللغة مشتقًا وغير مشتق، وهو قول الأكثرين (1).

إذا عرف هذا فقول المصنف (وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين الفعل) أشار إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين، فإن الأصل عند البصريين المصدر، والفعل مشتق منه، وعند الكوفيين بالعكس.

وقوله: (بحروفه الأصول) أخرج الحروف الزائدة (2) فلا عبرة بها كالاستعجال والاستباق، وقد يزاد بحرف كطالب من الطلب، وقد (3) ينقص نحو خرج من الخروج وقد يجتمعان نحو خارج من الخروج، وقد تكون الزيادة حركة نحو ضربَ من الضَّرْب، وينقصانها (4) نحو فَرْج من الفَرَج، وقد تكون بزيادة حرف وحركة نحو ضارب من الضَّربِ، ونقصان حرف وحركة كغلى من الغليان (5) والاشتقاق الأكبر ذكره بعضهم، والاشتقاق الأوسط سماه بعضهم صغيرًا.

(1) منهم سيبويه والخليل وأبو الخطاب والأصمعي وأبو زيد وابن الأعرابي والشيباني. انظر: المزهر للسيوطي (1/ 348).

(2)

وتجمعها كلمة "سألتمونيها".

(3)

قد تكررت في الأصل.

(4)

أي وقد يكون الاشتقاق بنقصان حركة.

(5)

ذكر الشارح رحمه الله سبعة أنواع للتغييرات بين الأصل المشتق منه والفرع المشتق وقد أوصلها بعض العلماء إلى خمسة عشر نوعًا منهم البيضاوي والسيوطي والفتوحي.

انظر: منهاج الوصول للبيضاوي بشرح الإبهاج (1/ 223 - 226)، المزهر للسيوطي (1/ 348 - 349)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 207) وما بعدها.

ص: 237

قوله: (وقد يطرد (الاشتقاق)(1) كاسم الفاعل والمفعول (والصفة المشبهة بهما)(2) وقد يختص كالقارورة والدَّبَران).

المشتق إما مطرد بحسب الوضع اللغوي كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، والزمان والمكان والآلة، ومعنى الاطراد: أن لا يختص به شخص دون شخص بل هو مطرد في جميع الأشخاص، أو مختص كالقاروة أسم الزجاجة مع كونها مقرا للمائع، وكالدَّبَران إحدى منازل القمر لمعاقبته الثريا (3).

* * *

(1) الزيادة عن المختصر المطبوع ص (48).

(2)

الزيادة عن المختصر المطبوع ص (48).

(3)

انظر: شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (1/ 175).

ص: 238