المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(في القرآن المحكم والمتشابه) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

(في القرآن المحكم والمتشابه)

(1)

قوله: (مسألة (2): في القرآن المحكم والمتشابه، وللعلماء فيهما أقوال كثيرة، والأظهر المحكم: المتضح المعنى، والمتشابه (3) مقابله لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه).

قال الله تعالى: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} (4) وقد كثر الخلاف في معناهما (5).

أما المحكم فأصح ما قيل فيه أنه الذي اتضح معناه وانكشف كشفا يزول معه الإشكال ويندفع به الاحتمال (6).

(1) العنوان من الهامش. وراجع هذا البحث في شرح الكوكب المنير (2/ 140 - 143)، والمستصفى (1/ 106) ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 21)، والإتقان للسيوطي (2/ 2) والمدخل لابن بدران ص (197 - 198).

(2)

في الهامش (مسألة مقابلة).

(3)

في الأصل: "والمتشابهة".

(4)

سورة آل عمران: (7).

(5)

راجع تفسير ابن كثير (1/ 384)، وفتح القدير للشوكاني (1/ 334).

(6)

بهذا عرف الآمدي المحكم في الأحكام (1/ 125) إلا أنه قال الذي ظهر معناه.

ص: 537

وأما المتشابه: فهو ما يقابله وهو: ما اشتبه معناه على السامع، أما الاشتراك لفظي كقوله تعالى:{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1) لاحتمال زمن الطهر والحيض، أو إجمال كقوله تعالى:{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (2) لتردده بين الولي والزوج (3).

قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه (4) كقوله تعالى: {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} (5) و {مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا} (6) و {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} (7) و {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} (8) وغيره من الاستعارات (9).

(1) سورة البقرة: (228).

(2)

سورة البقرة: (237).

(3)

راجع الأحكام للآمدي (1/ 125).

(4)

جعل الموفق والسيوطي وغيرهم آيات الصفات من المتشابه، ومرادهم أن آيات الصفات يجب الإقرار بها وإمرارها على وجهها من غير تعرض لكيفيتها، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. انظر: روضة الناظر ص (35 - 36) الإتقان للسيوطي (62).

(5)

سورة الحجر: (29).

(6)

سورة يس: (71).

(7)

سورة البقرة: (15).

(8)

سورة آل عمران: (54).

(9)

آيات الصفات اشتبه المراد منها على الناس فقوم شبهوا وجسموا وقوم حرفوا وعطلوا، وتوسط أهل السنة وأئمة السلف الصالح فسلموا وهم على أن آيات الصفات محكمة معلومة المعاني والذي لا يعلم إنما هو الكيفية.

انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 141)، والمسودة (163)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (17 - 273) وما بعدها.

ص: 538

وقال القاضي: المحكم: المفسر، والمتشابه: المجمل، لأن الله تعالى سمى المحكمات أم الكتاب، وأم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره، بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرناه (1).

وقال ابن عقيل: المتشابه: هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين (2) كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى:{هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (35)} (3) وقال في أخرى {قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} (4) ونحو ذلك.

وقال آخرون: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما عداه.

وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والأمثال (5).

(1) راجع العدة لأبي يعلى (1/ 151 - 152 و 2/ 684 - 693) حيث ذكر الشارح كلامه بتصرف.

(2)

ذكر ابن عقيل في الواضح (1/ 37 ب) أنه من غير الممتنع أن يكون هذا هو معنى المتشابه وقال في (ق 37 أ): معنى وصف الخطاب بأن متشابه هو أنه محتمل لعدة معاني مختلفة يقع على جميعها ويتناولها على وجه الحقيقة أو يتناول بعضها حقيقة وبعضها مجازًا ولا ينبئ ظاهره عما قصد به وإنما أخذ له هذا الاسم من اشتباه معناه على السامع وفقد علمه بالمراد. أ. هـ.

(3)

سورة المرسلات: (35).

(4)

سورة يس: (52).

(5)

قال الآمدي عن هذا القول: وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة وعن مناسبة اللفظ له لغة. راجع الأحكام (1/ 125) والمسودة ص (162).

ص: 539

قال في الروضة بعد ذكر هذه الأقوال: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} (1){بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} (2){لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (3){وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} (4) و {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} (5) ونحوه فهذا مما اتفق السلف على إقراره وإمراره على وجهه وترك تأويله (6).

(1) سورة طه: (5).

(2)

سورة المائدة: (64).

(3)

سورة ص: (75).

(4)

سورة الرحمن: (27).

(5)

سورة القمر: (14).

(6)

راجع روضة الناظر ص (35 - 36).

ص: 540