الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب فإن آخره لعذر)
(1)
قوله: (فإن آخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أوْ لا لمانع شرعي كصوم حائض فهل هو قضاء ينبني على وجوبه عليه؟ وفيه أقوال لنا وقيل: روايات.
قال أبو البركات: يجب، وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا وقيل: لا يجب، وحكاه القاضي عن الحنفية. وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض، فإن وجب كان قضاءًا وإلا فلا).
إذا أخر العبادة لعذر تمكن منه كسفر ومرض أو لمانع شرعي كحيض ونفاس ثم فعلها بعد وقتها المقدر لها شرعًا فهل هي قضاء أو أداء مبني على وجوبها عليه؟
فإن قلنا بالوجوب كما قاله أبو البركات (2) وقال ابن برهان
(1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في العدة لأبي يعلى (1/ 315 - 316)، شرح الكوكب المنير (1/ 367)، المستصفى (1/ 96)، اللمع للشيرازي ص (9) شرح تنقيح الفصول ص (74 - 76).
(2)
انظر: المسودة ص (29 - 30).
إنه قول الفقهاء قاطبة فتكون قضاء (1).
واستدلوا يقول عائشة (2) رضي الله عنها حين سئلت: "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" أخرجاه في الصحيحين (3).
وأيضًا بأنه مقدر بتقدير الفائت كقيم المتلفات، وبأنه تجب له نية القضاء ذكره في الروضة إجماعًا (4).
وقالت الحنفية: لا يجب لأنه تكليف بالممتنع (5).
وقيل: يجب على مسافر ونحوه؛ لأنه يصح فعله منه حال السفر لا حائض لأنه لا يصح فعله منها حال الحيض.
(1) انظر: المرجع السابق والوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 90).
(2)
هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضرغه أم المؤمنين وأفقه النساء مطلقًا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف مشهور وهي من أكثر الصحابة فتيا وتوفيت سنة (57 هـ).
انظر: الإصابة لابن حجر (4/ 359 - 361)، وشذرات الذهب (1/ 61 - 63)، وتقريب التهذيب ص (470).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الحيض باللفظ المذكور عن معاذة وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد من طرق عنها.
وأخرجه البخاري (321) في كتاب الحيض عن معاذة مختصرًا دون ذكر الصيام، وأخرجه مسلم أيضًا وأبو داود والنسائي وأحمد.
انظر: صحيح البخاري (1/ 421) وصحيح مسلم بشرح النووي (4/ 28)، وإرواء الغليل للألباني (1/ 220 - 221).
(4)
انظر: روضة الناظر ص (32).
(5)
راجع كشف الأسرار للبزدوي (1/ 65) وما بعدها، والتحرير مع شرحه التقرير والتحبير (2/ 188).
وحكى ابن عقيل عنا وعن الحنفية على مسافر فقط (1).
قال ابن مفلح: وأطلق أصحابنا أنه قضاء، فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض الأصوليين أنما سبق له وجوب مطلقًا أي بالنظر إلى انعقاد سبب الوجوب لا بالنظر إلى المستدرك يكون قضاءًا، وهذا ظاهر الروضة ولهذا ذكر أنه قضاء من ساه ونائم مع عدم تكليفهما عنده (2).
* * *
(1) انظر: الواضع لابن عقيل (1 / ق 286 ب).
(2)
راجع روضة الناظر ص (32).