المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(القراءات السبع) (1) قوله: (مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(القراءات السبع) (1) قوله: (مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من

(القراءات السبع)

(1)

قوله: (مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء).

القراءات السبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمد واللين وتخفيف الهمزة والإمالة ونحوها، وذلك لا يجب تواتره، ومنها ما هو من جوهر اللفظ نحو (ملك) و (مالك) وهذا متواتر، وإلا كان غير متواتر وهو من القرآن فبعض القرآن غير متواتر وقد بطل كما مر، ولا يمكن أن يصار (2) إلى أحدهما بعينه فيقال: إنه هو المتواتر دون الآخر، وذلك الواحد هو القرآن، لأنه تحكم باطل لاستوائها بالضرورة (3).

وكون السبع متواترة قال في تشنيف المسامع مما أجمع عليه

(1) العنوان من الهامش والقراءات السبع هي:

هي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر.

انظر: الإتقان للسيوطي (1/ 73).

(2)

في شرح مختصر ابن الحاجب "يضاف".

(3)

هذه المقدمة اقتبسها الشارح عن شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (2/ 21).

ص: 522

من يعتد به بشرط صحة إسنادها إليهم، لأنها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر واللازم باطل.

وشغب بعض المتأخرين وقال: لا شك أن تواترها عن الأئمة السبعة وأما بأسانيدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أخبار آحاد (1) كما يعرف من طريقهم (2).

وجوابه: لعلها كانت متواترة فيما بينهم واقتصروا على بعض الطرق، ولا يلزم من عدم النقل أن لا يكون كذلك. انتهى (3).

وقال بعض الأصوليين: "مشهورة" ولم يقل "متواترة"(4).

(1) ذكر الطوفي مختصرة ص (46)، أن القراءات السبعة متواترة خلافًا لقوم. وذهب في شرح مختصره إلى أنها متواترة عن الأئمة السبعة أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محل نظر وذلك لأن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد ولم تستكمل شروط التواتر.

ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجئ القراءات من غيرهم فقد كان يتلقى القراءة الجم الغفير من كل بلد عن الصحابة أو غيرهم عن مثلهم وكذلك دائمًا فالتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين اعتنوا بضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر. فلا يغتر بقول من قال إن أسانيد القراء تشهد بأنها آحاد أ. هـ

الرد بتصرف عن شرح الكوكب المنير (2/ 128)، وانظر ص (127)، والمدخل لابن بدران ص (196).

(2)

في تشنيف المسامع "طرقهم".

(3)

تشنيف المسامع (ق 22 أ- ب).

(4)

راجع فواتح الرحموت (2/ 15).

ص: 523

وأما كونها ليست متواترة فيما هو من قبيل الأداء فهكذا ذكره ابن الحاجب وشراحه، وتابعهم ابن مفلح والمصنف (1).

وأما التاج السبكي فإنه قال: والسبع متواترة، قيل: فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة.

قال أبو شامة (2) والألفاظ المختلف فيها بين القراء (3).

قال شارحه (4): وإنما أورده بصيغة التمريض لأنه وإن وافقهم في استثناء ما ليس من قبيل الأداء لكن لا يوافق (5) على التمثيل، فإن أصل المد والإمالة متواتر بلا شك، وإنما اختلف القراء في تقدير المد في اختياراتهم، فمنهم من رآه طويلًا، ومنهم من رآه قصيرًا ومنهم من بالغ في القصر، فمنهم من يرى مد

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 21)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 469).

(2)

هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المعروف بـ "أبي شامة"(شهاب الدين أبو محمد وأبو القاسم) ولد سنة (596 هـ) وكان بارعًا في علوم كثيرة كالقراءات والفقه والحديث والأصول واللغة وغيرها ومن مؤلفاته الكثيرة "شرح الشاطبية في القراءات والمحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول وتاريخ دمشق والمرشد الوجيز"، وتوفي سنة (665).

انظر: الفتح المبين (2/ 75 - 76)، وشذرات الذهب (5/ 318)، وطبقات القراء الكبار (1/ 365)، ومعجم المؤلفين (5/ 125 - 126).

(3)

راجع جمع الجوامع (1/ 228 - 229).

(4)

هو الزركشي راجع تشنيف المسامع (ق 22 ب).

(5)

في التشنيف "يوافقونه" وما أثبته الجراعي هو الصواب.

ص: 524

حمزة وورش (1) بمقدار ست ألفات، وقيل: خمس. وقيل: أربع، وصححوه عن عاصم (2) بثلاث، وعن الكسائي بألفين ونصف، وعن قالون (3) بألفين، وعن السوسي (4) بألف ونصف. وقال

(1) هو عثمان بن سعيد القيرواني ثم المصري (أبو سعيد) ولقب بـ "ورش" لشدة بياضه وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في عصره، وهو راوية نافع بن عبد الرحمن المدني أحد القراء السبعة المشهورين، وتوفي ورش سنة (194 هـ) وقيل 197 هـ.

انظر: معرفة القراء الكبار (1/ 126 - 128)، وشذرات الذهب (1/ 349)، ومباحث في علوم القرآن ص (182).

(2)

هو عاصم بن أبي النجود بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي (أبو بكر) أحد القراء السبعة المشهورين وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة كما خرج له أصحاب الكتب الستة، ورواياه هما:

1 -

شعبة بن عباس بن سالم الكوفي المتوفي سنة (193 هـ).

2 -

حفص بن سليمان بن المغيرة المتوفى سنة (180 هـ). وتوفي عاصم سنة 127 هـ.

انظر: معرفة القراء الكبار (1/ 73)، وميزان الاعتدال (2/ 358)، ومباحث في علوم القرآن ص (183)، والبرهان في علوم القرآن (1/ 328).

(3)

هو عيسى بن مينا بن وردان الزرقي الزهري مولاهم المدني (أبو موسى) قارئ أهل المدينة في عصره وهو رواية نافع وهو الذي لقبه بـ "قالون" وهي لفظة رومية معناها جيد، وتوفي قالون سنة (220 هـ).

انظر: معرفة القراء الكبار (1/ 128 - 129)، وشذرات الذهب (2/ 48)، مباحث في علوم القرآن ص (182).

(4)

في الأصل "السنوسي" والتصحيح من التشنيف. والسوسي هو: صالح بن زياد بن عبد الله السوسي (أبو شعيب) مقرئ أهل الرقة ورواية أبي عمرو بن العلاء شيخ القراء، وتوفي سنة (261 هـ).

انظر: معرفة القراء الكبار (1/ 159 - 160)، وشذرات الذهب (2/ 143)، ومباحث في علوم القرآن ص (181 - 182).

ص: 525

الداني (1) في "التيسير": أطولهم مدا في الضربين جميعًا -يعني المتصل والمنفصل- ورش وحمزة ودونهما عاصم، ودونه ابن عامر (2) والكسائي ودونهما أبو عمرو وهو من طريق أهل العراق (3).

فهذه الأمارات والطرق في كيفية اللفظ بالمد ليست متواترة (4) ولهذا كره الإمام أحمد رحمه الله قراءة حمزة لما فيها من طول المد وغيره، ولو كان متواتر لما كرهه (5).

(1) هو عثمان بن سعيد الداني مولاهم القرطبي والمعروف بـ "ابن الصيرفي المالكي (أبو عمر) ولد سنة (371 هـ) وهو أحد الأعلام في القراءات والتفسير والحديث ومن كتبه: التيسير وهو أحسن كتاب صنف في القراءات ونظمه الشاطبي في لاميته المعروفة، وجامع البيان في القراءات العشر، وتوفي سنة (444 هـ) انظر: شذرات الذهب (2/ 272)، ومقدمة كتاب التيسير لـ أوتوبرتزل والبرهان في علوم القرآن (1/ 318).

(2)

هو عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي (أبو عمرو) إمام أهل الشام في القراءة وأحد السبعة المشهورين وهو من كبار التابعين، وولي القضاء، وراوياه هما:

1 -

هشام بن عمار بن نصير القاضي المتوفى سنة (245 هـ).

2 -

عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان المتوفى سنة (128 هـ). وتوفي ابن عامر سنة (118 هـ).

انظر ترجمته: في معرفة القراء الكبار (1/ 67 - 70)، وشذرات الذهب (1/ 156)، ومباحث في علوم القرآن ص (182 - 183).

(3)

راجع التيسير للداني ص (30).

(4)

انظر: البرهان في علوم القرآن (1/ 319) وما بعدها، وشرح الكوكب المنير (2/ 129 - 130).

(5)

قال ابن الجزري في طبقات القراء (1/ 263): وأما ما نقل عن (أبي) عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة فإن ذلك محمول على قراءة من سمعنا منه ناقلًا عن حمزة وما آفة الأخبار إلا رواتها. أ. هـ. =

ص: 526

وأما الإمالة فقسمان (1):

1 -

محضة: وهي أن ينحني بالألف إلى الياء وبالفتحة إلى الكسرة.

2 -

وبين بين فهي كذلك إلا أن الألف إلى (2) الفتحة أقرب، وهي أصعب الإمالتين وهي المختارة عند الأئمة.

ولا شك في تواتر الإمالة وإنما اختلفوا في كيفيتها مبالغة وقصورًا فهذا هو الذي لا تواتر فيه.

وكذلك تخفيف الهمزة أصله متواتر، وإنما الخلاف في كيفيته (3).

وأما الألفاظ المختلف فيها بين القراء فهي ألفاظ قراءة واحد، والمراد تنوع (4) القراء في أدائها ولذلك قال:"وألفاظ القراء" ولم يقل "القرآن".

ومثاله: أن منهم من يرى المبالغة في تشديد الحرف المشدد فكأنه زاد حرفًا، ومنهم من لا يرى ذلك، ومن يرى الحالة الوسطى (5).

= وراجع شرح الكوكب المنير (2/ 131)، والبرهان للزركشي (1/ 320)، نهاية القول المفيد ص (18 - 19).

(1)

انظر: المرجع السابق، وشرح الكوكب المنير (2/ 130 - 131)،

(2)

في التشنيف الألف والفتحة أقرب.

(3)

انظر: المراجع السابقة.

(4)

في التشنيف "بنوع".

(5)

راجع شرح الكوكب المنير (1/ 132).

ص: 527

فهذا هو الذي ادعى أبو شامة عدم تواتره وتوقف فيه المصنف -يعني السبكي- وقال: الظاهر تواترها، فإن اختلافهم ليس إلا في الاختيار ولا يمنع قوم قومًا (1).

* * *

(1) انتهى عن تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع (ق 22 ب).

ص: 528