المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

(1)

قوله: (ثم الخطاب أما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أوْ لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي، إذ هي من خطاب الشرع خلافًا للمعتزلة، وفي كونها تكليفًا خلاف).

شرع المصنف في تقسيم الخطاب إلى أحكام التكليف (2)، فإنه إن اقتضى الفعل مع الجزم المقتضي للوعيد على الترك فهو الإيجاب، نحو {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (3) أولًا مع الجزم فهو الندب نحو {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (4) أو اقتضى الترك مع الجزم المقتضي للوعيد على الفعل فهو التحريم، نحو {وَلَا تَقْرَبُوا

(1) العنوان من الهامش.

(2)

انظر: روضة الناظر ص (16)، والمستصفي (1/ 65)، وفواتح الرحموت (1/ 58)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 225)، بيان المختصر للأصبهاني (1/ 325)، البحر المحيط للزركشي (1/ق 53 ب).

(3)

سورة البقرة: (43).

(4)

سورة البقرة: (282).

ص: 324

الزِّنَا} (1){لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} (2) أولًا مع الجزم فهو الكراهة، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة" رواه الترمذي (3) وابن ماجه (4) أو بالتخيير بين الفعل وتركه فهو الإباحة {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (5).

والإباحة (6) حكم شرعي لأنها من خطاب الشرع، بدليل دخولها في تقسيم الخطاب كما تقدم.

(1) سورة الإسراء: (32).

(2)

سورة آل عمران: (130).

(3)

هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي الإِمام الحافظ المشهور الضرير (أبو عيسى) تلميذ أبي عبد الله البخاري، سمع منه وشاركه في بعض شيوخه ولد سنة (210 هـ) ومن كتبهه: "الجامع الصحيح، العلل، الشمائل، وتوفي سنة (279 هـ).

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (2/ 174 - 175)، ومقدمة تحفة الأحوذي (1/ 337 - 355)، ومعجم المؤلفين لكحالة (11/ 104).

(4)

الحديث أخرجه الترمذي (384) من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأخرجه ابن ماجه (367) وليس في رواية ابن ماجه فلا يشبك بين أصابعه وأخرجه أحمد وضعفه الألباني وللحديث أصل عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه" رواه الدارمي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني: وهو كما قالا.

انظر: تحفة الأحوذي (2/ 394)، سنن ابن ماجه (1/ 54)، مسند أحمد (4/ 242)، إرواء الغليل للألباني (2/ 99 - 102).

(5)

سورة المائدة: (2).

(6)

انظر: المسودة ص (36).

ص: 325

وقالت المعتزلة: ليست حكمًا شرعيًّا، إذ هي انتفاء الحرج، وهو معلوم بالعقل قبل الشرع، فاستمرت بعد الشرع كما كانت قبله، ولو كانت من أحكام الشرع لكان الشرع هو الذي أنشأها كالوجوب والندب (1).

قلنا: لا نسلم أن الإباحة انتفاء الحرج بل هي تخيير شرعي يلزم عنه انتفاء الحرج، وإن سلمنا أنها انتفاء الحرج لكن إن عنيتم بـ "انتفاء الحرج المستفاد من تخيير الشارع فهي شرعية كما قلنا. وإن عنيتم أنه مستفاد من حكم العقل فهو مبني على التحسين والتقبيح العقليين (2)، وقد تقدم منع هذا الأصل.

وقولهم "لو كانت شرعية لكان الشرع هو الذي أنشأها" قلنا: كذلك نقول الشرع هو الذي أنشأها، لأن الأشياء قبل الشرع إن كانت على الحظر فلا إشكال في أن الشرع هو الذي أباح، وإن كانت على الإباحة فالإباحة العقلية انتهت إلى ورود الشرع، فلما ورد الشرع صارت شرعية فهي مثل العقلية لا نفسها؛ لأن العقل ينعزل بورود الشرع.

قوله: (وفي كونها تكليفًا خلاف) قيل الخلاف لفظي، لأن النافي وهو الأكثر يقول: التكليف طلب ما فيه كلفة، ولا كلفة

(1) انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 323) وما بعدها وص (403)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (40).

(2)

انظر: رأي المعتزلة والجواب عليه السابقين في شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ ق 87 أ - ب).

ص: 326

في المباح، والمثبت وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني يقول يجب اعتقاد كونه مباحًا، ولا خلاف فيه (1).

قال بعضهم: والتحقيق أنه أريد بكونها من أقسام التكليف أنها تختص بالمكلفين بمعنى أن التخيير لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل والترك فهو صحيح وإلا فلا، لأن فعل غير المكلف كالصبي والمجنون لا يوصف بإباحة، لعدم الإذن لهما فيه شرعًا، وكذا فعل المكلف غفلة وخطأ كما لا يوسف بحظر ولا إيجاب لعدم توجه الطلب إليهما.

* * *

(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 87 ب- 88 أ)، والبحر المحيط للزركشي (1 / ق 86 ب- 87 أ).

ص: 327