الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصرح الآمدي وابن حمدان أنها من خطاب الوضع (1).
تنبيهات:
أحدها: "الرخصة" بضم الخاء وإسكانها، ذكره في "المحكم" (2) وحكى الفارابي (3) فيها لغة ثالثه خرصة بتقديم الخاء قال بعضهم: والظاهر أنها مقلوبة من الأولى.
الثاني: قد يكون سبب الرخصة اختياريًّا كالسفر وقد يكون اضطراريًا كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر.
الثالث: يجوز أن يسمى أكل الميتة عند الضرورة رخصة عزيمة باعتبار جهتين، جهة الرخصة حيث سامحه الله تعالى في استبقاء نفسه بأكل الميتة ولم يشق عليه بإيجاب الصبر عنها حتى يموت، وجهة العزيمة أن أكل الميتة وسيلة إلى استبقاء حق الله تعالى الواجب في النفس، ووسيلة الواجب واجبة فأكل الميتة في المخمصة إذا خيف التلف بدونه واجب يعاقب على تركه.
(1) الأحكام للآمدي (1/ 101).
(2)
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة (ت 458 هـ) وتبع في ترتيبه منهج الخليل بن أحمد في معجمه العين حيث رتبه وفقًا لمخارج الحروف الأبعد فالأقرب. انظر: كتابة البحث العلمي ص (328 - 529)، وانظر المحكم (5/ 36).
(3)
هو إسحاق بن إبراهيم الفارابي (أبو إبراهيم) أديب لغوي ومن مصنفاته: ديوان الأدب في اللغة وهم أول معجم عربي مرتب حسب الأبنية و"شرح على أدب الكاتب" وتوفي سنة 350 هـ.
انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (1/ 61 - 65)، معجم المؤلفين (2/ 227).