المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(بيان السنة) (1) قوله: (والسنة لغة: الطريقة، وشرعًا: اصطلاحًا ما نقل - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(بيان السنة) (1) قوله: (والسنة لغة: الطريقة، وشرعًا: اصطلاحًا ما نقل

(بيان السنة)

(1)

قوله: (والسنة لغة: الطريقة، وشرعًا: اصطلاحًا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا أو فعلًا أو إقرارًا).

هذا الأصل الثاني وهو السنة.

وهي لغة: الطريقة والعادة، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والإكثار منه سواءًا كان من الأمور الحميدة أو غيرها (2).

وأما السنة في اصطلاح أهل الشرع: فهي ما تقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارًا.

وقوله "شرعًا اصطلاحًا" تابع فيه الطوفي في مختصره (3).

وقال في "شرحه" إنما قال ذلك احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، فإنها تطلق على ما هو أعم مما ذكرناه،

(1) العنوان من الهامش.

(2)

بهذا عرفها الآمدي في الأحكام (1/ 127) وانظر: الصحاح للجوهري (5/ 218)، والقاموس المحيط (4/ 239).

(3)

انظر: مختصر الطوفي ص (49).

ص: 551

وهو: المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين (1).

فالقول كقوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي"(2) و"خذوا عني مناسككم"(3).

والفعل كما شوهد منه من الأفعال في الصلاة كرفع يديه في الركوع (4) ونحوه، وكسعيه في الوادي بين الصفا والمروة في

(1) راجع شرح الكوكب المنير (2/ 159) وما بعدها والمدخل لابن بدران ص (199)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (33).

(2)

هذه قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (631) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه في كتاب الأذان وأخرجه أحمد والدارمي (1256)، انظر فتح الباري (2/ 111)، ومسند أحمد (5315)، وسنن الدارمي (1/ 229 - 235).

(3)

أخرجه النسائي في مناسك الحج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول: "يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد عامي هذا".

وأخرجه مسلم وأبو داود (1970) وأحمد بلفظ (لتأخذ أمتي مناسكها، وعند ابن ماجه (3023)(نسكها) وأخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما (900) مختصرًا.

انظر: صحيح مسلم بشرح النويي (8/ 44 - 45) وسنن النسائي (5/ 275) وسنن أبي داود (4/ 495 - 496) وسنن ابن ماجه (2/ 1006)، ومسند أحمد (3/ 301 و 318، 332)، وإرواء الغليل (4/ 271 - 272).

(4)

رويت عدة أحاديث في ذلك منها حديث ابن عمر المتفق عليه قال "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع راسه من الركوع" الحديث.

انظر: صحيح البخاري (2/ 219)(736) وصحيح مسلم بشرح النووي (4/ 93)، واللؤلؤ والمرجان (1/ 79) نيل الأوطار (2/ 179)، وسبل السلام (1/ 167).

ص: 552

الحج وهو يقول: "لا يقطع الوادي إلَّا شَدَّا"(1).

والإقرار على فعل أو قول صدر من غيره ولا مانع (2) من إنكاره كما في حديث أنس كانوا إذا أذن المؤذن يعني المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين الحديث وفيه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا نصليها فلا يأمرنا ولا ينهانا"(3).

(1) أخرجه النسائي في كتاب المناسك عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن الوادي وهو يقول "لا يقطع" الحديث وأخرجه أحمد.

وأخرجه ابن ماجه (2987) عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة بلفظ (لا يقطع الأبطح إلا شدَّا) وأخرجه أحمد، وأم ولد شيبة إسمها حبيبة بنت أبي مجزأة وقيل تملك كما حكاه الحافظ ابن حجر وأخرج الحديث الطبراني والبيهقي وقال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

انظر: سنن النسائي (5/ 213)، وسنن ابن ماجه (2/ 955)، ومسند أحمد (1/ 404 - 405)، والفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني (12/ 81) وتقريب التهذيب ص (480).

(2)

كذا في الأصل والأوجه (ولم يمانع).

(3)

جمع الشارح رحمه الله بين حديثين رويا عن أنس رضي الله عنه.

الأول: عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أخرجه البخاري (625) في كتاب الأذان وهذا لفظه، وأخرجه مسلم والنسائي والدارمي (1448) وأحمد مع اختلاف في بعض الألفاظ.

والثاني: ما رواه مسلم عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس =

ص: 553

وذلك متوقف على العصمة (1).

أما قبل البعثة فامتناع المعصية عقلًا مبني على التقبيح العقلي، فمن أثبته كالروافض (2) منعها للتنفير فينافي الحكمة، وقاله المعتزلة في الكبائر، ومن نفاه لم يمنعها (3).

أما بعد البعثة فمعصوم من تعمد ما يخل بصدقة فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ (4).

= قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهانا.

انظر: صحيح البخاري (1/ 577 - و 2/ 106) وصحيح مسلم بشرح النووي (6/ 123)، وسنن النسائي (2/ 28 - 29)، وسنن الدارمي (1/ 276)، ومسند أحمد (3/ 280) والتلخيص الحبير (2/ 13).

(1)

أي إقامة السنة حجة للعصمة، وعرفها الفتوحي بأنها: سلب قدرة المعصوم على المعصية فلا يمكنه فعلها.

انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 167)، وإرشاد الفحول ص (34).

(2)

الروافض أو الرافضية، وسموا رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه لما سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأثنى عليهما خيرًا فانصرفوا عنه فقال رفضوني وهم عدة طوائف.

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (52) وما بعدها، والأديان والمذاهب المعاصرة ص (176) وما بعدها ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (25/ 307) وما بعدها.

(3)

والجمهور على أنه لا يمتنع من الأنبياء قبل البعثة ذنب صغير ولا كبير.

راجع تحرير المنقول للمرداوي (1/ 198) وشرح الكوكب المنير (2/ 169)، والأحكام للآمدي (1/ 128) وحاشية التفتازاني على ابن الحاجب (2/ 22) وتيسير التحرير (3/ 20 - 21)، وإرشاد الفحول ص (35).

(4)

انظر: بالإضافة إلى ما سبق بيان المختصر للأصبهاني (1/ 478)، تشنيف المسامع (ق 79 أ) وإرشاد الفحول ص (33 - 34).

ص: 554

وللعلماء في جوازه غلطًا ونسيانًا قولان، بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقة فيه.

واختلف فيه كلام ابن عقيل (1).

وجوزه القاضي وغيره، واختاره ابن الباقلاني والآمدي وغيرهما وذكره بعض أصحابنا قول الجمهور، وأنه يدل عليه القرآن (2).

قال القاضي عياض (3): الخلاف في الأفعال، ولا يجوز في الأقوال البلاغية إجماعًا، ومعناه في "إرشاد ابن عقيل"(4).

ثم لا يقر عليه إجماعًا فيعلم به.

قال الأكثر: على الفور، وقالت طائفة (5) مدة حياته.

وأما ما لم يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة إجماعًا ولا عبرة

(1) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ ق 126 ب).

(2)

راجع المسودة، ص (190).

(3)

هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي (أبو الفضل) قاضي المغرب وعالمها في زمانه، وله مؤلفات كثيرة منها "الشفا بتعريف حقوق المصطفى ومشارق الأنوار" وغريب الصحيحين والموطأ ولد سنة 496 هـ وتوفي سنة 544 هـ.

انظر شذرات الذهب (4/ 138 - 139)، ومعجم المؤلفين (8/ 16 - 17).

(4)

انظر: الشفا للقاضي عياض (2/ 128)، والمسودة ص (190) وشرح الكوكب المنير (2/ 173).

(5)

وقال بذلك أبو المعالي وغيره. انظر: البرهان له (1/ 486)، والمسودة ص (190)

ص: 555

بالحشوية وبعض الخوارج (1).

وجوز القاضي وقوعها سهوًا وقاله الأكثر (2).

واختلف كلام ابن عقيل.

وقال ابن أبي موسى: لا يجوز، قال: ويجوز الهمة بها لا الفعل.

وذكر لنا خلافًا في جواز صغيرة لا فعلها عمدًا.

وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة عمدًا وفاقًا للمعتزلة والأشعرية، والمنع منها سهوًا قول الشيعة.

وجزم بعض أصحابنا بأن ما أسقط العدالة لا يجوز، ولعله مراد غيره.

وهو معنى ما جزم به الآمدي ومن تبعه أن ما أوجب خسة وإسقاط مرؤة فكالكبيرة (3).

(1) راجع شرح الكوكب المنير (2/ 172)، والأحكام (1/ 28 - 29)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 22)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 479)، وفواتح الرحموت (2/ 99)، والمسودة (77).

(2)

وبهذا قال الحنفية والرازي وأبو إسحاق الاسفرائيني وابن فورك والجماهير وقال ابن حزم: إنه الدين الذي ندين الله به.

انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة المسودة ص (188) وشرح الكوكب المنير (2/ 173 - 177)، والأحكام للآمدي (1/ 129)، وإرشاد الفحول ص (24)، والفصل في الملل والنحل لابن حزم (2/ 4 - 3) والتبصرة للشيرازي ص (524).

(3)

ومثل له الآمدي بسرقة حبة أو كسرة. انظر: الأحكام (1/ 129).

ص: 556

وعند الحنفية معصوم من معصية (1) وهي مقصودة، لا زلَّة، وهو فعل لم يُقصد جَرَّ إليه مباح (2).

* * *

(1) هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل.

(2)

قسم الأحناف النبي عليه السلام التي تكون عن قصد إلى خمسة أقسام: مباح ومستحب وواجب وفرض والزلة. ويعنون بالزلة أن يقصد النبي المباح فيلزم المعصية فالقصد لم يوجد إلى عين الزلة، مثل وكز موسى للقبطي في قوله تعالى:{فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} الآية (15) من سورة القصص، انظر: أصول السرخسي (2/ 86) وفواتح الرحموت (2/ 99 - 100).

ص: 557