المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(فرض الكفاية) (1) قوله: (مسألة: فرض الكفاية واجب على الجميع عند - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(فرض الكفاية) (1) قوله: (مسألة: فرض الكفاية واجب على الجميع عند

(فرض الكفاية)

(1)

قوله: (مسألة: فرض الكفاية واجب على الجميع عند الأكثر، ونص عليه إمامنا، وقيل يجب على بعض غير معين، ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم إجماعًا، وتكفي غلبة الظن بأن البعض فعله. قاله القاضي وغيره، وإن فعله الجميع دفعة واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق ولنا فيما إذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثاني فرضًا وجهان، جزم في الواضح بالفرض، ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء قاله في الروضة).

فرض الكفاية: كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله (2)؟ (فكل مهم يقصد حصوله) جنس يشمل فرض العين والكفاية و (من غير نظر بالذات إلى فاعله)(3) فصل يخرج العين.

(1) العنوان من الهامش.

انظر: البحر المحيط للزركشي (1 / ق 75 أ).

(2)

انظر: تعريف فرض الكفاية في القواعد والفوائد الأصولية ص (186)، شرح الكوكب المنير (1/ 375)، جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 182).

(3)

ويدخل في فرض الكفاية الحرف والصناعات ونحوها من الأمور المهمة التي يحتاجها المجتمع المسلم.

انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 375).

ص: 345

واختلفوا هل هو واجب على الكل (1) أو على البعض على قولين. الجمهور أنه واجب على الكل، ووجه (2) تأثيم الجميع عند الترك، والإثم فرع الوجوب، وإنما سقط بفعل البعض، لأن المقصود به تحصيل تلك المنافع كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت ونحوه، ولا تتكرر المصلحة بتكرره بخلاف فرض العين، فإن القصد منه تعبد جميع المكلفين، فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحة المشروعة (3) لها وهو تعبد كل فرد فرد.

والثاني: أنه على البعض، ونسب إلى اختيار الرازي وقدمه التاج السبكي (4) واحتج بقوله تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} (5) وقوله {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} (6) وبأنه سقط بفعل البعض فلا يكون واجبًا على الكل؛ لأن الواجب عليه لا يسقط بفعل غيره.

رد: لا نسلم أن الواجب لا يسقط بفعل غيره، لأن

(1) راجع تحرير المنقول للمرداوي (1/ 154)، والقواعد والفوائد للبعلي ص (187)، والمسودة ص (30)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 234)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 184)، وفواتح الرحموت (1/ 62 - 63).

(2)

كذا في الأصل والصواب: "وجهه".

(3)

كذا في الأصل والمراد بقاء المصلحة التي من أجلها شرع فرض العين.

(4)

وهو اختيار البيضاوي، وخالف اختيار تقي الدين السبكي اختيار ابنه حيث اختار قول الجمهور.

انظر: منهاج الوصول للبيضاوي بشرحه نهاية السول (1/ 185)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 184)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 100).

(5)

سورة آل عمران: (104).

(6)

سورة التوبة: (122).

ص: 346

الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالقتل الواجب بسبب الرده لا يخالف القتل الواجب بسبب القصاص في الحقيقة مع سقوط الأول بالتوبة دون الثاني، والثاني بالدية و (العفو)(1) دون الأول (2).

وإذا قلنا إنه على البعض فهل هو مبهم أو معين فيه قولان: الأول منقول عن المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول (3).

وإذا قلنا بأنه معين فهل هو معين عند الله دون الناس، أو من قام به قولان (4).

وأما السقوط فإنه يسقط بفعل البعض عند الكل، لكن هل تكفي عليه الظن في أن البعض فعل أو لا بد من اليقين (5).

الذي ذكره القاضي أبو يعلى وأبو العباس وغيرهما الأول (6)، لأن غالب أمور الشرع مبني على الظن. وابن حمدان في "مقنعه" قال: يكفي الظن. فلو فعله الجميع دفعة واحدة فالكل فرض؛ لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر، وأما إذا فعل البعض (7)

(1) في الأصل: "العقود".

(2)

انظر: الأحكام للآمدي (1/ 76)، وحاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (1/ 235).

(3)

راجع المعتمد لأبي الحسين (1/ 138)، والمحصول للرازي (1/ 311/2)، التمهيد للأسنوي ص (75).

(4)

انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ق 76 أ).

(5)

انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (189).

(6)

انظر: المسودة ص (31).

(7)

المرجع السابق.

ص: 347

بعد البعض فالذي فعله البعض الأول فرض، وأما الذي فعله البعض الثاني فهل هو فرض أم لا؟ وجهان:

أحدها: ليس بفرض لأن الفرض قد سقط بالأول. وحيث سقط لم يبق فرض.

وجزم في الواضح بأنه فرض لتناول الفرض للجميع (1).

قال في الروضة في مسائل الأوامر: لا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (2).

* * *

(1) انظر: الواضح (1/ق 289 أ).

(2)

راجع روضة الناظر ص (108)، شرح الكوكب المنير (1/ 377).

ص: 348