الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب لا تكليف إلا بفعل)
(1)
قوله: (مسألة: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل: ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم: العدم الأصلي) أن يكون المكلف به فعلًا أما في الأمر فظاهر، وأما في النهي فهو كف النفس عن الفعل عند الأكثر (2).
وعند أبي هاشم المعتزلي نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده (3).
وفي الروضة: المقتضى بالتكليف فعل كالصلاة وكف كترك الزنا، وقيل: لا يقتضي الكف أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك (4).
(1) العنوان من الهامش وراجع هذا البحث في المسودة ص (80).
(2)
انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 430 - 431)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 364)، وشرح الكوكب المنير (1/ 391)، والأحكام للآمدي (1/ 112 - 113)، ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 13 - 14)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 215 - 216)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 429 - 431).
(3)
راجع المعتمد (1/ 97 - 98).
(4)
عن روضة الناظر ص (29) بتصرف.
وذكر بعضهم (1) في هذه المسألة أربعة مذاهب.
الأول: ومذهب أبي هاشم، والثالث وذكر أنه نسب إلى الجمهور أنه فعل الضد المنهي عنه، فإذا قال "لا تتحرك" فمعناه افعل ما يضاد الحركة، والرابع: التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده فالتكليف فيه بالفعل، كالصوم. فالكف فيه مقصود ولهذا وجبت فيه النية، وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا والشرب فالمكلف فيه بالضد.
وهذا التفصيل ظاهر كلام الغزالي في المستصفى (2) وكلامه في الروضة قريب من هذا، فإنه قال: والصحيح أن الأمر فيه منقسم (3)، فإن الكف في الصوم مقصود، ولذلك تشترط النية فيه، والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن، فهو مثاب على فعله، ولا يبعد أن يقصد أن لا يتلبس بالفواحش وإن لم يقصد أن يتلبس بضدها (4).
وجه الأول: أن مقصود الكف الانتهاء، فإذا قلت: لا تسافر فقد نهيته عن السفر، والنهي يقتضي الانتهاء، لأنه مطاوعة، يقال: نهيته فانتهى، والانتهاء هو الانصراف عن المنهي عنه وهو الترك.
(1) منهم الزركشي في تشنيف المسامع (ق 19 ب).
(2)
انظر: المستصفى (1/ 90).
(3)
في الروضة "مستقيم".
(4)
روضة الناظر ص (29 - 30).
هكذا حرره التاج السبكي قال: واللغة والمعقول يشهدان له (1).
وفرق بين قولنا لا تسافر وبين قولنا "أقم" أمر، فإن قولنا "أقم" أمر بالإقامة (2) من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفر، وأن "لا تسافر" نهى عن السفر، والانتهاء أمر معقول وهو فعل ويصح التكليف به وكذلك في جميع النواهي (3) الشرعية كالزنا والسرقة والشرب ونحوها، المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل (4).
فائدة: أبو هاشم اسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب من الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة (5) وأبوه أبو علي الجبائي من الطبقة الثامنة من طبقاتهم (6)، والجبائي: نسبة إلى جبى بالضم
(1) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (2/ 76).
(2)
كلمة "الإقامة" تكررت في الأصل.
(3)
في الإبهاج "المناهي".
(4)
المرجع السابق.
(5)
وولد أبو هاشم سنة (247 هـ) وهو رئس معتزلة البصرة وإليه تنسب طائفة البهشمية، ومن كتبه: الجامع الكبير، والأبواب الكبير، والنقض على أرسطاليس في الكون والفساد، وتوفي سنة (321 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 172 - 173)، وشذرات الذهب (2/ 289).
(6)
والي أبي علي الجبائي البصري المعتزلي تنسب طائفة "الجبائية" وعنه أخذ الإِمام أبو الحسن الأشعري ثم رجع عن مذهبه وله معه مناظرات دونها الناس ومن كتب الجبائي: تفسير القرآن، ومتشابهة القرآن، وتوفي سنة (219 هـ). =
والقصر كورة (1) بخوزستان ذكره في القاموس (2).
* * *
= انظر ترجمته: في شذرات الذهب (2/ 241)، ومعجم المؤلفين (10/ 369).
(1)
الكورة بالضم المدينة أو الصقع، عن القاموس المحيط للفيروز أبادي (2/ 134).
(2)
المرجع السابق (1/ 45).