المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(الحد) (1) هذا حد اللغة، وأما الحد من حيث الجملة فقال - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(الحد) (1) هذا حد اللغة، وأما الحد من حيث الجملة فقال

(الحد)

(1)

هذا حد اللغة، وأما الحد من حيث الجملة فقال القاضي في "العدة" معنى الحد:"هو الجامع لجنس "ما فرقه" (2) التفصيل، المانع من دخول ما ليس من جملته فيه، ولذلك سمي البواب حدادًا لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من الدخول

(1) العنوان من الهامش، والحد لغة: الحجز والمنع بين الشيئين ومنه اشتقت الألفاظ التي سيذكرها الشارح.

انظر: لسان العرب (3/ 140)، والصحاح للجوهري (2/ 462)، القاموس المحيط (1/ 296).

وأما تعريف الحد اصطلاحًا فقد اختلفت فيه عبارات العلماء كثيرًا، ومنشؤ الخلاف أن لفظ "الحد" اسم مشترك يقع على حقيقة الشيء ونفسه وعلى اللفظ الشارح له بتعديد أوصافه الذاتية وقد فسر بعض العلماء الحد بشرطه أعني الاطراد والانعكاس.

انظر: في تعريف الحد العدة لأبي يعلى (1/ 74)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 33)، وتحرير المنقول للمرداوي (9411)، والمسودة ص (575)، والواضح لابن عقيل (1/ 2 ب)، وشرح الكوكب المنير (1/ 109)، والمستصفى للغزالي (1/ 21)، ومعيار العلم له ص (194)، والرد على المنطقين لشيخ الإسلام ص (7) وما بعدها.

(2)

كذا في العدة وفي الأصل: "ففرقه".

ص: 130

إليها، وسموا الحديد بهذا الاسم لأنه يمنع وصول (1) السلاح إلى المتحصن به وسميت حدود الدار والأرض لأنها تمنع أن يدخل (2) في البيع ما ليس من المبيع (وأن يخرج)(3) منه ما هو من المبيع، وسميت العقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش، ومنه إحداد المرأة في عدتها لأنه يمنعها (4) من الطيب والزينة" (5) انتهى.

فشرط الحد: أن يكون جامعًا لأفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره فيه كقولنا الإنسان حيوان ناطق فلو جمع وكم يمنع كالإنسان: حيوان، أو منع ولم يجمع كإنسان: رجل لم يكن حدًا صحيحًا للإنسان، ويقال فيه "مطرد ومنعكس"، فالمطرد: هو الذي إذا وجد الحد وجد المحدود وهو المانع.

والمنعكس: هو الذي إذا عدم الحد عدم المحدود وهو الجامع هذا قول الجمهور منهم الغزالي وابن الحاجب وابن مفلح (6).

(1) في العدة: "يمنع من وصول".

(2)

كذا في العدة وفي الأصل: "تدخل".

(3)

كذا في العدة وفي الأصل: "وكذا يخرج".

(4)

في العدة: "تمتنع به".

(5)

العدة لأبي يعلى (1/ 74 - 75).

انظر: روضة الناظر ص (7) والمستصفى للغزالي (1/ 21).

(6)

انظر: المستصفي للغزالي (1/ 21)، والمختصر لابن الحاجب (1/ 68)، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 94).

ص: 131

وعكس القرافي والطوفي فقالا: المطرد هو الجامع، والمنعكس هو المانع (1).

وذكر أبو علي التميمي (2) في كتاب الذكرة في أصول الدين أن هذا التعريف للحد قول المتكلمين، وأما المناطقة فقالوا إنه القول الدال على ماهية الشيء، وهو ما يتحصل من جنس التعريف وفصله.

قال: ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس لأن ذلك يتبع الماهية وقد تقدم في الكلام على أصول الفقه أن الحد تام ورسمي ولفظي ويأتي كلام المستصفي في المترادف.

* * *

(1) انظر: شرح مختصر الطوفي (1/ 52 ب)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (7) والرد على المنطقيين الإسلام ص (11).

(2)

كذا في الأصل. وهكذا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (1/ 92 - 93)، وذكر محققا الكتاب أنهما لم يقفا على ترجمة لأبي علي التميمي وقالا: لربما كان صوابه أبا الفضل التميمي، وأبو الفضل هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الفقيه الحنبلي المعروف والمتوفي سنة (410 هـ).

انظر: المرجع السابق.

ص: 132