الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الحد)
(1)
هذا حد اللغة، وأما الحد من حيث الجملة فقال القاضي في "العدة" معنى الحد:"هو الجامع لجنس "ما فرقه" (2) التفصيل، المانع من دخول ما ليس من جملته فيه، ولذلك سمي البواب حدادًا لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من الدخول
(1) العنوان من الهامش، والحد لغة: الحجز والمنع بين الشيئين ومنه اشتقت الألفاظ التي سيذكرها الشارح.
انظر: لسان العرب (3/ 140)، والصحاح للجوهري (2/ 462)، القاموس المحيط (1/ 296).
وأما تعريف الحد اصطلاحًا فقد اختلفت فيه عبارات العلماء كثيرًا، ومنشؤ الخلاف أن لفظ "الحد" اسم مشترك يقع على حقيقة الشيء ونفسه وعلى اللفظ الشارح له بتعديد أوصافه الذاتية وقد فسر بعض العلماء الحد بشرطه أعني الاطراد والانعكاس.
انظر: في تعريف الحد العدة لأبي يعلى (1/ 74)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 33)، وتحرير المنقول للمرداوي (9411)، والمسودة ص (575)، والواضح لابن عقيل (1/ 2 ب)، وشرح الكوكب المنير (1/ 109)، والمستصفى للغزالي (1/ 21)، ومعيار العلم له ص (194)، والرد على المنطقين لشيخ الإسلام ص (7) وما بعدها.
(2)
كذا في العدة وفي الأصل: "ففرقه".
إليها، وسموا الحديد بهذا الاسم لأنه يمنع وصول (1) السلاح إلى المتحصن به وسميت حدود الدار والأرض لأنها تمنع أن يدخل (2) في البيع ما ليس من المبيع (وأن يخرج)(3) منه ما هو من المبيع، وسميت العقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش، ومنه إحداد المرأة في عدتها لأنه يمنعها (4) من الطيب والزينة" (5) انتهى.
فشرط الحد: أن يكون جامعًا لأفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره فيه كقولنا الإنسان حيوان ناطق فلو جمع وكم يمنع كالإنسان: حيوان، أو منع ولم يجمع كإنسان: رجل لم يكن حدًا صحيحًا للإنسان، ويقال فيه "مطرد ومنعكس"، فالمطرد: هو الذي إذا وجد الحد وجد المحدود وهو المانع.
والمنعكس: هو الذي إذا عدم الحد عدم المحدود وهو الجامع هذا قول الجمهور منهم الغزالي وابن الحاجب وابن مفلح (6).
(1) في العدة: "يمنع من وصول".
(2)
كذا في العدة وفي الأصل: "تدخل".
(3)
كذا في العدة وفي الأصل: "وكذا يخرج".
(4)
في العدة: "تمتنع به".
(5)
العدة لأبي يعلى (1/ 74 - 75).
انظر: روضة الناظر ص (7) والمستصفى للغزالي (1/ 21).
(6)
انظر: المستصفي للغزالي (1/ 21)، والمختصر لابن الحاجب (1/ 68)، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 94).
وعكس القرافي والطوفي فقالا: المطرد هو الجامع، والمنعكس هو المانع (1).
وذكر أبو علي التميمي (2) في كتاب الذكرة في أصول الدين أن هذا التعريف للحد قول المتكلمين، وأما المناطقة فقالوا إنه القول الدال على ماهية الشيء، وهو ما يتحصل من جنس التعريف وفصله.
قال: ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس لأن ذلك يتبع الماهية وقد تقدم في الكلام على أصول الفقه أن الحد تام ورسمي ولفظي ويأتي كلام المستصفي في المترادف.
* * *
(1) انظر: شرح مختصر الطوفي (1/ 52 ب)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (7) والرد على المنطقيين الإسلام ص (11).
(2)
كذا في الأصل. وهكذا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (1/ 92 - 93)، وذكر محققا الكتاب أنهما لم يقفا على ترجمة لأبي علي التميمي وقالا: لربما كان صوابه أبا الفضل التميمي، وأبو الفضل هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الفقيه الحنبلي المعروف والمتوفي سنة (410 هـ).
انظر: المرجع السابق.