المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الصلاة في الدار المغصوبة) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

(الصلاة في الدار المغصوبة)

(1)

قوله: (وأما الصلاة في الدار المغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافًا للأكثرين. قيل: يسقط الفرض عندها لا بها).

أما الصلاة في الدار المغصوبة (2) فمذهب الإِمام وأكثر

(1) العنوان من الهامش.

انظر: هذا المبحث في العدة (2/ 441 - 447)، المسودة ص (83)، مختصر الطوفي ص (26)، شرح الكوكب المنير (1/ 391 - 397).

(2)

والخلاف في هذه المسألة متفرع عن مسألة ورود النهي لوصف مجاور قد ينفك عن المنهي عنه هل يقتضي الفساد أم لا. فالصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها لوجود وصف مفارق وهو الجناية على حق صاحب الدار. فمن قال بصحتها إنما قال ذلك لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن الصلاة وهو حق صاحب الدار ومن ذهب إلى إنها باطلة فلان فعلها يؤدي إلى أن يكون الفعل الواحد حرامًا واجبًا وهو محال والكل متفقون على تأثيمه.

انظر: أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء لشيخنا الدكتور عمر عبد العزيز ص (218 - 220)، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخن ص (361 - 362).

ص: 384

أصحابه لا تصح وقاله الظاهرية والزيدية (1) والجبائي وابنه وهو رواية عن مالك، وحكاه بعضهم عن أكثر المتكلمين (2)، ووهمه العلامة ابن مفلح، وحكاه ابن قاضي الجبل عن المتكلمين والرازي (3)، فعلى هذا لا يسقط الطلب بها وكذا عندها خلافًا لابن الباقلاني (4) وادعاه إجماعًا، وهي دعوى لا دليل عليها ولا إجماع، ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل، وأيضًا: فإن مسقطات الفرض محصورة من نسخ أو عجز أو فعل غير كالكفاية وليس هذا منها، مع أنه لا يعرف عن أحد قبله.

وعن أحمد تصح مع التحريم، اختارها الخلال (5) وابن

(1) إحدى فرق الشيعة ويقال لها الزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنه وهم عدة طوائف.

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (52 - 53)، الملل والنحل للشهرستاني (1/ 207) وما بعدها.

(2)

انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص (24 - 25)، والمغني له (30/ 74 - 75)، والمحلى لابن حزم (4/ 45)، والمعتمد لأبي الحسين (1/ 170) وما بعدها، الفروق للقرافي (2/ 85).

(3)

انظر: المحصول (1/ 477 - 485).

(4)

قال الرازي في المحصول (1/ 2/ 485)"والصلاة في الدار المغصوبة وإن لم يكن مأمورًا بها إلا أن الفرض يسقط عندها لا بها" أ. هـ.

ومعنى هذا أن الصلاة غير صحيحة ولكن المكلف تبرأ ذمته. وانظر الأحكام للآمدي (1/ 87).

(5)

هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي (أبو بكر الخلال) ولد سنة (234 هـ) وأخذ الفقه عن كثير من أصحاب الإِمام أحمد. وجمع مسائل الإِمام أحمد، وكان كثير العلم شديد العناية بجمع آثار الإِمام أحمد وله مصنفات كثيرة منها:"العلل" و"السنة" و"الأرب" و"أخلاق أحمد"، وتوفي سنة (311 هـ). =

ص: 385

عقيل في "فنونه" وغيرهما، وفاقًا لمالك في الأشهر عنه وعن الشافعي (1)

وعنه: إن علم التحريم لم يصح وإلا صحت.

وحكى بعض أصحابنا قولًا تصح مع الكراهية، وفاقًا لأبي حنيفة (2).

لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب فالحرام واجبا وهو تكليف بالمحال، ولأن شغل الحيز حرام. وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في مفهومها يدخل في مفهومها لأنه جزؤها، فالصلاة التي جزؤها حرام غير واجبة لوجوب الجزء الحرام، إذ استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء.

قالوا: لو لم تصح لما سقط التكليف. قال الباقلاني: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلاة.

= انظر ترجمته في طبقات الحنابلة (2/ 12 - 15)، وشذرات الذهب (2/ 262)، المدخل لابن بدران ص (411)، معجم المؤلفين (2/ 166).

(1)

انظر: المغني (3/ 74)، والمستصفى (1/ 77)، والمجموع للنووي (3/ 163 - 164)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (37 - 38)، الفروق (2/ 85).

(2)

انظر: أصول السرخس (1/ 81)، التقرير والتحبير على التحرير (1/ 303)، وفواتح الرحموت (1/ 105).

ص: 386

قيل: لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله، كيف وقد خالف الإِمام أحمد ومن معه وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف.

قال الجويني: الجميع قالوا بوجوب القضاء (1).

واعترض الآمدي وغيره: بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب ونُهي عن مكان مخصوص فجمع بينهما كان طائعًا عاصيًا للجهتين إجماعًا (2).

وما سبق جار فيه. فالجواب واحد، وأيضًا: متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، وهذا معنى قول أبي الخطاب: من شرط الصلاة الطاعة ونيته بها أداء الواجب وحركته معصية، ونية أداء الواجب بما يعلم غير واجب بل معصية محال (3).

* * *

(1) قال الجويني في البرهان (1/ 288) والذي أدعاه -القاضي أبو بكر- من الإجماع لا يسلم، فقد كان في السلف متعمقون يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي رحمه الله.

(2)

انظر: الأحكام (1/ 89).

(3)

راجع التمهيد (1/ 379).

ص: 387