المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

(1)

قوله: (مسألة: فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة، ينكره كثير من أصحابنا والمالكية والشافعية، وقاله الجهمية والأشعرية والظاهرية ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إجماع السلف).

هذه مسألة أفعال الله تعالى وأوامره هل تعلل بالحكم والمصالح فيفعل ما يفعله لحكمة ويخلق ما يخلقه لحكمة ويأمر لحكمة أم لا؟ (2).

الأول: محكى عن جمهور العلماء وأئمة النظار وهو قول الكرامية والمعتزلة، لكن المعتزلة تقول بوجوب الصلاح، ولهم في الأصلح قولان.

وغيرهم يقول بالتعليل لا على منهج المعتزلة وحكاه ابن الخطيب عن أكثر المتأخرين من الفقهاء، وقدمه ابن قاضي الجبل ونصره أبو العباس (3).

(1) العنوان من الهامش.

(2)

راجع هذا المبحث في العدة لأبي يعلى (2/ 421 - 422).

(3)

واختاره ابن عقيل وأبو الخطاب والطوفي والإمام ابن القيم. =

ص: 300

والثاني: قال به الأشعري ومن وافقه وابن حزم ونفاة القياس والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني (1).

واحتج المثبتون بقوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} (2).

وقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً} (3) وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ} (4) ونظائرها.

ولأنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (5).

والإجماع واقعٍ على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح، إما وجوبًا كقول المعتزلة، أو جوازًا كقول أهل السنة.

فإن قيل: قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ} أي عند ذلك، وأما اللام فللعاقبة، قيل:{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ} في التعليل قاله الآمدي (6)

= انظر: المسودة ص (3 - 65)، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام (1/ 34)، وإعلام الموقعين (2/ 52)، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 141 - 142)، وشرح الكوكب المنير (1/ 312).

(1)

انظر: الأحكام لابن حزم (8/ 1426)، والعدة لأبي يعلى (2/ 1).

(2)

سورة المائدة: (32).

(3)

سورة الحشر: (7).

(4)

سورة البقرة: (143).

(5)

سورة الأنبياء: (107).

(6)

انظر: الأحكام له (3/ 56).

ص: 301

واللامات ظاهرة فيه، والكتاب العزيز مشتمل على كثير من ذلك تارة بالتصريح وتارة بالظاهر وتارة بالإيماء، والأصل ما ذكرناه:

احتج النافون بوجوه:

أحدها: قال ابن الخطيب: لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل وهو محال، وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل.

قال: وهذا هو المراد من قول المشائخ (1) كل شيء صنعه ولا علة لصنعه.

الثاني: كل من فعل فعلًا لأجل تحصيل مصلحه أو دفع مفسدة فإن كان تحصيل المصلحة أولى له من عدم تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل الأولوية، وكل من كان كذلك كان ناقصًا بذاته مستكملًا بغيره، وهو في حق الله تعالى محال، وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه فمع الاستواء لا يحصل الرجحان فامتنع الترجيح.

الثالث: لو فعل فعلًا لغرض فإن كان قادرًا على تحصيله بدون ذلك الفعل كان توسيطه عيبًا، وللزم العجز وهو ممتنع، ولأن ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة، لكنه باطل لأن أكثر الأغراض إنما تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل فيمتنع اشتراطه له.

(1) في كتاب الأربعين في أصول الدين "مشائخ الأصول".

ص: 302

أجابوا الوجه الأول بوجوه:

أحدها: لو كانت قديمة لم يلزم من قدمها قدم المعلوم كالإرادة قديمة ومتعلقها حادث.

الثاني: لو كانت حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى، وإنما يلزم لو قالوا: كل حادث مفتقر إلى علة وهم لم يقولوا ذلك، بل قالوا: يفعل لحكمة، فإنه لا يلزم من كون الأول مرادًا لغيره كون الثاني كذلك.

الثالث: أن هذا يستلزم التسلسل الاستقبالي، فإن الحكمة قد تكون حاصلة بعده وهي مستلزمة لحكمة أخرى وهلم جرا (1).

وعن الوجه الثاني بوجهين:

أحدها: منع الحصر، الثاني: النقص بالأفعال المتعدية كإيجاد العالم، فإن قالوا بخلوه عن نقص قيل: كذا في التعليل نمنع كونه ناقصًا في ذاته ومستكملًا بغيره في ذاته أو صفات ذاته، بل اللازم حصول كمالات ناشئة من جهة الفعل ولا امتناع فيه، فإن كونه محسنًا إلى الممكنات من حملة صفات الكمال. وكذا الكمال في كونه خالقًا رازقًا على مذهب الأشعري.

وعن الوجه الثالث: بأن إطلاق "الغرض" لا يجوز لما يوهمه عرفًا، ولنعدل عنه إلى لفظ العلة فنقول: لا نسلم لزوم

(1) هذا الفصل نقله الجراعي عن كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي ص (249 - 250) وكذلك فعل الفتوحي في شرح الكوكب المنير (1/ 315 - 317)، انظر المنهاج لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 239) وما بعدها.

ص: 303

العيب لأن العيب الخالي عن الفائدة والقدرة على الفعل بدون توسط السبب لا يقتضي عيبية الفعل، وإلا لزم أن تكون الشرعيات عيبًا لأن الله قادر على إيصال ما حصلت لأجله من إيصال الثواب بدون توسطها.

وقولهم: أن لم يقدر على تحصيله لزم العجز ممنوع لأنه إنما يلزم لو أمكن تحصيل ذلك بدون الفعل.

* * *

ص: 304