المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(على) (1) قوله: (وعلى للاستعلاء، وهي للإيجاب، قاله أصحابنا وغيرهم) الاستعلاء، - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(على) (1) قوله: (وعلى للاستعلاء، وهي للإيجاب، قاله أصحابنا وغيرهم) الاستعلاء،

(على)

(1)

قوله: (وعلى للاستعلاء، وهي للإيجاب، قاله أصحابنا وغيرهم) الاستعلاء، كقوله تعالى:{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26)} (2) أو معنوي نحو "عليه دين" كأنه بلزومه له علا عليه، ولهذا يقال "ركبه الدين".

وهي للإيجاب فإذا قال "لفلان عليَّ كذا وكذا " حكم بوجوبه عليه، ولم يثبت لها أكثر البصريين غير هذا المعنى وأولوا ما أوهم خلافه فلهذا اقتصر عليه المصنف.

وأما نحو "توكلت على الله" و "اعتمدت عليه" وقوله تعالى {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ} (3) فهي بمعنى الإضافة والإسناد، أي أضفت

(1) العنوان من الهامش.

انظر: (على) في: العدة لأبي يعلى (1/ 203)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 113)، وشرح الكوكب المنير (1/ 247 - 250)، وتشنيف المسامع (ق 45 أ) والقواعد المشوق ص (62 - 63)، شرح ابن عقيل على الألفية (2/ 22 - 25)، معاني الحروف للرماني ص (107 - 109)، تسهيل الفوائد لابن مالك ص (146)، وصف المباني ص (371 - 373).

(2)

سورة الرحمن: (26).

(3)

سورة الفرقان: (58).

ص: 276

توكلي وأسندته إلى الله، لا للاستعلاء لا تفيده هنا حقيقة ولا مجازا.

وذكر جماعة من أقسامها المصاحبة {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} (1) والمجاوزة بمعنى "عن" ومنه قوله الشاعر (2):

إذا رضيت عليَّ بنو قشير

لعمرو الله أعجبني رضاها

وخرج عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم"(3).

أي عنه (4) فلا يدخلها.

(1) سورة البقرة: (177).

(2)

هو القحيف بن خمير العقيلي، وهذا البيت من قصيدة يمدح فيها حكيم بن المسبب القشيري ونسبه إليه البغدادي والسيوطي وغيرهم.

انظر: خزانة الأدب للبغدادي (4/ 249)، وشرح شواهد المغني للسيوطي (1/ 416)، ومعجم الشواهد العربية ص (456).

(3)

رواه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وان حبان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفي آخر الحديث "ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه" ورواه الطبراني في الكبير وقال عنه الهيثمي: رجاله رجالط الصحيح.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/ 222) وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غير سنته أفضل منها وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حرامًا. أهـ.

انظر: الفتح الرباني (10/ 154)، التلخيص الحبير (2/ 217)، فتح الباري (4/ 222).

(4)

تخريج الحديث على أن علي فيه "بمعنى عن غير وجيه كما يدل عليه كلام الحافظ ابن حجر السابق.

ص: 277

والتعليل {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (1).

والظرفية {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} (2).

والاستدراك "فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله تعالى.

والزيادة كقول النبي صلى الله عليه وسلم "من حلف علي يمين"(3) أي يمينا.

هذا كله إذا كانت حرفًا، وقد تأتي اسمًا وفعلًا.

* * *

(1) سورة البقرة: (185).

(2)

سورة البقرة: (102).

(3)

أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف علي يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" ووراه الطبراني في الكبير وفي مسنده مسلم بن خالد الزنجي وثقة ابن حبان وغيره وضعفه أحمد عن الفتح الرباني ترتب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (14/ 177)، مع شرحه بلوغ الأماني.

وأخرج البخاري ومسلم حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا فيه: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" وورد الحديث عن مجموعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم وعبد الرحمن بن سمرة وعائشة وعبد الله بن عمر ومالك بن نضلة وأذينة بن سلمة العبدي رضي الله عنه.

انظر: اللؤللؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان (2/ 172 - 173) إرواء الغليل.

ص: 278