المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(علم المخلوق) (1) قوله: (وعلم المخلوق: محدث، ضروري، ونظري وفاقًا، فالضروري: - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(علم المخلوق) (1) قوله: (وعلم المخلوق: محدث، ضروري، ونظري وفاقًا، فالضروري:

(علم المخلوق)

(1)

قوله: (وعلم المخلوق: محدث، ضروري، ونظري وفاقًا، فالضروري: علم من غير نظر، والمطلوب: بخلافه، ذكره في العدة والتمهيد)(2).

قال: في الواضح: القسم الثاني: العلم المحدث، وهو ضربان، ضروري ومكتسب، فالضروري: ما لزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكن دفعه والخروج عنه (3).

وقولنا: "نفس المخلوق" تحرز عن العلم القديم.

وهو ضربان:

بديهي (4): لا يحتاج إلى مقدمات ولا سياقات نظرية،

(1) العنوان من الهامش.

(2)

انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 80 - 81) والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 42).

(3)

الواضح (1/ ق 4 ب).

انظر: المسودة (561) شرح الكوكب المنير (1/ 66 - 67).

(4)

المراد العلم الضروري.

انظر: المراجع السابقة.

ص: 93

كالعلم بنفسه وأحوالها، وما يحصل بوسائط ومقدمات كـ "علم الهندسة ومسائلها".

وأما الاستدلال (1) الكسبي: فهو العلم المكتسب بالنظر والاستدلال، كالاستدلال بالشاهد على الغائب، والصنعة على الصاح.

فهذا الضرب من العلوم هو الذي حددنا به الفقه.

وقد قسم المنطقيون العلم إلى علم بمفرد، يسيء تصورًا كالعلم بمعنى "الإنسان" و"الكاتب" وعلم بنسبة يسمى "تصديقًا".

والأصوليون سموا "التصور""والتصديق علمًا" لأنهم تأسوا بالنحاة في قولهم: المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد، والعلم إلى مفعولين قاله القطب (2).

والنسبة: إسناد شيء بالنفي أو الإثبات؛ بمعنى إيقاعها وانتزاعها وهو: الحكم كما تحكم بأن الإنسان كاتب أوْ لا، وأما بمعنى حصول صورة النسبة في العقل فإنه من التصور (3).

(1) هذا تعريف العلم الكسبي. أما الاستدلال فقد عرفه الجرجاني بأنه: تقرير الدليل لإثبات المدلول.

انظر: التعريفات له ص (17)، والعدة لأبي يعلى (1/ 132).

(2)

انظر: روضة الناظر ص (4 - 5)، ومعيار العلم للغزالي ص (39)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 62 - 64)، وضوابط المعرفة للميداني ص (13 - 16)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 19/ أ) وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 55 - 56).

(3)

انظر: التعريفات للجرجاني (241)، وضوابط المعرفة للميداني ص (17) وما بعدها.

ص: 94

قال ابن مفلح: ولم يذكر أصحابنا هذا القسم، واعترض بعض أصحابنا وغيرهم عليه: بأن "العلم" من مقولة "أن يتفعل"(1) والحكم -وهو الإيقاع أو الانتزاع- من مقولة "أن يفعل"(2) فكيف يصح تقسيم العلم إلى "التصور" وإلى "التصديق".

وأجيب: لا محيض عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذج، وإلى التصور مع التصديق كما فعله في "الإشارات"(3) أو المراد بـ "العلم" أعم من الإدراك، وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب، وهو المعنى الذهني المقيد بعدم غيرهما فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو التصور، وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق كذا قيل وفيه نظر (4).

(1) كذا بالأصل وصوابه "أن ينفعل" والانفعال وأن ينفعل: هما الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره بسبب التأثير أوْ لا عن التعريفات للجرجاني ص (39).

انظر: معيار العلم للغزالي ص (238).

(2)

أن يفعل: هو كون الشيء مؤثرًا كالقاطع ما دام قاطعًا.

التعريفات للجرجاني ص (39)، والمرجع السابق ص (237).

(3)

كتاب الإشارات والتنبيهات لأبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا البلخي ثم البخاري الفيلسوف والطبيب المشهور المتوفي سنة (428 هـ) وكتابه هذا مطبوع ومشهور.

انظر: الإشارات (1/ 133).

(4)

انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 57 - 58).

ص: 95