المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب دلالة كونه حجة) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

(مطلب دلالة كونه حجة)

(1)

قوله: (دلالة كونه حجة الشرع وقيل: والعقل أيضًا).

إذا قلنا بأنه حجة فهل ثبت ذلك بالشرع أو به وبالعقل؟ قولان أما ثبوته بالشرع وهو الذي قدمه القاضي وغيره فقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك.

منها: قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} (2) الآية، وهذا (3) يوجب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم مخالفتهم، فإنه قد توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين وليست من جهة المشاقة وإلا كانت كافية.

والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهمًا وهو خلاف الأصل، والمؤمن حقيقة في الحي المتصف به ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد وهو الحث على متابعة

(1) العنوان من الهامش.

(2)

سورة النساء (115).

(3)

راجع روضة الناظر ص (67)، وشرح الكوكب المنير (1/ 215 - 216)، والأحكام للآمدي (1/ 150 - 151)، والمحصول (2/ 1/ 46)، وما بعدها وإرشاد الفحول ص (74 - 76)، والتبصرة للشيرازي (349) وما بعدها.

ص: 579

لسبيلهم، والجاهل غير مراد، تم المخصوص حجة والسبيل عام، والتأويل بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أو متابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد لا ضرورة إليه فلا يقبل، وليس تبيين الهدى شرطًا للوعيد للاتباع، بل للمشاققة، لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولًا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليست شرطًا في المشاققة فإن من تبين له صدق الرسول وتركه فقد شاققه ولو جهلها.

وقول الإمامية المراد به من فيهم المعصوم لأن سبيلهم حينئذ حتى فخلاف الظاهر وتخصيص بالضرورة ولا دليل لهم على العصمة.

وما قيل من أن الآية ظاهرة ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع فيلزم الدور ممنوع، لجواز نص قاطع على أنه حجة أو استدلال قطعي، لأن الظاهر مظنون وهو حجة لئلا يلزم وفع النقيضين أو اجتماعهما أو العمل بالمرجوح وهو خلاف العقل.

وأيضًا: (فإن تنازعتم في شيء فردوه)(1) والمشروط عدم عند عدم شرطه فاتفاقهم كاف (2).

وأيضًا: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} (3) فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يأمروا به وهو خلاف ما وصفهم الله به (4).

(1) سورة النساء: (59).

(2)

راجع شرح الكوكب المنير (2/ 216)، والأحكام (1/ 162).

(3)

سورة آل عمران: (110).

(4)

راجع شرح الكوكب المنير (2/ 217).

ص: 580

ولأنه جعلهم أمة وسطًا (1) أي عدولًا ورضي بشهاداتهم مطلقًا.

ومنها: ما رواه أبو مالك الأشعري (2) مرفوعًا: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال، أن لا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا يجتمعوا على ضلالة". رواه أبو داود (3).

وعن ابن عمر مرفوعًا: "إن الله تعالى (4) لا يجمع أمتي أو (5) أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار". رواه الترمذي (6).

(1) وذلك في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].

(2)

هو أبو مالك الأشعري الشامي صحابي اشتهر بكنيته رضي الله عنه، واختلف في اسمه فقيل عبيد وقيل كعب وقيل غير ذلك وتوفي طاعون عمواس سنة (18 هـ).

انظر: تقريب التهذيب ص (424)، وتهذيب السنن للمنذري ص (140)، والإصابة (4/ 271).

(3)

رواه أبو داود (4253)، في كتاب الفتن وأخرجه الطبراني. وقد أعله بالانقطاع الحافظ المنذري وابن حجر والمناوي وقال عنه ابن حجر في موضع آخر سنده حسن وله شاهد عند أحمد ورجاله ثقات.

انظر: سنن أبي داود (4/ 452)، ومختصرها للمنذري (6/ 139 - 140)، وفيض القدير للمناوي (2/ 199 - 200)، التيسير للمناوي (1/ 242).

(4)

لفظة "تعالى" غير موجودة في سنن الترمذي.

(5)

في سنن الترمذي "أو قال أمة محمد".

(6)

أخرجه الترمذي (2255) في كتاب الفتن والحاكم في المستدرك وقال عنه الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقال المباركفوري عنه: =

ص: 581

ولأحمد عن أبي بصرة (1) الغفاري مرفوعًا: "سألت الله تعالى أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها"(2).

وعن ابن عباس مرفوعًا: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية"(3).

والأدلة والاعتراضات والأجوبة كثيرة جدًّا اقتصرنا منها على هذا القدر (4).

= قد استدل به على حجية الإجماع وهو ضعيف لكن له شواهد. وأخرجه ابن ماجه بمعنا، مختصرًا عن أنس.

انظر: تحفة الأحوذي (6/ 386)، والمستدرك للحاكم (1/ 115)، وسنن ابن ماجه (2/ 133).

(1)

هو جميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار أبو بصرة الغفاري الصحابي واختلف في اسمه، وكان رضي الله عنه يسكن الحجاز وشهد فتح مصر ثم تحول إليها ومات بها.

انظر: تهذيب التهذيب (563)، الإصابة (4/ 21) وأسد الغابة (1/ 358 و 6/ 34 - 35).

(2)

أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه انظر: المسند للإمام أحمد (6/ 396) وكشف الخفاء للعجلوني (2/ 488).

(3)

أخرجه البخاري (7054)، في كتاب الفتن عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ:"من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فراق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية".

وأخرجه مسلم، وأبو داود (7458 مختصرًا) والدارمي (2522) وأحمد.

انظر: صحيح البخاري (5/ 13) وصحيح مسلم بشرح النووي (12/ 339 - 340)، وسنن أبي داود (5/ 218)، وسنن الدارمي (2/ 158)، ومسند أحمد (1/ 275 - 297 و 310).

(4)

ووجه الاستدلال من الأحاديث المذكورة من حيث إفادتها عصمة الأمة =

ص: 582

وقيل: ثبتت حجيته بالعقل أيضًا، وقد استدل بالعقل الآمدي ومن تابعه، وذلك أن الخلق الكثير وهم أهل كل عصر إذا اتفقوا على حكم قضية وجزموا بها جزمًا قاطعًا فإن العادة تحيل على مثلهم الحكم -الجزم- بذلك والقطع به وليس له مستند قاطع بحيث لا يتنبه واحد منهم على الخطأ في القطع بما ليس بقاطع.

ولهذا وجدنا أهل كل عصر قاطعين بتخطئة مخالف ما تقدم من إجماع من قبلهم ولولا أن يكون ذلك عن دليل قاطع لاستحال في العادة اتفاقهم على القطع بتخطئة المخالف ولا يقف واحد منهم على وجه الحق في ذلك (1).

* * *

= وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الأحاديث وغيرها تفيد التواتر المعنوي في عصمة الأمة وأن الأمة تلقتها بالقبول.

انظر: هامش شرح الكوكب المنير (2/ 223)، والأحكام للآمدي (1/ 162 - 165)، وروضة الناظر ص (68).

(1)

انتهى الدليل العقلي عن الأحكام للآمدي (10/ 165 - 166)، وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 323 - 324).

ص: 583