الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(إجماع أهل المدينة)
(1)
قوله: (مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافًا لمالك).
قال ابن عقيل في كتاب النظريات الكبار (2) في مسألة الاستثناء الآصُعَ المعلومة من الصبرة لما احتج لمالك بأنه عمل أهل المدينة: أجمعوا على ذلك عملًا به، وهم أعرف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: وعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه النقل، وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهاد، لأن معنا مثل ما معهم من الرأي، وليس لنا مثل ما معهم من الرواية، ولا سيما نقلهم فيما تعم به بلواهم وهم أهل نخيل وثمار، فنقلهم مقدم على كل نقل لاسيما في هذا الباب (3).
وقال عبد الوهاب المالكي: إجماعهم نقل واجتهاد (4) فالأول: نقل شرع مبتدأ بقول أو فعل أو إقرار، كالصاع والأجناس.
(1) العنوان من الهامش، وفي الهامش (مسألة مقابلة).
(2)
لم أقف على كتاب لابن عقيل بهذا الاسم، وله كتاب باسم "المجالس النظريات" انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 156).
(3)
ذكر المجد قول ابن عقيل هذا في المسودة ص (333) بأطول مما ها هنا.
(4)
أي ضربان: نقلي واستدلالي، فالأول وهو النقلي ثلاثة أضرب فالضرب الأول نقل شرع مبتدأ من قول كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة وغيرها.
الثاني (1): كنقلهم العمل في عدة (2) الرقيق.
والثالث (3): ترك أخذ الزكاة من الخضروات.
قال: فهذا حجة عندنا اتفاقًا تترك لأجله الأخبار والقياس والاجتهاد.
قال: وإجماعهم بالنظر (4) والاستدلال فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال:
1 -
قال أبو بكر (5) والأبهري وأبو الفرج (6) وغيرهم ليس بحجة، ولا يرجح به أحد الاجتهادين، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأصحابه.
2 -
وقيل: ليس بحجة لكن يرجح أحد الاجتهادين (7).
(1) أي الضرب الثاني للإجماع النقلي.
(2)
كذا في الأصل والمعروف (عهدة الرقيق) راجع تفصيل المسألة في كتاب عمل أهل المدينة لأحمد سيف (117 - 125).
(3)
أي الضرب الثالث للإجماع النقلي وهو نقل ذلك عن إقرار.
(4)
هذا هو الضرب الثاني وهو الاستدلالي.
(5)
هو الباقلاني، وبهذا قال ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي. انظر: التقرير والتحبير (3/ 100).
(6)
هو عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي المالكي القاضي أبو الفرج كان فقيهًا لغويًّا حجة ثبتا، وله كتاب اللمع في أصول الفقه والحاوي في الفروع وتوفي عطشًا سنة (331 هـ).
انظر: الفتح المبين (1/ 181) والديباج المذهب ص (215 - 216)، ومعجم المؤلفين (8/ 12).
(7)
وبهذا قال بعض أصحاب الشافعي. انظر: إرشاد الفحول ص (82).
3 -
وقال أبن (المعذل)(1)(وغيره)(2) وهو حجة كالإجماع في النقل (3). ووقع لمالك في رسالته إلى الليث بن سعد ما يدل عليه (4).
قال: ومتى كان الإجماع عن اجتهاد قدم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا (5).
لنا (6): أن أدلة الإجماع لمجتهدي كل عصر، وهؤلاء البعض فلا يكون قولهم إجماعًا.
ولأن الحجة إن كانت بالبقاع فمكة أفضل أو بالرجال فقد خرج منها في زمن علي أفضل ممن بقي فيها.
(1) هو أحمد بن المعذَّل بن غيلان بن الحكم العبدي البصري المالكي (أبو الفضل) فقيه ورع متكلم متبع للسنة وله مصنفات. انظر: الديباج المذهب (1/ 141 - 143)، ترتيب المدارك (2/ 550 - 558).
(2)
ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.
(3)
وإلى هذا القول ذهب القاضي أبو الحسين بن عمر وقال لم يحرم خلافه.
انظر: إرشاد الفحول ص (82).
(4)
نقل العلماء عن مالك أنه قال" إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولًا به لم أر لأحد مخالفته.
انظر: المحصول بتحقيق الدكتور طه العلواني (2/ 1/ 235)، والبحر المحيط (3/ 39 أ).
(5)
انتهت عبارة القاضي عبد الوهاب وقد نقلها الجراعي بتصرف كثير.
انظر: التقرير والتحبير (3/ 100)، وإرشاد الفحول ص (82 - 83)، وأصول الفقه للخضري ص (278).
(6)
هذا استدلال الجمهور القائلين بعدم حجية إجماع أهل المدينة. انظر: روضة الناظر ص (72).
ولأنه فاسد من حيث يكون قول المجتهد فيها حجة فإذا خرج سقط (1).
تنبيه: أطلق المصنف النقل عن مالك ولم يقيده، وكذا ابن حمدان، والشيخ في الروضة وابن قاضي الجبل (2).
واختلف أصحاب مالك، فأجراه أكثر أصحابه على ظاهره، وأوله بعض أصحابه على ترجيح روايتهم على غيرهم مع مخالفة غيرهم لهم.
وقال بعضهم بظاهره زمن الصحابة، وقيل: التابعين، وقيل من يليهم، وقيل أراد مما طريقه النقل كما تقدم.
وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.
* * *
(1) راجع الأقوال والاستدلال في هذه المسألة في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 273 - 277)، وشرح الكوكب المنير (2/ 237 - 238)، والتبصرة للشيرازي ص (365 - 367)، والمستصفى (1/ 187)، والأحكام للآمدي (1/ 180 - 182)، والإبهاج بشرح المنهاج (2/ 264 - 365)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 563 - 564)، وتيسير التحرير (3/ 244 - 245)، ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام (20/ 303) وما بعدها، والأحكام لابن حزم (717/ 4 - 734).
(2)
انظر: روضة الناظر ص (72).