المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(إجماع أهل المدينة) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(إجماع أهل المدينة)

(إجماع أهل المدينة)

(1)

قوله: (مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافًا لمالك).

قال ابن عقيل في كتاب النظريات الكبار (2) في مسألة الاستثناء الآصُعَ المعلومة من الصبرة لما احتج لمالك بأنه عمل أهل المدينة: أجمعوا على ذلك عملًا به، وهم أعرف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: وعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه النقل، وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهاد، لأن معنا مثل ما معهم من الرأي، وليس لنا مثل ما معهم من الرواية، ولا سيما نقلهم فيما تعم به بلواهم وهم أهل نخيل وثمار، فنقلهم مقدم على كل نقل لاسيما في هذا الباب (3).

وقال عبد الوهاب المالكي: إجماعهم نقل واجتهاد (4) فالأول: نقل شرع مبتدأ بقول أو فعل أو إقرار، كالصاع والأجناس.

(1) العنوان من الهامش، وفي الهامش (مسألة مقابلة).

(2)

لم أقف على كتاب لابن عقيل بهذا الاسم، وله كتاب باسم "المجالس النظريات" انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 156).

(3)

ذكر المجد قول ابن عقيل هذا في المسودة ص (333) بأطول مما ها هنا.

(4)

أي ضربان: نقلي واستدلالي، فالأول وهو النقلي ثلاثة أضرب فالضرب الأول نقل شرع مبتدأ من قول كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة وغيرها.

ص: 598

الثاني (1): كنقلهم العمل في عدة (2) الرقيق.

والثالث (3): ترك أخذ الزكاة من الخضروات.

قال: فهذا حجة عندنا اتفاقًا تترك لأجله الأخبار والقياس والاجتهاد.

قال: وإجماعهم بالنظر (4) والاستدلال فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال:

1 -

قال أبو بكر (5) والأبهري وأبو الفرج (6) وغيرهم ليس بحجة، ولا يرجح به أحد الاجتهادين، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأصحابه.

2 -

وقيل: ليس بحجة لكن يرجح أحد الاجتهادين (7).

(1) أي الضرب الثاني للإجماع النقلي.

(2)

كذا في الأصل والمعروف (عهدة الرقيق) راجع تفصيل المسألة في كتاب عمل أهل المدينة لأحمد سيف (117 - 125).

(3)

أي الضرب الثالث للإجماع النقلي وهو نقل ذلك عن إقرار.

(4)

هذا هو الضرب الثاني وهو الاستدلالي.

(5)

هو الباقلاني، وبهذا قال ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي. انظر: التقرير والتحبير (3/ 100).

(6)

هو عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي المالكي القاضي أبو الفرج كان فقيهًا لغويًّا حجة ثبتا، وله كتاب اللمع في أصول الفقه والحاوي في الفروع وتوفي عطشًا سنة (331 هـ).

انظر: الفتح المبين (1/ 181) والديباج المذهب ص (215 - 216)، ومعجم المؤلفين (8/ 12).

(7)

وبهذا قال بعض أصحاب الشافعي. انظر: إرشاد الفحول ص (82).

ص: 599

3 -

وقال أبن (المعذل)(1)(وغيره)(2) وهو حجة كالإجماع في النقل (3). ووقع لمالك في رسالته إلى الليث بن سعد ما يدل عليه (4).

قال: ومتى كان الإجماع عن اجتهاد قدم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا (5).

لنا (6): أن أدلة الإجماع لمجتهدي كل عصر، وهؤلاء البعض فلا يكون قولهم إجماعًا.

ولأن الحجة إن كانت بالبقاع فمكة أفضل أو بالرجال فقد خرج منها في زمن علي أفضل ممن بقي فيها.

(1) هو أحمد بن المعذَّل بن غيلان بن الحكم العبدي البصري المالكي (أبو الفضل) فقيه ورع متكلم متبع للسنة وله مصنفات. انظر: الديباج المذهب (1/ 141 - 143)، ترتيب المدارك (2/ 550 - 558).

(2)

ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.

(3)

وإلى هذا القول ذهب القاضي أبو الحسين بن عمر وقال لم يحرم خلافه.

انظر: إرشاد الفحول ص (82).

(4)

نقل العلماء عن مالك أنه قال" إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولًا به لم أر لأحد مخالفته.

انظر: المحصول بتحقيق الدكتور طه العلواني (2/ 1/ 235)، والبحر المحيط (3/ 39 أ).

(5)

انتهت عبارة القاضي عبد الوهاب وقد نقلها الجراعي بتصرف كثير.

انظر: التقرير والتحبير (3/ 100)، وإرشاد الفحول ص (82 - 83)، وأصول الفقه للخضري ص (278).

(6)

هذا استدلال الجمهور القائلين بعدم حجية إجماع أهل المدينة. انظر: روضة الناظر ص (72).

ص: 600

ولأنه فاسد من حيث يكون قول المجتهد فيها حجة فإذا خرج سقط (1).

تنبيه: أطلق المصنف النقل عن مالك ولم يقيده، وكذا ابن حمدان، والشيخ في الروضة وابن قاضي الجبل (2).

واختلف أصحاب مالك، فأجراه أكثر أصحابه على ظاهره، وأوله بعض أصحابه على ترجيح روايتهم على غيرهم مع مخالفة غيرهم لهم.

وقال بعضهم بظاهره زمن الصحابة، وقيل: التابعين، وقيل من يليهم، وقيل أراد مما طريقه النقل كما تقدم.

وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.

* * *

(1) راجع الأقوال والاستدلال في هذه المسألة في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 273 - 277)، وشرح الكوكب المنير (2/ 237 - 238)، والتبصرة للشيرازي ص (365 - 367)، والمستصفى (1/ 187)، والأحكام للآمدي (1/ 180 - 182)، والإبهاج بشرح المنهاج (2/ 264 - 365)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 563 - 564)، وتيسير التحرير (3/ 244 - 245)، ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام (20/ 303) وما بعدها، والأحكام لابن حزم (717/ 4 - 734).

(2)

انظر: روضة الناظر ص (72).

ص: 601