المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مطلب المصلحة في العبادات) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

(مطلب المصلحة في العبادات)

(1)

قوله: (والصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء عند الفقهاء، وعند المتكلمين موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني لا الأول والقضاء واجب على القولين عند الأكثر، وفي المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها).

قال في الروضة: فالصحة هي اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه (2).

وقدم التاج السبكي أن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع (3).

يعني الذي له وجهان كالصلاة والصوم والبيع تارة يترتب عليه حكمه وتارة لا يترتب، فإذا ترتب عليه حكمه فهو الصحيح. واحترز عما ليس له إلا وجه واحد وهو معرفة الله تعالى ورد الوديعة فلا يوصف بالصحة وعدمها. هذا حدهما من حيث الجملة.

وأما من حيث التفصيل فتارة تكون في العبادات وتارة تكون

(1) العنوان من الهامش.

(2)

روضة الناظر ص (31).

(3)

جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 99).

ص: 435

في المعاملات. أما العبادات فالفقهاء يقولون الصحة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء. والمتكلمون يقولون ما وافق الأمر (1).

وبنوا على الخلاف صلاة من ظن الطهارة وليس متطهرًا فعلى قول الفقهاء هي باطلة وعلى قول المتكلمين هي صحيحة، ولكن هل عليه قضاء مع الحكم بالصحة أو لا، فذهب الأكثر إلى أن القضاء لا بد منه (2).

قال القرافي: النزاع لفظي والأحكام متفق عليها؛ لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى وأنه يثاب عليه وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه، ويجب إذا تبين لكن خلافهم في لفظ "الصحة" هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يوجب أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء (3).

(1) فعلى هذا يكون تعريف المتكلمين للصحة أعم من تعريف الفقهاء؛ لأن كل ما وافق الأمر فهو صحيح عند المتكلمين، وليس كل ما وافق الأمر صحيحًا عند الفقهاء، فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث باطلة عند الفقهاء لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة، وصحيحة عند بعض المتكلمين والمراد بالفقهاء هنا الأحناف وبالمتكلمين معظم الأصوليين من أتباع المذاهب الثلاثة الأخرى.

انظر: روضة الناظر ص (31)، ومذكرة أصول الفقه ص (44 - 45) وتشنيف المسامع ق (8) والمدخل لابن بدران ص (64)، وشرح الكوكب المنير (46511) والأحكام للآمدي (1/ 100)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 103)، فواتح الرحموت (1/ 120 - 121).

(2)

انظر: تشنيف المسامع ق (8).

(3)

هذا بمعنى كلام القرافي. انظر: شرح تنقيح الفصول ص (76 - 77).

ص: 436

قال في تشنيف المسامع: وليس كذلك بل الخلاف معنوي، والمتكلمون (1) لا يوجبون القضاء (2)، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، وأن الصحة هي الغاية من العبادة، ولا ينكر (3) هذا فللشافعي في القديم مثله فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه ثم علمه أنه لا يجب القضاء نظرًا لموافقة الأمر حال التلبس (4).

تنبيه: ليس المراد من قولهم كافيًا في سقوط القضاء أن القضاء وجب ثم سقط بتلك العبادة؛ لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته وأما قبل الفوات فليس القضاء واجبًا عند أحد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء ما انعقد سبب وجوبه (5).

قال العضد: وهو مناقشة لفظية (6).

وأما المعاملات فمعنى صحة العقد ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، هكذا قاله المصنف، ومعناه في الروضة،

(1) في التشنيف "فالمتكلمين".

(2)

بل أكثر المتكلمين على أن القضاء واجب خلافًا للقاضي عبد الجبار وأتباعه. انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 466)، والمدخل لابن بدران ص (164)، المستصفى (1/ 94 - 95)، والأحكام (1/ 100)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (105).

(3)

في التشنيف "ولا يستنكر".

(4)

تشنيف المسامع (ق 8 ب).

(5)

بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها ثانية -فلا يراد بالقضاء فعلها خارج الوقت. انظر: تشنيف المسامع (ق 8 ب).

(6)

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 8).

ص: 437

فإنه قال: قال كل ما كان سببًا الحاكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح (1).

وقال ابن مفلح: "ترتب ثمرة العقد عليه".

وقال ابن حمدان: "ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه".

وقال ابن قاضي الجبل: "الصحة عند الجمهور ترتب ما طلب منه من الثمرة عليه".

وقيل: ترتب ثمرته المطلوبة منه شرعًا (2).

* * *

(1) روضة الناظر ص (31).

(2)

المقصود من الصحة هو ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. وحول هذا المعنى تدور التعاريف المذكورة.

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 151 - ب- 152 أ)، وشرح الكوكب المنير (1/ 467)، والمدخل لابن بدران ص (164)، والمستصفى (1/ 94)، والأحكام للآمدي (1/ 100)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (76)، ومذكرة أصول الفقه ص (45).

ص: 438