الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ فيلزمه لا غرم لو لم يعقل (1).
وفي الروضة: غير مكلف، واختلف كلامه في "المغنى"(2).
وخرج بعض أصحابنا في إثمه روايتين.
وجزم الآمدي وغيره بعدم تكليفه (3).
تنبيهان:
أحدهما: حيث أثمنا السكران إنما المراد به إذ كان سكره محرمًا، أما ما يعذر فيه مثل ما لو وضعفي طعامه أو شرابه شيء يسكر ولم يعلم به حتى استعمله وسكر فإنه لا إثم عليه (4).
الثاني: قسم الجويني (5) المالكي وغيرهما شارب الخمر
(1) في الواضح (1/ ق 16 ب): وأما وجوب الغرامة والقضاء فذلك وجب بغرض مبتدأ ولله سبحانه أن يبتدئ خطاب العاقل ويلزمه ما شاء من العبادات فيما يحقق التكليف إلا عند عودهما إلا أفاقتهما وعقلهما فإيجاب ذلك في حال أفاقتهما لا يوجب تكليفهما حال زوال عقلهما.
(2)
انظر: روضة الناظر ص (27) حيث ذهب الموفق إلى عدم تكليف السكران الذي لا يعقل وانظر: المغني (1/ 401)، القواعد والفوائد الأصولية ص (37).
(3)
انظر: الأحكام له (1/ 115).
(4)
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (39).
(5)
هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي الباجي المالكي الإمام النظار، ولد سنة (403 هـ) ورحل كثيرًا في طلب العلم وتتلمذ على الخطيب البغدادي وله مناظرات مدونة مع ابن حزم الظاهري، ومن كتبه:"إحكام الفصول في أحكام الأصول وكتاب الحدود"، توفي سنة (474).=
ثلاثة أقسام (1):
الأول: الثمل، فحكموا بتوجه الخطاب إليه.
الثاني: الغارق (2) جملة فمنعوا من تكليفه.
الثالث: ما بين ذلك ففيه تردد، والمنصوص عن أحمد والشافعي تكليفه مطلقًا.
وأما المغمى عليه (3) فالمنصوص عن أحمد تكليفه، بمعنى إنه إذا أفاق يقضي ما فاته في حال إغمائه لا بمعنى يأثم في حال إغمائه إذا فاتته العبادة فيقضي الصلاة عندنا كالصوم في الأصح. وفاقًا.
ولنا قول لا وفاقًا لمالك والشافعي (4).
وعند أبي حنيفة يقضي خمس صلوات (5).
= انظر: الفتح المبين (1/ 252 - 254)، وشذرات الذهب (3/ 344)، ومقدمة كتاب الحدود للدكتور نزيه حماد ص (3 - 14).
(1)
انظر: البرهان للجويني (1/ 106) ومذكرة أصول الفقه ص (31 - 32).
(2)
.
(3)
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (35)، وشرح الكوكب المنير (1/ 510 - 511) والمسودة ص (37)، والمغني للموفق (1/ 400).
(4)
انظر: مختصر خليل بشرح منح الجليل (1711)، والمجموع للنووي (1/ 64) وما بعدها.
(5)
انظر: أصول السرخسي (1/ 339)، وشرح التلويح على التوضيح (2/ 169) وما بعدها.
وأما المميز فغير مكلف وفاقًا، وقطع به ابن الباقلاني وذكره إجماعًا (1).
قال أبو المعالي: لا قطع والإجماع لم يتحقق (2).
وعن أحمد تكليفه لفهمه (3).
وعنه المراهق، واختارها ابن عقيل في مناظراته، لأن التكليف الخطاب بما يثقل، وقد أمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو تكليف لكن بلا وعيد كندب في حق المكلف.
ولنا: حديث عائشة رضي الله عنها "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (4).
(1) انظر: روضة الناظر ص (26)، القواعد والفوائد الأصولية ص (16).
(2)
انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ ق 105 ب).
(3)
انظر: الروايات عن الإمام أحمد في تكليف الصبي في القواعد والفوائد الأصولية ص (15 - 16)، روضة الناظر ص (26)، وشرح الكوكب المنير (1/ 499 - 450).
(4)
هذا الحديث روي بألفاظ متقاربة، وأخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه (142) والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه أبو يعلى وابن الجارود.
انظر: مسند أحمد (6/ 100 - 101)، وسنن أبي داود (4398)، (4/ 558)، وسنن النسائي (6/ 156)، وسنن ابن ماجه (2041)، (1/ 658) صحيح ابن حبان (1/ 201) والمستدرك للحاكم (4/ 389) وإرواء الغليل (2/ 4 - 7).
ولأحمد وغيره أيضًا "وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"(1) وهو حديث جيد الإسناد.
ولأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود فنصب الشرع البلوغ له علامة ظاهرة جعلها أمارة ظهور العقل وكماله.
وإنما وجبت الزكاة ونفقة القريب والضمان بالإتلاف لأنه من ربط الحكم بالسبب لتعلقها بماله أو بذمته بالإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في باقي الحال بخلاف البهيمة.
وأما النائم والناسي فغير مكلفين في حال النوم والنسيان، وذكره ابن عقيل قول أكثر المتكلمين (2).
وقال عن قول من قال بالتكليف إنه نزاع في عبارة والمعنى متفق.
أما النائم فللحديث المتقدم، وأما الناسي لقوله صلى الله عليه وسلم:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(3).
(1) وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود (1/ 2301).
انظر: المسند للإمام أحمد (6/ 100 - 101)، وسنن الدارمي (2/ 93)، وإرواء الغليل (2/ 4).
(2)
انظر: الواضح (1/ ق 16 أ) وما بعدها وروضة الناظر ص (27)، ومختصرها للطوفي ص (12)، وشرح المختصر له (1/ ق 57 أ) وما بعدها القواعد والفوائد الأصولية ص (30).
(3)
الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق (2045) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ورواه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة مرفوعًا "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا: =
وأما بعد الذكر والاستيقاظ فيفعلان ما فاتهما من العبادة في تلك الحالة.
قال ابن حمدان في حق النائم والمغمى عليه: والقضاء إن وجب فبخطاب وضع وأخبار لوجود سببه في حقهما وهو الأهلية القريبة حصولًا حقيقة لا بأمر أول أو ثان.
* * *
= الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه" وفي سنده جعفر بن جسر بن فرقد وأبوه وهما ضعيفان كما قاله الحافظ ابن حجر.
واختلف العلماء في هذا الحديث من حيث الصحة والضعف وذلك لأن جميع طرقة معلولة، لذلك أنكره الإمام أحمد جدًّا، وقال محمد بن نصر ليس له إسناد يحتج به، وقال أبو حاتم هذه أحاديث منكره كأنها موضوعة.
وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، واحتج به ابن حزم وحسنه النووي وأقره ابن حجر وصححه من المتأخرين أحمد شاكر والألباني.
انظر: سنن ابن ماجه (1/ 659)، والمستدرك للحاكم (1/ 281 - 282) والكامل لابن عدي (5/ 1920 - 1921)، وجامع العلوم والحكم ص (325 - 327)، والتلخيص الحبير (1/ 281 - 283) وإرواء الغليل للألباني (1/ 123 - 124)، الإبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص (128 - 130).