المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(يجوز الاستدلال بالمجاز) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

(يجوز الاستدلال بالمجاز)

(1)

قوله: (ويجوز الاستدلال بالمجاز ذكره القاضي، ولا يقاس على المجاز فلا يقال "سَلِ البساط" ذكره ابن عقيل، وذكر إبن الزاغوني (2) فيه خلافًا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسًا).

(1) العنوان من الهامش.

انظر: هذا البحث في العدة لأبي يعلى (2/ 701)، الواضح (1/ ق 166 ب) المسودة (170 - 171 و 173)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (128 - 129)، شرح الكوكب المنير (1/ 88).

(2)

هو علي بن عبد الله بن نصر بن السري الحنبلي (أبو الحسن) ويعرف بـ "ابن الزاغوني" شيخ الحنابلة في عصره ولد سنة (455 هـ) وكان فقيهًا واعظًا قارئًا للقرآن بالروايات محدثًا أصوليًا نحويًا، قال عنه ابن الجوزي: كان له في كل فن من العلم حظ وافر ومن كتبه: "غرر البيان في الأصول" و"الإقناع" و"الواضح والخلاف الكبير في الفقه" وتوفي سنة (527 هـ).

انظر ترجمته: في الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 180 - 184)، وشذرات الذهب (4/ 80 - 81)، والفتح المبين (2/ 230 - 24)، المدخل لابن بدران ص (416)، ومعجم المؤلفين (9/ 144 - 145).

ص: 213

قال ابن قاضي الجيل: يجوز الاحتجاج بالمجاز إجماعًا، والدلالة عليه أن المجاز يفيد (1) الوضع، كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع، ألا ترى إلى قوله تعالى:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (2)، فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازًا وكذلك قوله تعالى:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (3) ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة لأن الوجوه لا تنظر.

وقد احتج الإمام أحمد (4) بهذه الآية في وجوب النظر يوم القيامة في رواية المروذي (5) والفضل بن زياد وأبي الحارث (6).

ولا يقاس على المجاز في قول الجمهور، ذكره ابن عقيل (7)،

(1) هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل.

(2)

سورة المائدة: (6).

(3)

سورة القيامة: (22 - 23).

(4)

انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص (127 - 129)، والمسودة ص (170).

(5)

هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي (أبو بكر) أجل أصحاب الإمام أحمد وروى عنه مسائل كثيرة وكان ورعًا فاضلًا كثير التصانيف ومن كتبه "السنن بشواهد الحديث" توفي سنة (275 هـ).

انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (1/ 56 - 63)، وشذرات الذهب (2/ 166) ومعجم المؤلفين (2/ 89).

(6)

هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ من أصحاب الإمام أحمد وكان يقدمه ويكرمه وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة له ترجمة في طبقات الحنابلة (1/ 74 - 75).

(7)

انظر: الواضح لابن عقيل (3/ ق 167 أ).

ص: 214

وذكره الطرطوشي (1) إجماعًا (2).

وحكى ابن الزاغوني وجها بثبوته بناء على ثبوت الأسماء قياسًا.

وقال القاضي في مسألة ثبوت الأسماء قياسًا: أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه كالشجاع سبعًا (3) ولما لم يوجد كل معانيه كان مجازًا وأما النبيذ فيوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النباش فلهذا كان حقيقة.

قال بعض علمائنا: هذا تصريح بثبوت بعض السماء حقائقها ومجازاتها قياسًا لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة وقياس المجاز بالمجاز.

مقتضى كلامه إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليها كلها جاز كما أن الحيقة إذا وجد فيه معنى الحقيقة كلها جاز.

(1) هو محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري الأندلس الطرطوشي الفقيه المالكي ولد سنة (451 هـ) وكان ورعًا زاهدًا كثير العلم ومن كتبه "تعليقه في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه وسراج الملوك"، وتوفي سنة (520 هـ).

انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 17 - 18)، وشذرات الذهب (4/ 62)، ومعجم المؤلفين (12/ 96)، الديباج المذهب (276)، الشجرة الزكية ص (124).

(2)

انظر: مسألة القياس على المجاز في العدة لأبي يعلى (2/ 702)، المسودة (173 - 174)، شرح الكوكب المنير (1/ 189)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 149)، المزهر للسيوطي (1/ 364).

(3)

أي كإطلاق السبع على الشجاع لوجود معنى الشجاعة فيه.

ص: 215

وذكر ابن عقيل أن المجاز نص على وضعه لا يقاس عليه، فلا يقال "اسأل"(1) البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارة منه فيتسلسل ولهذا منعوا من تصغير المصغر (2).

وكذا قال في العدة: لا يصح (واسأل)(3) الثوب فيما كسبت أرجلكم فتحرير صدر قياسًا (4).

واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية وبأنه لو كان نقليًّا لما احتيج إلى نظر في علاقة.

أجيب بنظر الواضع وأن نظر المستعمل فليعرف الحكمة.

* * *

(1) في الأصل "سل".

(2)

انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 167 أ).

(3)

في الأصل "سل" والتصحيح من العدة.

(4)

أي قياسًا على قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} وقوله {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} وقوله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} .

انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 702 - 703).

ص: 216