الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(يجوز الاستدلال بالمجاز)
(1)
قوله: (ويجوز الاستدلال بالمجاز ذكره القاضي، ولا يقاس على المجاز فلا يقال "سَلِ البساط" ذكره ابن عقيل، وذكر إبن الزاغوني (2) فيه خلافًا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسًا).
(1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا البحث في العدة لأبي يعلى (2/ 701)، الواضح (1/ ق 166 ب) المسودة (170 - 171 و 173)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (128 - 129)، شرح الكوكب المنير (1/ 88).
(2)
هو علي بن عبد الله بن نصر بن السري الحنبلي (أبو الحسن) ويعرف بـ "ابن الزاغوني" شيخ الحنابلة في عصره ولد سنة (455 هـ) وكان فقيهًا واعظًا قارئًا للقرآن بالروايات محدثًا أصوليًا نحويًا، قال عنه ابن الجوزي: كان له في كل فن من العلم حظ وافر ومن كتبه: "غرر البيان في الأصول" و"الإقناع" و"الواضح والخلاف الكبير في الفقه" وتوفي سنة (527 هـ).
انظر ترجمته: في الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 180 - 184)، وشذرات الذهب (4/ 80 - 81)، والفتح المبين (2/ 230 - 24)، المدخل لابن بدران ص (416)، ومعجم المؤلفين (9/ 144 - 145).
قال ابن قاضي الجيل: يجوز الاحتجاج بالمجاز إجماعًا، والدلالة عليه أن المجاز يفيد (1) الوضع، كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع، ألا ترى إلى قوله تعالى:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (2)، فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازًا وكذلك قوله تعالى:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (3) ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة لأن الوجوه لا تنظر.
وقد احتج الإمام أحمد (4) بهذه الآية في وجوب النظر يوم القيامة في رواية المروذي (5) والفضل بن زياد وأبي الحارث (6).
ولا يقاس على المجاز في قول الجمهور، ذكره ابن عقيل (7)،
(1) هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل.
(2)
سورة المائدة: (6).
(3)
سورة القيامة: (22 - 23).
(4)
انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص (127 - 129)، والمسودة ص (170).
(5)
هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي (أبو بكر) أجل أصحاب الإمام أحمد وروى عنه مسائل كثيرة وكان ورعًا فاضلًا كثير التصانيف ومن كتبه "السنن بشواهد الحديث" توفي سنة (275 هـ).
انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (1/ 56 - 63)، وشذرات الذهب (2/ 166) ومعجم المؤلفين (2/ 89).
(6)
هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ من أصحاب الإمام أحمد وكان يقدمه ويكرمه وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة له ترجمة في طبقات الحنابلة (1/ 74 - 75).
(7)
انظر: الواضح لابن عقيل (3/ ق 167 أ).
وذكره الطرطوشي (1) إجماعًا (2).
وحكى ابن الزاغوني وجها بثبوته بناء على ثبوت الأسماء قياسًا.
وقال القاضي في مسألة ثبوت الأسماء قياسًا: أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه كالشجاع سبعًا (3) ولما لم يوجد كل معانيه كان مجازًا وأما النبيذ فيوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النباش فلهذا كان حقيقة.
قال بعض علمائنا: هذا تصريح بثبوت بعض السماء حقائقها ومجازاتها قياسًا لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة وقياس المجاز بالمجاز.
مقتضى كلامه إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليها كلها جاز كما أن الحيقة إذا وجد فيه معنى الحقيقة كلها جاز.
(1) هو محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري الأندلس الطرطوشي الفقيه المالكي ولد سنة (451 هـ) وكان ورعًا زاهدًا كثير العلم ومن كتبه "تعليقه في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه وسراج الملوك"، وتوفي سنة (520 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 17 - 18)، وشذرات الذهب (4/ 62)، ومعجم المؤلفين (12/ 96)، الديباج المذهب (276)، الشجرة الزكية ص (124).
(2)
انظر: مسألة القياس على المجاز في العدة لأبي يعلى (2/ 702)، المسودة (173 - 174)، شرح الكوكب المنير (1/ 189)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 149)، المزهر للسيوطي (1/ 364).
(3)
أي كإطلاق السبع على الشجاع لوجود معنى الشجاعة فيه.
وذكر ابن عقيل أن المجاز نص على وضعه لا يقاس عليه، فلا يقال "اسأل"(1) البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارة منه فيتسلسل ولهذا منعوا من تصغير المصغر (2).
وكذا قال في العدة: لا يصح (واسأل)(3) الثوب فيما كسبت أرجلكم فتحرير صدر قياسًا (4).
واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية وبأنه لو كان نقليًّا لما احتيج إلى نظر في علاقة.
أجيب بنظر الواضع وأن نظر المستعمل فليعرف الحكمة.
* * *
(1) في الأصل "سل".
(2)
انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 167 أ).
(3)
في الأصل "سل" والتصحيح من العدة.
(4)
أي قياسًا على قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} وقوله {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} وقوله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} .
انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 702 - 703).