الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من خرج من أرض الغصب تائبًا)
(1)
قوله: (وأما من خرج من أرض الغصب تائبًا فتصح توبته فيها. ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافًا لأبي الخطاب) الخارج من الغَصب تائبًا تصح توبته قبل خروجه، ولم يعص بحركة الخروج، قاله ابن عقيل واختاره، وهو قول الأشعرية وإحدى الروايتين عن الشافعي (2).
قال ابن برهان: قاله الفقهاء والمتكلمون كافة (3).
قال ابن عقيل: لم يختلفوا ألّا يُعدَّ واطئًا بنزعه في الإثم بل في التكفير، وكإزالة محرم طيبًا بيده، ولعدم غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله والآدمي مستخلف وغرضه الضمان وهو باق بصورة الفعل.
(1) العنوان من الهامش.
راجع المسودة ص (85)، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 164)، شرح الكوكب المنير (1/ 397).
(2)
وبهذا قالت الحنفية. انظر: الواضح لابن عقيل (1/ ق 42)، المستصفى (2/ 89)، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد (2/ 4)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 203)، وتيسير التحرير (2/ 221)، وفواتح الرحموت (1/ 110).
(3)
الوصول إلى الوصول لابن برهان (1/ 196).
وخالف أبو الخطاب في الانتصار قال: لكن يفعله لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما، ولهذا الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلمًا كذلك هاهنا، وقاله أبو شمر المرجئ (1) وأبو هاشم المعتزلي، وضعف بأنه تكليف بالمحال لتعلق الأمر والنهي بالخروج.
واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه كذا قيل عنه (2).
وقيل عنه: أنه طاعة لأخذه في ترك الغصب معصية لأنه في ملك غيره مستند إلى فعل متعدي كالصلاة (3).
وضعف بأنه لا جهتين لخروجه لتعذر امتثاله به لو كان منهيًا عنه ولو كان له جهتان لم يتعذر.
وقال في المسودة: نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته وهما روايتان أصحهما الجواز والأخرى اختيار ابن شاقلا لإضلال غيره (4).
(1) أبو شمر المرجئ القدري وهو من فرقة تسمى "الصالحية" إحدى فرق المرجئة، وهي من أضل فرق المرجئة لأنها جمعت بين ضلالتي القدر والإرجاء، وزعم أبو شمر أن الإيمان هوالمعرفة بالله عز وجل والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار به وأن ليس كمثله شيء، والإقرار بالرسل إن قامت الحجة على نبوتهم. وليس الإقرار بما جاءت به الرسل داخل في مسمى الإيمان عنده وله أباطيل أخرى.
انظر: البرهان راجع الملل والنحل للشهرستاني (1/ 192) وما بعدها.
(2)
انظر البرهان الجويني (1/ 298 - 302).
(3)
المرجع السابق ص (1/ 301).
(4)
عن المسودة ص (87) بتصرف.
قال أبو العباس: عن أحمد روايتان منصوصتان فيمن قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا. هل يحل له الوطء أم لا. فإن قلنا يحل له فيجب على قياسها أن يكون الخارج في مسألة الغصب ممتثلًا من كل وجه، وإن قلنا لا يحل له توجه لنا يقول أبي هاشم وأبي المعالي (1).
قال ابن مفلح: كذا قال وهذا تكليف بممكن بخلاف ذاك.
* * *
(1) عن المسودة ص (85 - 86) بتصرف.