الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)
(1)
قوله: (مسألة: إذا طال واجب لا حَدَّ له كطمأنينة وقيام: فما زاد على قدر الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافًا لبعض الشافعية) ما زاد على قدر الإجزاء نفل وفاقًا للأئمة الثلاثة، لجواز تركه مطلقًا (2) وعند الكرخي الحنفي واجب لتناول الأمر لهما.
واختلف كلام (3) القاضي، وعزى الثاني إلى بعض الشافعية
(1) العنوان من الهامش.
(2)
وهو اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وابن قدامة. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 326 - 329)، روضة الناظر ص (20) والمسودة ص (58 - 59)، تحرير المنقول للمرادوي (1/ 168)، شرح الكوكب المنير (1/ 411)، وانظر التبصرة للشيرازي ص (87)، والمستصفى (1/ 73)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 116).
(3)
ونقل المرداوي في تحرير المنقول عن القاضي القولين أيضًا، ونسب إليه ابن قدامة والحلواني القول بوجوب الجميع، لكن ظاهر كلام القاضي في العدة يدل على أنه موافق للجمهور في كون ما زاد على قدر الإجزاء في الوجوب نفلا.
انظر: العدة (2/ 410 - 413)، روضة الناظر ص (30)، المسودة ص (58 - 59)، تحرير المنفول للمرادوي (1/ 168)، القواعد والفوائد الأصولية ص (105).
وذكر أبو محمد التميمي (1) الأول قول أحمد. واختلف أصحابه.
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركها وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الاتباع يسقط الواجب كمسبوق وصلاة امرأة جمعة، ويوجب غير واجب كمسافر ائتمّ بمقيم.
ولنا وجه لا يدركها وفاقًا لمالك واحد القاضي من أدركه كالكرخي (2) ورده ابن عقيل وأبو الخطاب (3).
* * *
(1) هو رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ وأحد علماء المذهب المشهورين. ولد سنة (400 هـ) وتوفي سنة (488 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (3/ 384)، وطبقات الحنابلة (2/ 250 - 251)، والمنهج الأحمد (2/ 162).
(2)
كذا في الأصل والمعنى: أنه لا يدركها وفاقًا لمالك واحد قولي القاضي وهو قول الكرخي.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 326) وما بعدها والمغني لابن قدامة (1/ 504)، وبداية المجتهد (1/ 199)، والأم للشافعي (1/ 157).
(3)
انظر: تفصيل المسألة في المغني (1/ 378).