المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(لا يشتق اسم الفاعل) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

(لا يشتق اسم الفاعل)

(1)

قوله: (مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافًا للمعتزلة) فإنهم سموا الله تعالى متكلمًا بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلمًا.

لنا: الاستقراء (2) قالوا: ثبت "قاتل" وضارب وهما أثران قاما بالمفعول، رُدَّ بأنهما للتأثير وهو للفاعل والتأثر للمفعول.

قالوا: التأثير الأثر فإن كان حادثًا افتقر إلى نسبة أخرى وتسلسل، أو قديمًا فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين.

رد: العلم بأنه غيره ضروري ثم لا دليل على وجوب الانتهاء إلى اثر آخر، بل إلى مؤثر أول، ثم بمنع التسلسل في الثاني، وتقدم النسبة في محلها ممتنع دون المنسوب إليه.

(1) العنوان من الهامش.

راجع: شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 220)، وشرح العضد على ابن الحاجب (1/ 181)، شرح تنقيح الفصول ص (48)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 228).

(2)

فإن لغة العرب استقرئت فلم يوجد فيها اسم فاعل مطلق على شيء إلا والمعنى المشتق منه قائم به وهو يفيد القطع بذلك؛ عن شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 220).

ص: 245

ولما قال الأشعري وأصحابه كالمعتزلة الخلق. بمعنى المخلوق، وقاله أبن عقيل وابن الزاغوني، وقال ابن قاضي الجبل: هو أول قولي القاضي أبي يعلى والأشعري وأكثر المعتزلة (1)، أجابوا: بأنه ليس فعلًا قائمًا بغيره بل ذاته أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد، فلما نسب إلى الله تعالى صح الاشتقاق لقيامه بالقدرة القائمة به.

وقال الحنفية وأكثر علمائنا والشافعية وأهل الحديث وحكوه عن السلف الخلق غير المخلوق (2).

وقال ابن قاضي الجبل: "وذهب الأكثرون إلى أنه زائد مع قدمه مغاير لصفة القدرة، وهو قول جمهور الحنبلية، والقاضي أخيرًا والزاغوني وكثير من المعتزلة وأئمة الشافعية وحكاه البغوي (3)

(1) انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 124)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 220).

(2)

انظر: بالإضافة إلى المرجعين السابقين الرد على المنطقين لشيخ الإسلام (229 - 231)، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (1/ 192)، وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب (1/ 181) وما بعدها.

(3)

هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي (أبو محمد) والملقب بـ "محي السنة" الإمام الزاهد المفسر المحدث الفقيه صاحب المصنفات ومن كتبه "معالم التنزيل في التفسير""والجمع بين الصحيحين" و "شرح السنة والتهذيب في الفقه"، وتوفي سنة (516).

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (4/ 48)، ومعجم المؤلفين (4/ 61 - 62).

ص: 246

عن أهل السنة ونقله البخاري (1) من العلماء مطلقًا (2) وهو قول الكرامية".

قوله (3): (مسألة: الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره بدليل صحة الأبيض جسم).

المشتق كأبيض وضارب يدل على ذات ما متصفة بتلك الصفة، من غير دلالة على خصوص تلك الذات من جسمية وغيرها، وإن دلت على خصوصية كونها جسمًا أو حيوانًا أو غيره فإنما تدل عليه بطريق الالتزام.

قاله الصفي الهندي وابن قاضي الجبل (4) وقوله: (بدليل صحة الأبيض جسم) فلو قلنا إنها تدل على جسم للزم التكرار.

* * *

(1) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي الإمام المجتهد المشهور صاحب "الجامع الصحيح وخلق أفعال العباد والأدب المفرد والضعفاء والعلل" وغيرها من المؤلفات العظيمة، ولد رحمه الله سنة (194)، وتوفي سنة (256 هـ).

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (2/ 134)، طبقات الحنابلة (1/ 27)، وهدي الساري لابن حجر (14/ 477) وما بعدها ومعجم المؤلفين (9/ 52 - 54).

(2)

انظر: كتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص (47).

(3)

في الهامش "الأبيض".

(4)

انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 221)، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد (1/ 182)، وفواتح الرحموت (1/ 196).

ص: 247