المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(مطلب الرخصة) (1) قوله: (والرخصة لغة السهولة وشرعًا: ما ثبت على - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(مطلب الرخصة) (1) قوله: (والرخصة لغة السهولة وشرعًا: ما ثبت على

(مطلب الرخصة)

(1)

قوله: (والرخصة لغة السهولة وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومندوب كالقصر، ومباح ككلمة الكفر إذا أُكره عليها، وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافًا لبعض أصحابنا) الرخصة لغة: السهولة والتيسير، ومنه "رخص السعر" إذا سهل ولم يبق في السعر تشديد المرخص الناعم وهو راجع إلى معنى اليسر والسهولة (2).

وقال الجوهري: الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه (3).

والرخصة في الشرع: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا الحد الذي ذكره المصنف وهو الذي قدمه الطوفي في مختصره وحكاه في الروضة قولا (4).

(1) العنوان من الهامش.

(2)

ومنه قول عمرو بن كلثوم:

وثديا مثل حق العاج رخصًا

حصانًا من أكف اللامسين

انظر: القاموس المحيط (2/ 3116) ومذكرة أصول الفقه ص (50).

(3)

انظر: الصحاح للجوهري (2/ 1041).

(4)

مختصر الطوفي ص (34) وروضة الناظر ص (32).

ص: 444

فقوله "ما ثبت على خلاف دليل" احتراز عن "ما ثبت على وفق الدليل" فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر، وقوله "لمعارض راجح" احتراز مما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو فيلزم التوقف على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها (1).

وقيل: الرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب (الحاظر)(2)، وهذا هو الذي قدمه في الروضة.

وقال ابن مفلح: ما شرع لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر، وهو معنى ما قدمه ابن قاضي الجبل وابن حمدان في "مقنعه" وهو قريب من الأول (3).

وهي أقسام (4) منها واجب كأكل الميتة عند الضرورة بناء على أن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظها ليستوفى الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف.

ومنها مندوب كالقصر في السفر.

(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ ق 157 ب).

(2)

في الأصل (الحاضر) والتصحيح عن روضة الناظر ص (32).

(3)

وانظر تعريف الرخصة في شرح الكوكب المنير (1/ 478) والقواعد والفوائد الأصولية ص (115) والمستصفى (1/ 98) وشرح تنقيح الفصول ص (85) ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 7)، وتيسير التحرير (2/ 228)، الأحكام للآمدي (1/ 101) غاية الوصول ص (234) وما بعدها.

(4)

انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 489 - 480)، والمدخل لابن بدران (167).

ص: 445

ومنها مباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها، فله أن يأتي يها حفظًا لنفسه مع طمأنينة قلبه بالإيمان، وله أن لا يأتي بها إرغامًا لمن أكرهه وإعزاز الدين. نعم وقع النزاع في أيهما أفضل. فقيل الإجابة إلى الإتيان بها أفضل حفظًا للنفس واستيفاء لحق الله تعالى.

وقال القاضي أبو يعلى في "أحكام القرآن" الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل، واحتج بقصة عثمان (1) وخبيب بن عدي (2) حيث لم يعط أهل مكة التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار (3).

(1) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي والخليفة الراشد وتوفي سنة 35 هـ عندما طلب منه أن يسلم كاتبه مروان بن الحكم أبي رضي الله عنه فغضب عليه الخوارج وحاصروه وقتلوه وتوفي وهو ابن اثنتين وثمانين سنة على الصحيح المشهور.

انظر ترجمته في الإصابة (3/ 462 - 463) وأسد الغابة (3/ 584 - 396).

(2)

هو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري وقصته مذكورة في غزوة الرجيح سنة 3 هـ وفيها أن المشركين خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه فقال لهم رضي الله عنه دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إلى المشركين بعد الصلاة وقال لولا أن ترو ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدًا ثم أنشد رضي الله عنه:

ولست أبالي حين أقتل مسلما

على أي شق كان في الله مصرعي

وذلك في ذات الإله وإن يشأ

يبارك على أوصال شلو ممزع

فلست بمبد للعدو تخشعا

ولا جزعا إني إلى الله مرجعي

ومناقبة رضي الله عنه كثيرة انظر: الإصابة (1/ 418 - 419)، أسد الغابة (2/ 120 - 122)، وصحيح البخاري (7/ 278 - 379)، وسيرة ابن هشام (3/ 93 - 103).

(3)

هو عمار بن ياسر بن مالك المذجحي ثم العنسي (أبو اليقظان) حليف بني =

ص: 446

وقد نص أحمد في رواية جعفر بن (1) محمد في الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر فقال: إن صبر فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة (2).

إذا عرف هذا فتقسيم الرخصة إلى واجب ومندوب ومباح دليل على أنها من خطاب الاقتضاء لا الوضع (3).

= مخزوم صحابي جليل ومن السابقين الأولين، وعذب هو وأبوه في سبيل الله كثيرًا وأخذ المشركون عمارا فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلتهم بخير قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان قال: "وإن عادوا فعد" فنزل قول الله عز وجل {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النّحل: 106]. انظر: فتح القدير للشوكاني (3/ 198)، وأسد الغابة (2/ 129 - 135)، والإصابة (2/ 512 - 513).

(1)

لم أستطع أن أعين ترجمته لوجود أكثر من شخص ممن روى عن الإمام أحمد بهذا الاسم.

(2)

قال الطوفي في شرح المختصر (1/ ق 160 أ) العجب من أصحابنا يرجحون الأخذ بالرخصة في الفطر وقصر الصلاة في السفر مع يسارة الخطب فيهما ويرجحون العزيمة فيما يأتي على النفس كالإكراه على الكفر وشرب الخمر فإما أن يرجحوا الرخصة مطلقًا أو العزيمة مطلقًا، أما الفرق فما يظهر له كبيرة فائدة أ. هـ.

وانظر القواعد والفوائد الأصولية ص (49) وص (118) والمغني (8/ 145 - 147).

(3)

وممن ذهب إلى ذلك الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي وابن السبكي والأسنوي والعضد، وممن ذهب إلى أنها من خطاب الوضع بالإضافة إلى من ذكره الشارح ابن الحاجب. انظر: المسودة ص (80) القواعد والفوائد الأصولية (116)، شرح الكوكب المنير (1/ 482)، المستصفى (1/ 98)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 7 - 8) كشف الأسرار (2/ 298)، جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 119).

ص: 447