المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(من) (1) قوله: (ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة. وقيل: - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من أوله إلى بداية مسائل الخبر»

- ‌(مطلب أصول الفقه)

- ‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌(الفقيه)

- ‌(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني)

- ‌تنبيهات:

- ‌(الدليل لغة)

- ‌(العلم يحد عند أصحابنا)

- ‌(مطلب علم الله تعالى قديم)

- ‌(علم المخلوق)

- ‌(الذكر الحكمي)

- ‌(العقل)

- ‌(مطلب العقل يختلف)

- ‌(محله القلب)

- ‌(إحداث الموضوعات اللغوية)

- ‌(الحد)

- ‌(أقسامها مفرد ومركب)

- ‌(الدلالة اللفظية)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

- ‌(مسألة: المشترك واقع)

- ‌(المترادف واقع)

- ‌(الحقيقة)

- ‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

- ‌(مسألة)

- ‌(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز)

- ‌(بما يعرف المجاز)

- ‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

- ‌(المجاز واقع)

- ‌(مطلب وهو في القرآن)

- ‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

- ‌(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)

- ‌(مطلب لا يكون في الأعلام)

- ‌(يجوز الاستدلال بالمجاز)

- ‌(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى)

- ‌(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)

- ‌(الحقيقة الشرعية)

- ‌(مسألة في القرآن المُعَرَّب)

- ‌(المشتق فرع وافق أصلًا)

- ‌(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز)

- ‌(شرط المشتق)

- ‌(لا يشتق اسم الفاعل)

- ‌(تثبت اللغة قياسًا)

- ‌(الحروف)

- ‌(الواو)

- ‌(الفاء)

- ‌(من)

- ‌(على)

- ‌(في)

- ‌(اللام)

- ‌(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)

- ‌(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى)

- ‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

- ‌تنبيهات:

- ‌(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة)

- ‌(شكر المنعم)

- ‌(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)

- ‌(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)

- ‌(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)

- ‌(باب الواجب)

- ‌(مطلب الفرض والواجب)

- ‌(الأداء: ما فعل في وقته)

- ‌(القضاء)

- ‌(مطلب فإن آخره لعذر)

- ‌(مطلب الإعادة)

- ‌(فرض الكفاية)

- ‌(مطلب يلزم بالشروع)

- ‌(فرض العين أفضل)

- ‌(مطلب الأمر بواحد من أشياء)

- ‌تنبيهات:

- ‌(إذا علق وجوب العبادة)

- ‌(من أخّر الواجب)

- ‌(مطلب ما لا يتم الوجوب به)

- ‌(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)

- ‌(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)

- ‌(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه)

- ‌(مبحث لطيف)

- ‌(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)

- ‌(الصلاة في الدار المغصوبة)

- ‌(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي)

- ‌(من خرج من أرض الغصب تائبًا)

- ‌(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى)

- ‌(الندب لغة)

- ‌(مطلب الندب تكليف)

- ‌(مسألة: إذا طال الواجب الموسع)

- ‌(المكروه)

- ‌(الأمر المطلق)

- ‌(مطلب المباح)

- ‌(خطاب الوضع)

- ‌(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)

- ‌(مطلب استعيرت العلة عقلًا)

- ‌(مطلب الصنف الثاني السبب)

- ‌(مطلب الثالث: الشرط)

- ‌(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق)

- ‌(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)

- ‌(مطلب المصلحة في العبادات)

- ‌(مطلب البطلان والفساد)

- ‌(مطلب العزيمة)

- ‌(مطلب الرخصة)

- ‌تنبيهات:

- ‌(مطلب التكليف بالمحال)

- ‌(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا)

- ‌(مطلب الجن مكلفون في الجملة)

- ‌(مطلب لا تكليف إلا بفعل)

- ‌(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)

- ‌(مطلب المحكوم عليه)

- ‌(مطلب: شرط التكليف)

- ‌تنبيهان:

- ‌(مطلب المكره)

- ‌(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)

- ‌(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح)

- ‌(مطلب الأدلة الشرعية)

- ‌(مطلب الأصل الكتاب)

- ‌(مطلب: الكتاب كلام الله)

- ‌(مطلب الكلام عند الأشاعرة)

- ‌(مطلب: القرآن معجز بنفسه)

- ‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

- ‌(القراءات السبع)

- ‌(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

- ‌(الشاذ حجة)

- ‌(في القرآن المحكم والمتشابه)

- ‌(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له)

- ‌(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله)

- ‌(مطلب لا يجوز تفسيره برأي)

- ‌(بيان السنة)

- ‌(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام

- ‌(فعل الصحابي)

- ‌(مطلب الإجماع)

- ‌(يجوز ثبوت الإجماع)

- ‌(مطلب دلالة كونه حجة)

- ‌(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا)

- ‌ لا يختص الإجماع بالصحابة

- ‌(لا إجماع مع مخالفة واحد)

- ‌(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

- ‌(إجماع أهل المدينة)

- ‌(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)

- ‌(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)

- ‌(مطلب لا يشترط عدد التواتر)

- ‌(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

- ‌(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

- ‌(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)

- ‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

- ‌(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة)

- ‌(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)

- ‌(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)

- ‌(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

- ‌(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر)

الفصل: ‌ ‌(من) (1) قوله: (ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة. وقيل:

(من)

(1)

قوله: (ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة.

وقيل: حقيقة في التبعيض، وقاله ابن عقيل، وقيل في التبيين).

مثال: ابتداء الغاية "سرت من بغداد" والتبعيض: "أكلت من الخبز" وبيان الجنس: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} (2) ومنه (خاتم من فضة) خلافًا لابن (3) الخطيب.

(1) العنوان من الهامش.

انظر: معاني من في: العدة لأبي يعلى (1/ 202)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 112 - 113)، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 129)، شرح الكوكب المنير (1/ 241 - 244)، المحصول للرازي (1/ 1/ 529 - 530)، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 349 - 350)، معاني الحروف للرماني ص (97 - 98)، تسهيل الفوائد لابن مالك ص (139)، رصف المباني في حروف المعاني ص (322 - 326)، الفوائد المشوق ص (40)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (150 - 151).

(2)

سورة الحج: (30).

(3)

هو الفخر الرازي ذهب إلى أن "من" للتمييز مطلقًا.

انظر: المحصول له (1/ 1/ 530).

ص: 269

قال بعضهم: حيث وجدت كانت لابتداء الغاية وسائر معانيها ترجع إليه، يقول "أخذت من الدراهم" فقد جعل ماله ابتداء غايه ما أخذ، وإنما دل على البعض من حيث صار ما بقى انتهاءً له.

قال ابن السمعاني (1): هذا قول النحويين، وأما الذي تعرفه الفقهاء فهي لابتداء الغاية والتبعيض جميعًا، وكل واحد في موضعه حقيقة.

ثم هي لابتداء الغاية في المكان اتفاقًا نحو {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (2) وفي الزمان عند الكوفيين نحو {مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} (3){وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} (4) و {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} (5) وصححه ابن مالك لكثرة شواهده.

وذكر ابن أبي الربيع (6) أن محل الخلاف بين الفريقين في

(1) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد (أبو المظفر) والمعروف بـ "السمعاني" كانت لديه يد طولى في فنون كثيرة سلفي العقيدة وقال عنه الجراعي كان حنفيًّا وتشفع ومن مؤلفاته "القواطع في أصول الفقه" و "التفسير" و "البرهان" وغيرها، وتوفي سنة (489 هـ).

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (3/ 393)، الفتح المبين (1/ 266)، ومعجم المؤلفين (3/ 401).

(2)

سورة الإسراء: (1).

(3)

سورة التوبة: (108).

(4)

سورة الإسراء: (79).

(5)

سورة الروم: (4).

(6)

هو عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله الأموي القرشي الأشبيلي (أبو الحسين بن أبي الربيع) إمام النحاة في زمانه ولد سنة (599 هـ)، من كتبه شرح الجمل =

ص: 270

أن "من" هل يجوز أن تقع موقع "مذ" فإنها لابتداء غاية الزمان بلا خلاف، فالبصريون يمنعون ذلك والكوفيون يجيزونه.

وما ورد في القرآن لا يحتج به على البصريين (1) لأنه لم يرد "مذ قبل ومذ بعد"(2).

وأما ما نسبه المصنف إلى ابن عقيل فإن المصنف تابع شمس الدين بن مفلح في ذلك لكنه زاد قاله في "مسالة الواو" وقد رأيت كلام ابن عقيل في مسألة "من" ومسألة "الواو" في الواضح فلم أر ما نسب إليه، اللهم إلا أن يكون ذكره في موضع آخر (3).

ومن أقسامها: أنها تأتي للتعليل {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ} (4) وبمعنى البدل {وَلَوْ نَشَاءُ (5) لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي

= للزجاجي وشرح كتابه سيبويه وشرح الإيضاح لأبي علي الفارسي، وتوفي سنة (688 هـ).

انظر ترجمته: في بغية الوعاة (2/ 125 - 126)، ومعجم المؤلفين (6/ 236).

(1)

راجع تفصيل الخلاف واستدلال كل فريق في الإنصاف لابن الأنباري (1/ 370 - 376).

(2)

ما سبق اقتبسه الشارح من تشنيف المسامع للزركشي (ق 49 ب).

(3)

قال ابن عقيل في الواضح ما نصه: فصل في "من" بكسر الميم وهي حرف له ثلاثة مواضع: أحدها أنها لابتداء الغاية، تقول سرت من الكوفة إلى البصرة وهذا أصلها على ما ذكره القوم وهي نقيضة "إلى" لأن "إلى" تجئ لانتهاء الغاية و"من" تجيئ لابتدائها وقد تدخل في الكلام للتبعيض. أهـ. عن الواضح (1/ 25 أ).

(4)

سورة البقرة: (19).

(5)

في الأصل: "شئنا".

ص: 271

الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ} (1).

وتأتي لابتداء الغاية وانتهائها، وهذا الذي قدمه ابن قاضي الجبل من أقسامها، ومثاله "رأيت الهلال من داري من خلال السحاب" فابتداء الرؤية وقع من الدار وانتهاؤها في خلال السحاب.

وذكر ابن مالك أن سيبويه أشار إلى هذا المكان.

وأنكره جماعة وقالوا: لم تخرج عن ابتداء الغاية لكن الأولى ابتداؤها في حق القائل والثانية في حق المفعول.

وتأتي لتخصيص العموم وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي، نحو "ما جاءني من رجل" فإنها قبل دخولها (تحتمل)(2) نفي الجنس ونفي الواحد، ولهذا يصح أن تقول "بل رجلان" ويمتنع ذلك بعد دخول "من"(3).

وبمعنى "عند"(لا ينفع ذا الجد منك الجد)(4) أي عندك.

(1) سورة الزخرف: (60).

(2)

في الأصل: "تحيل".

(3)

انظر: تشنيف المسامع ق (49 أ).

(4)

هذه قطعة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرجه البخاري (844) في كتاب الأذان، ومسلم في كتاب الصلاة، وأبو داود في كتاب الصلاة والترمذي في كتاب الصلاة وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة والترمذي في كتاب الصلاة وأخرجه النسائي في كتاب السهو، وأخرجه أحمد.

انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري (2/ 325) صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 90 - 91)، سنن أبي داود (2/ 110)، وجامع الترمذي بتحفة الأحوذي (2/ 194)، وسنن النسائي (3/ 70)، الفتح الرباني (4/ 65)، =

ص: 272

وبمعنى "الباء (ينظرون من طرف خفي) (1) قال يونس (2): بطرف وبمعنى "في" {مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ} (3) قاله جماعة. وقال بعضهم: هي علي بابها، وإنما المثال {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} (4).

= كما روي الحديث عن معاوية رضي الله عنه أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ومالك في الموطأ في كتاب القدر وأخرجه أحمد ..

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 91)، والموطأ (4/ 248)، والفتح الرباني (4/ 65 - 66).

ولفظ البخاري عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى على المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

قال الخطابي: الجد: الغني ويقال الحظ وقال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان، والمعنى لا ينجيه حظه منك وإنما ينجيه فضلك ورحمتك.

انظر: فتح الباري لابن حجر (2/ 332)، وشرح مسلم للنووي (4/ 196).

(1)

سورة الشورى: (45).

(2)

هو يونس بن حبيب النحوي البصري (أبو عبد الرحمن) أحد أئمة النحو والأدب كان عارفًا بطبقات الشعراء ولد سنة (90)، وقيل غير ذلك وأخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وله مصنفات منها "معاني القرآن والنوادر واللغات والأفعال" وغيرها، وتوفي سنة (182).

انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (20/ 64 - 67)، شذرات الذهب (/ 301)، ومعجم المؤلفين (13/ 347)، بغية الوعاة للسيوطي (2/ 365).

(3)

سورة فاطر: (40).

(4)

سورة النساء: (92).

ص: 273

وبمعنى على {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ} (1).

وتأتي فعل أمر من "مان يمين من".

قوله: (وإلى لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها في الأصح وفاقًا لمالك والشافعي).

وقال أبو بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت، وإلا فلا.

وحكاه القاضي عن أهل اللغة).

تقول (2)"سرت من البصرة إلى الكوفة" فابتداء الغاية البصرة وانتهاؤها الكوفة.

ومن فروع المسألة (3): ما لو قال له علي من في درهم إلى عشرة فإن قلنا تدخلهما (4) لزمه عشرة، أو بعدمه فثمانية،

(1) سورة الأنبياء: (77).

(2)

راجع الحرف "إلى" في العدة (1/ 120)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 112 - 113) المسودة ص (356)، شرح الكوكب المنير (1/ 345 - 246)، المحصول للرازي (1/ 1/ 530 - 532)، الأحكام للآمدي (1/ 61)، تسهيل الفوائد لابن مالك ص (114)، شرح ابن عقيل على الألفية (2/ 17 - 18)، معاني الحروف للرماني ص (115) رصف المباني في حروف المعاني ص (80 - 83).

(3)

هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل.

(4)

كذا في الأصل والمراد أننا إذا قلنا بدخول أول الغاية ومنتهاها لزمه عشرة دراهم

الخ.

ص: 274

أو بدخول الابتداء دون الانتهاء فتسعة وهي أوجه في المذهب (1).

وعلى قول أبي بكر إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت كـ "المرافق"(2) وإلا فلا كالليل في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (3).

قال جماعة: وتكون بمعنى "مع" كقول الكوفيين ومنه {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (4).

* * *

(1) انظر: تفصيل المسألة في القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (144 - 145)، التمهيد للأسنوي ص (221 - 225).

(2)

في قوله تعالى سورة المائدة: (6){فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} .

(3)

سورة البقرة: (187).

(4)

سورة النساء: (2).

ص: 275